منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ من ميتة أو من مال غيره و هو كاره أو نحو ذلك ( 1 ) أو يشتم غيره بما لا يوجب حدا نحو يا كلب يا ابن الكلب أو يا جيفة ( 2 ) أو نحو ذلك فانه يجب التعزير ( و ) كذلك ( اتيان ( 3 ) دبر الحليلة ( 4 ) ) فانه معصية عندنا لا يوجب حدا ( و ) كذلك اتيان ( فرج غيرها ) يعنى من استمتع من زوجته في فرج ( 5 ) فانه يستحق التعزير و من ذلك استنزال المنى بالكف فانه معصية لاثار وردت في ذلك ( و ) كذلك ( مضاجعة ( 6 ) ) إمرأة ( أجنبية ( 7 ) ) اي زوجه و لو كانت محرما ( 8 ) إذا جمعهما ثوب واحد ( 9 ) في خلوة أو غيرها فان ذلك معصية توجب التعزير ( و ) كذلك إذا وقعت ( إمرأة على ( 10 ) إمرأة ) لتستمتع كل واحدة بالاخرى بوضع الفرج على الفرج فذلك محظور يوجب التعزير ( و ) كذلك ( اخذ دون العشرة ) فمن سرق دون عشرة ( 11 ) دراهم فعليه التعزير لا القطع ( و ) الواجب ( في كل ) من اجناس هذه المعاصي ( دون حد جنسه ( 12 ) ) فالاستمتاع المحرم فيه دون حد الزنى ( 13 ) و فى سرقه دون العشرة قيل ح حك اطراق الانامل حتى ]

أيضا في قوله المتسابان ما قالاه فهو على البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم منهما اه كشاف و كب و بستان في حديث آخر انه اذن لبعض زوجاته ان تقتص من بعضهن و قد سبتها عن ابن عباس عنه صلى الله عليه و آله إذا قال رجل لرجل يا مخنث فجلده عشرين جلدة و إذا قال له يا يهودي فجلده عشرين جلدة دل ذلك على ان من رمى غيره بشيء من ضروب الفسق فانه يعزر اه شفاء ( 1 ) المراد ما لم يظن رضاه كأن يشرب نجسا أو متنجسا قرز ( 2 ) و كذا من ترك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فانه يعزر اه ح فتح معنى ( 3 ) أو قبلها و هي حائض أو نفاس ذكره الدواري قلت أو محرمة أو أمته المرهونة أو مكاتبته أو نحوهما إذا علم التحريم اه تكميل بلفظه قرز ما لم يكن باذن المرتهن لان الحق له لا العكس فيحد المرتهن مع العلم كما تقدم ( 4 ) الزوجة و الامة ( 5 ) أو فيه و لم يولج ( 6 ) و كذا مضاجعة الرجل للرجل و المرأة للمرأة من ساتر على العورة اه ح لي لفظا ( 7 ) و ذلك مع عدم الضروره فان خشي هلاكها لبرد أو غيره مع عدم ملاصقة الجسم و أدخلها في لحافه فلا يعزر اه عامر قرز و ان قارنت الشهوة ما لم يخش الوقوع في المحظور ( 8 ) قيل إذا كان ذلك من ستر بينه و بين المحرم و الا جاز ( 9 ) أو منزل و كان محرم و المنزل خالي ثبت التعزير الا لضرورة قرز ( 10 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم إذا لاقت المرأة المرأة فهما ملعونتان و عليهما التأديب و التعزير و الله أعلم اه نجري ( 11 ) أو عشرة من حرز ( 12 ) في العدد بجلدة أو نحوها و أبلغ منه في الايجاع كما مر و ينصف للعبد و يحصص للمكاتب و نحوه كما مر اه ح لي لفظا قرز و في الكافي يستوي الحر و العبد اه ن و لكن يلزم إذا زنى العبد لم يجلد الا خمسين و إذا ضاجع أجنبية جلد فوق خمسين و كذا إذا قذف رجلا لم يجلد الا أربعين و كلام الكافي مشكل على القواعد فيؤدي إلى ان يؤدب بالاغلظ في الاخف وبالاخف في الا غلظ ( 13 ) وحد علي عليلم م وجد مع إمرأة من زنى مائة جلدة الا سوطا أو سوطين و افتى بذلك و لم ينكره أحد اه

/ 597