وهيد من قتل مسلما حراما - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهيد من قتل مسلما حراما

* كتاب الجنايات * فيما يوجب القصاص

[ عدالته قال في الانتصار و الظاهر من كلام العترة انه لا فرق بين استماع الغناء و فعله و هو المختار و عن ش يحرم إذا قصد المغنيين و يباح إذا سمع خفية ( و منه ) اى و من التعزير ( حبس الدعار ) و هم الذين يختلسون ( 1 ) أموال الناس و يتلصصون فيأخذونها عدوانا ( و ) من التعزير ايضا ( زيادة هتك الحرمة ( 2 ) ) كمن زنى في المسجد ( 3 ) أو بمحرم له ( 4 ) فان الامام يزيد في حده ما رأى لاجل هتك الحرمة المحترمة فيكون ذلك تعزيرا ( و ما تعلق بالآدمى فحق له ( 5 ) ) نحو ان يشتم رجلا بما ليس بقذف أو يغصب عليه دون العشرة أو فوقها ( 6 ) فان تعزيره حق للآدمي فليس للامام ان يعفوا عنه الا باذنه أو بالتوبة ( 7 ) ( وا ) ن ( لا ) يكن له تعلق بحق الآدمي ( فلله ( 8 ) ) اى فهو حق لله تعالى فلا يجوز للحاكم تركه و هذا التفصيل رواه في شرح ابى مضر عن الحقيني و عن الصادق انه حق لآدمي ( 9 ) فيكون للحاكم ان يعفوا و لم يفصل ( 10 ) و عن م بالله انه حق لله فلا يسقطه الحاكم و هو مقتضى ما ذكره ض زيد عن أصحابنا قال أبو مضر للم بالله قولان قوي انه حق لآدمي ( 11 ) قبل المرافعة و بعدها ( كتاب الجنايات ) الاصل في احكامها قوله تعالى و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و قوله و لكم في القصاص حياة ( 12 ) و قوله و الجروح قصاص ( 13 ) إلى ذلك ( فصل ) في بيان ما يوجب القصاص و ما لا يوجبه من الجنايات ]

( 1 ) خفية من حرز اه ن من المحارب ( 2 ) فان تعدد ما هتك زيد لكل منها كمن زنى بمحرم في مسجد في رمضان اه ح لي عبارة الهداية و زيادة على الحد لهتك الحرمة ( 3 ) الحرام ( 4 ) من نسب أو رضاع أو بفاطمية اه مصابيح ( 5 ) فينتظر طلبه و يصح منه العفو و لو بعد الرفع و تسقطه التوبة و لو بعد الرفع لانه ليس بحد بل كسائر الحقوق اه تعليق الفقية ف على اللمع ( 6 ) من حرز بل يقال و لو من حرز لان من شرط السرقة التي توجب القطع ان تكون خفية ( 7 ) ظاهر الاز خلافه قرز ( 8 ) كأكل و شرب و استمتاع و نحو ذلك فيسقط بالتوبة و لو بعد الرفع و ليس للامام أن يعفو عنه الا لمصلحة و له تأخيره لمصلحة كما تقدم قرز ( 9 ) و هو ذو الولاية ( 10 ) بين بعد المرافعة و قبلها بين أن يتعلق بالآدمي كالشتم و نحوه أو لا يتعلق به كالشرب و نحوه ( 11 ) و هو المعزر و هو ذو الولاية ( 12 ) أي في إيجابه بقاء حملا في معافات الانسان إذا علم انه إذا قتل غيره قتل به فان ذلك يكون حياة لهما جميعا و عليه قول الشاعر بسفك الدماء يا جيرتي تحقن الدماء و بالقتل تنجو كل نفس من القتل ( 13 ) و من السنة قوله صلى الله عليه و آله لا يحل دم إمرء مسلم الخبر و نحوه تمام الخبر الا بأحد ثلاث كفر بعد ايمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق رواه ش و أحمد و الترمذي و ابن ماجه و الحاكم من حديث أبي أمامة بن سهل عن عثمان مرفوعا و هو في الصحيحين عن ابن مسعود و عن عائشة عند مسلم و أبي داود اه شرح بهران و الاجماع على ذلك قلت و هو من ضرورة الدين اه بحر و قوله صلى الله عليه و آله




/ 597