بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ في الانتصار عن العترة انه يجب اذ شرع للزجر كالحدود و قال أبوح يجب على الامام ان ظن انه لا انزجار بدونه و الا كفى التهديد و قال الصادق ان الامام مخير بين فعله و تركه قال مولانا عليلم و الاقرب انه يجب على الامام ( 1 ) ان رفع اليه ( 2 ) كالحد و لا يجب على غيره ( 3 ) قال و الاقرب انه يسقط بالتوبة ( 4 ) ( و ) التعزير ( هو ) أنواع اما ( حبس ) كفعله صلى الله عليه و آله و سلم في قوم اتهمهم و فعل علي عليلم في الدعار ( أو إسقاط عمامة ) و هذا في حق من له رياسة فاسقاط عمامته في الملاء تعزير ( أو عقل ( 5 ) ) و هو الجذب بعنق نحو ان يهزره هزرة عنيفة آخذا بيده أو تلبابه ( 6 ) ( أو ضرب ( 7 ) دون حد ) نحو ان يركضه برجله أو يلكزه بيده أو يضربه بسوط أو عود أو درة ( 8 ) بحيث لا يهشم عظما و لا يريق دما و عن ك يجوز بالقتل ( نعم ) و يجب التعزير لا الحد ( لكل معصية لا توجب ) أى لا توجب الحد ( كأكل و شتم محرم ( 9 ) ) و ذلك نحو أن يأكل ]و للسيد تعزير عبده و إلى الزوج تعزير زوجته لما لهما من الولاية بخلاف الوالد و المعلم فليس لهما تعزير الولد لانه إذا كان كبيرا فلا ولاية لهما و ان كان صغيرا فلا يستحق التعزير لعدم المعصية منه بل التأديب المستحسن المبرح ذكر ذلك في البحر بخلاف الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فلا يحتاج فيهما إلى ولاية بل هما واجبان على كل مسلم إما فرض عين و اما كفاية على الجماعة اه ن بلفظه ( 1 ) أو حاكمه ( 2 ) في حقوق الآدميين لا في حقوق الله فلا يعتبر الرفع قرز ( 3 ) بل يجب على غيره قرز من باب النهي عن المنكر ( 4 ) و لو بعد الرفع اذ لم يعزر صلى الله عليه و آله من أتاه تائبا من جماعه في رمضان بل أعانه على التكفير و لا من أقر بمباشرة إمرأة أجنبية من وطء و نظائر ذلك كثيرة و لا يبعد الاجماع على ذلك اه غيث لما روي ان رجلا أتاه فقال يا رسول الله اني وجدت إمرأة في هذا البستان فنلت منها ما ينال الرجل من إمرأته ما خلا الجماع فقال توضأ وصل معي ان الحسنات يذهبن السيئات فعفى عنه صلى الله عليه و آله و كان مستحقا للتعزير اه منتزع و يقرب انه إجماع المسلمين الآن لكرة الاسات فيما بينهم و لم يعلم أن احدا طلب تعزير من اعتذر اليه و استغفر و لا من أقر بانه قارف ذنبا خفيفا ثم تاب منه و لاستلزامه تعزير أكثر الفضلاء إذا لم يخل أكثرهم عن مقارفة ذنب و ظهوره في فعل أو قول اه بحر بلفظه في حق الآدمي قرز ( 5 ) أو ترك يوجب إهانة و الترك ترك المخالطة له أو رد السلام عليه و المنع من ذلك و ترك الدخول عليه و يمنعه من الوظائف التي له من بيت المال و غيره اه ح فتح بلفظه ( 6 ) قال في النهاية التلابيب ثيابه إذا جمعت عند نحره و مثله في الصحاح ( 7 ) لا جز اللحية و لا خراب الدور و الا راضي و عقر الزرع و الاشجار لان الصحابة لم يفعلوا ذلك ذكره في البحر و الاقرب جواز إتلاف المال على وجه العقوبة لمن يستحقها كما يأتي اه ن بلفظه ( 8 ) جلدة ذات طبقات أربع و ليس لها عود كالسوط ( 9 ) قال م بالله و المبتدئ بالشتم و المجيب على سوى في استحقاق التعزير و الذي ذكره المفسرون انه لا شيء على المجيب إذا رد على المبتدئ بمثل ما بدأ به فان زاد عليه كان عاصيا و هو ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل و ظاهر الحديث