[ اما بالتواتر أو إقراره ( 1 ) أو بشهادة ( 2 ) المجني عليه و لو رفيقا ( 3 ) له فان قال الرفيق تعرضوا لنا بطلت شهادته باسناده إلى نفسه فان قال تعرضوا لرفقائنا لم يبطل ( فصل ) في تعداد من حده القتل ( 4 ) ( و ) أعلم ان ( القتل حد ) لجماعة من العصاة منهم تارك الصلاة ( 5 ) و قد مر الكلام فيه و منهم ( الحربي ( 6 ) ) الكافر ( و ) منهم ( المرتد ) عن الاسلام ( باى وجه كفر ) اي سواء كان بالاعتقاد كالجبر و التشبيه ( 7 ) ام بفعل الجارحة كلبس الزنار و سواء كانت الردة بكفر تصريح كتكذيب النبي ( 8 ) صلى الله عليه و آله ام تأويل كالجبر و التشبيه لكن المرتد باى هذه الوجوه لا يقتل الا ( بعد استتابة ( 9 ) ثلاثا ( 10 ) فأبى ( 11 ) ) فإذا استتيب ثلاثة أيام بلياليها فلم يتب قتل و قال الناصر وم بالله و حصله للمذهب ان الاستتابة مستحبة فقط ( و ) منهم ( المحارب ) فان حده إذا قتل احدا ان يقتل ( مطلقا ( 12 ) ) اى من استتابة ( و ) منهم ( الديوث ( 13 ) و الساحر ( 14 ) فحدهما القتل ( بعد الاستتابة ) فقط كالمرتد ]كلام الشرح اه مي عن المفتى رحمه الله تعالى قرز ( 1 ) مرتين و تبطل بالرجوع قرز ( 2 ) عدلين أصلين قرز ( 3 ) و كان بغير اجرة ذكره في البيان ( 4 ) و هم عشرة اه ن ( 5 ) و كذا الصوم اه ح ازهار من الصلاة ( 6 ) لعله يريد بعد أسرة فيكون امره إلى الامام و اما قبله فدمه مباح و قيل يجوز و الا فهو يجوز لكل واحد و لعل يقال قد صار عبدا فلا يقتل اه حثيث و لعله حيث لا يسترق كأن يكون عربيا لا كتاب له اه مي ( 7 ) بعد ان كان عدليا ( 8 ) أي نبي كان ( 9 ) يعني إذا لم تظهر له شوكة و لا لحق بدار الحرب اه ن معنى يعني وجوبا في الاستتابة و في تأجيله ثلاثة أيام فاما تكرار الاستتابة في الثلاث فهو استحباب ذكره في الشرح و توبته تكون بالشهادتين و تبرئة من سائر الاديان سوى دين الاسلام اه كب لفظا و لفظ البيان ( مسألة ) إذا أسلم الكافر فانه يقبل اسلامه لكن حيث كفره بعبادة الاوثان تكفي فيه الشهادتان و حيث كفر بزعمه ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم مرسل إلى العرب فقط أو إلى الاميين لا يقبل منه حتى يتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام اه ن بلفظه ( 10 ) عن عمر رضى الله عنه انه لما استفتح تستر وجئ اليه بخبرها فقال هل من مغربة فقالوا نعم رجل ارتد عن الاسلام و لحق بالمشركين فقتلناه فقال هلا ادخلتموه بيتا و اغلقتموا عليه بابا و اطعمتموه كل يوم رغيفا و استبتموه ثلاثا فان تاب و الا قتلتموه أللهم اني لم اشهد و لم أمر و لم أرض اذ بلغني و قوله مغربة يعني خبرا غريبا اه ح بحر ( 11 ) قدر المدة بثلاث علي عليلم اه ح بهران ( 12 ) و الزاني المحصن ( 13 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم اقتلوا الديوث حيث وجدتموه اه ابن عبد السلام ( 14 ) و هما داخلان في المرتد ذكره في البيان و التذكرة و يحرم تعليم السحر الا للحذر منه فانه يجوز أو ليعرفه و لا يعمل به قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه و من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه اه كشاف و إذا أظهر الساحر انه أعنت غيره أو قتله بسحره فقال في ح الابانة عن العترة أنه لا يضمن لانه لا تأثير للسحر و انما التأثير من الله تعالى إذا أراد امتحان العبد و قيل يدل عليه قوله تعالى و ما هم بضارين به من أحد