منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و أبوح وش و لا يصلب قبل القتل اذ يكون مثله قال الهادي و يصلب حتى تنتثر ( 1 ) عظامه و عن ابن ابى هريرة ( 2 ) حتى يسيل صديده ( 3 ) و قال الناصر و الامام ى بل يقدم الصلب على القتل و قال صاحب التلخيص من اصش يصلب ثلاثا ثم ينزل فيقتل و قال بعض اصش بل يصلب حتى يموت جوعا و عطشا ( و ) يجب على الامام أن ( يقبل من وصله تائبا قبل الظفر ) أى قبل أن يظفر به ( و يسقط عنه الحد ( 4 ) و ما قد أتلف ( 5 ) من حقوق الآدميين ( 6 ) ( و لو ) كان الذي عليه ( قتلا ( 7 ) ) ذكره الهادي عليه السلام و قال زيد بن على و الناصر وم بالله و الفريقان لا يسقط عنه الا حق الله المحض لا القذف و القصاص و المال تنبيه و التوبة ( 8 ) تسقط عنه الحدود و الحقوق ( 9 ) و لو في وقت الامام لعموم الآية ( 10 ) و كذا لو تاب و لم يصل إلى امام زمانه لكن لا يسقط المال و نحوه الا بحكم ( 11 ) لاجل الخلاف ( لا ) إذا تاب ( بعده ) أى بعد الظفر ( فلا عفو ( 12 ) ) أى فليس للامام أن يسقط عنه شيئا من حقوق الله تعالى و لا من حقوق الآدميين ( و يخير ) الامام ( في ) قبول توبة ( المراسل ) له بان يصل تائبا فيعمل بحسب ما يراه اصلح فان اختار قبوله حلفه و كفل عليه ( 13 ) و لم يغدره ( 14 ) تنبيه و اعلم أن المحارب يثبت محاربا ( 15 ) ]

يده أو يد غيره بغير عوض كما في السارق ( 1 ) و يكفن و يدفن و يغسل و يصلى عليه ان تاب اه نجري ( 2 ) ابن بنت ش ( 3 ) القيح ( 4 ) يعني جميع الحدود ( 5 ) حسا لا حكما فيرده بلا أرش ( 6 ) و لو دينا أو نحوه اه ن و في البحر اللازمة حال المحاربة لا ما كان قبل ذلك فلا يسقط و لا ما لزم بالمعاملة و لو حال المحاربة اه و مثله عن المفتى ( 7 ) و يسقط ذلك عنه ظاهرا و باطنا اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) عن المحاربة و لو مصرا على غيرها و مثله في ح لي ( 9 ) ما لم تكن باقية فيردها بعينها و من ذلك الشفعة ( 10 ) و هي قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني فان توبتهم هذه تسقط عنهم تلك العقوبات التي استحقوها بالمحاربة و لفعل علي عليلم في حارثة بن زيد رواه الشعبي عن علي عليلم أنه كتب إلى عامل البصرة ان حارثة ابن زيد حارب الله و رسوله وسعى في الارض بالفساد ثم تاب من قبل أن نقدر عليه فلا تتعرض له الا بخير لعموم الآية فانه لم يفصل في سقوط ما عليهم بين حق الله و حق الآدمي اه من ح مرغم و في ح بهران ابن بدر و هو الاصح ( 11 ) و لفظ البيان فرع فان طالبه من له عليه حق تحاكما فما كان مذهب الحاكم حكم به بينهما و لزمهما ظاهرا و باطنا اه بلفظه ( 12 ) الا لمصلحة كما تقدم في قوله و له تأخيرها لمصلحة و يكون هذا مطلق مقيد بما تقدم ( 13 ) على سبيل الاحتياط و الا فلو لم يأت بالمكفول عنه لم يلزم الكفيل شيء لان الكفالة لغير معين ( 14 ) بكسر الدال اه شمس علوم فان قتله قاتل بعد قبول الامام توبته اقتص منه و قيل يقتله الامام حدا لحرمة الذمة اه بحر و مثله في ن ( 15 ) وجهه انه لا يحد بالعلم كما مر في قوله و له القضاء بما علم الا في حد القذف و قال المفتي العمل بالعلم في ثبوت كونه محاربا لا في تنفيذ ما وجب عليه من القطع و نحوه فلا بد من الشهادة و اما النفي و التعزير فليسا بحد فيحكم بعلمه فيهما فلا وجه للتشكيل على

/ 597