[ تؤلم ( 1 ) و قال زيد بن على وم بالله و الامام ى و أبوح وش بل أكثر الضرب دون أربعين جلدة لانها اقل الحدود ( 2 ) قال ش و فى العبد دون العشرين و قال ك وف في رواية المرجع ( 3 ) تقديره إلى رأى الامام و لو إلى ألف سوط ( و كالنرد ( 4 ) و الشطرنج ) فانهما محظور ان عندنا أما النرد فذكر في الانتصار انه خشبة قصيرة ذات فصوص ( 5 ) يلعب بها و قال ش ان الشطرنج يكره فقط و قال ابن عياش و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير هو مباح ( 6 ) ( و ) كذلك مما يوجب التعزير ( الغنى و القمار ( 7 ) و الاغراء ( 8 ) بين الحيوان ) قال في الانتصار رأى أئمة العترة و من تابعهم ان الغناء محظور ترد به الشهادة و من فعله كان فاسقا ( 9 ) و عن ش و أبى ح وك انه ان غنا لنفسه أو غنت له جاريته نادرا جاز و يكره و ان داوم على ذلك أو كان يغشاه الناس سقطت ]غيث ( 1 ) و في البيان ما لفظه و ان كان من قبيل الزنى أو السرق حيث يسقط حدهما بدون مائة جلدة اه ن بلفظه ( 2 ) في حد العبد ( 3 ) اسم كتاب ( 4 ) بفتح النون و سكون الراء اه شفاء و الشطرنج بكسر الشين اه قاموس و يلحق بذلك الطار والشبابة و ضرب أقلام على أوانى وضعت للملاهي و سائر الاوتار و الطنبور و الرباب و العود لان هذه كلها شعائر أهل الفسق و قد بالغ الاوزاعي و غيره في رد تحليل الرافعي الشباب فقال العجب كل العجب ممن يدعي أنه من أهل العلم و يزعم أنها حلال و حكى وجهين في المهذب و لا وجه له اه شرح إرشاد لا بن حجر لقوله صلى الله عليه و آله من لعب بالشطرنج فقد عصا ربه و الشطرنج قطع ست و هي تسمى الملك و الوزير و الفرس و الفيل و الرخ و البندق اه بحر و فيها تدبير للحرب ا ه صعيتري قال الامام ي و صورة العمل بها أن يقول أحدهما للآخر ان غلبتني فلك من درهم و ان غلبتك فلي منك درهم اه ح بحر فان كان ذلك بعوض فهو محظور اتفاقا اذ هو قمار ( 5 ) و قيل انها حفر يلعب فيها ببعر أو حصى و قيل طاب دك و هو قمار الحبشة اه وشلى و قيل كعاب ذات فصوص ( 6 ) إذا كان بغير عوض ( 7 ) و ضابط القمار بان يكون كل منهما غانما أو غارما نحو ان سبقتني فلك كذا و الا فهي لي عليك اه بحر فان جعل لاحدهما أو لثالث جاز اه ن قرز فائدة و اما لعب الصبيان بالكعاب هذه التي يعتاد من عظام الغنم قال بعض المتأخرين لا بأس لانه لا قيمة له قال سيدنا و الاولى أنه لا يجوز لانه قد روى خبر في ذلك و لان فيه شبه بالقمار و كذلك ما يتفكه به من الملاعبة بالاحجار و النوى فيما فيه غنيمة أحد المتلاعبين لصاحبه و ان كان ما لا قيمة له لان في ذلك تشبه بما لا يجوز اه ديباج و الله أعلم ( 8 ) فاما إذا لم يغرى لكن لم يفرع بينهما فهل يكون جرحا لا يكون جرحا لانه لا يتهيأ منه معصية قيل لعله حيث لم يخش على أحدهما التلف و الا كان كانقاذ الغريق فيجب و الله أعلم و يكون ذلك في الحيوانات التي ليس لاحد فيها ملك و لا حق اه مي قيل ان صبيين وثبا على ديك فنتفا ريشه و لم يبق شيء و شيخ قائم يصلي و لم يأمرهما و لا ينهاهما فامر الله تعالى الارض ان تبتلعه اه تذكرة ذوي الالباب فيكون من قبيل قولهم و لا ولي على صغير بالاضرار الا عن اضرار اه خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 9 ) ينظر في التفسيق