بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و قد أوضحه عليلم بقوله ( انما يجب القصاص ) بشروط الاول ان يكون ( في جناية مكلف ( 1 ) ) فلا قصاص فيما جناه الصبي و المجنون و المغمى عليه و النائم و كذا السكران عند ابى ع و أبي ط و عن الناصر وم بالله ( 2 ) انه يقتص منه الشرط الثاني ان تقع الجناية من ( عامد ( 3 ) ) فلا قصاص في جناية الخطأ الشرط الثالث ان تكون تلك الجناية ( على نفس اوذي مفصل ( 4 ) أو موضحة ( 5 ) قدرت طولا و عرضا ) فالنفس واضح و المفصل كمفاصل الاصابع و مفصل الكف و مفصل المرفق و كذلك في الرجل و اما الموضحة فهي التي توضح العظم ( 6 ) فإذا علم قدرها طولا و عرضا لزم القصاص فيها ( 7 ) ( أو ) لم تكن الجناية على ذي مفصل و لا موضحة لكنها على شيء ( معلوم القدر مأمون التعدي ( 8 ) في الغالب ) من الاحوال ( كالانف ) إذا قطعت ]و سلم من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ان احبوا قتلوا و ان أحبوا أخذوا الدية اه تعليق و شفاء و عنه صلى الله عليه و آله و سلم من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله و عنه صلى الله عليه و آله أنه قال لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مؤمن بغير حق و روى أبو هريرة عنه صلى الله عليه و آله أنه قال لو أن أهل السماء و الارض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار و عن ابن عباس عنه صلى الله عليه و آله انه قال لو أن أهل السماء و الارض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلى أن يشاء و روى ابن مسعود عنه صلى الله عليه و آله انه قال أو ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء اه ح بحر أخرجه الستة الا الموطأ بلفظه من قتل قتيلا فأهله بخير النظرين أما ان يودى و اما أن يقاد اه شرح بهران ( 1 ) فان قيل هل يشترط استمرار كونه مكلفا و من وقت الجناية إلى وقت القصاص قال شيخنا لا يشترط بل يقتص منه و لو مجنونا و ليس هو كالحدود اه مفتى و مثله في الثمرات هلا قيل لجواز أن يدعي الخطأ يقال الكلام بعد ثبوته عليه فلا اعتراض ( 2 ) و اما الاخرس فيقتص منه بالبينة و اما بالاشارة فقال ح و تخريج ط و ع يقتص منه و قال أبو بكر الرازي واحد تخريج ط لا يقتص منه اه ن من باب حد الزنى ( 3 ) مباشر متعديا فلا قصاص في جناية متعد اه هداية قرز ( 4 ) من مفصله اه ح فتح بلفظه قرز لا لو جنى عليه من المفصل اه شرح فتح بلفظه و لا يجب القصاص الا بعد البرء فيجب التأخير حتى يبرئ المجني عليه لجواز ان يموت اه بحر و كب ( 5 ) قال في المقصد الحسن من أوضح رأسا كبيرا و الموضحة قدر ربعه أو ثلثه و رأسه أصغر اقتص منه ذلك القدر و لا توفية للزائد قرز و عن الغشم بالمساحة المجردة عن النسبة لانه لا يقال فيها ثلث أو ربع اه غشم و لا عبرة بما زاد على الايضاح نحو ان ينفذ جلدة رأسه جميعا و أوضح في بعضه بفعل واحد فلا يقتص الا بقدر الموضحة فقط لا أنه يجلد رأسه و الارش أرش موضحة قرز و لفظ البيان في العتق قلنا هو فعل واحد فلا يجب العوض في بعضه دون بعض كما إذا شج غيره موضحة ثم جر السكين حتى طالت الشجة فليس فيها الا أرش واحد ذكره في الكافي اه ن بلفظه من المسألة السابعة في مسألة إذا قال أخدم أولادي ( 6 ) و لا عبرة بغلظ اللحم ( 7 ) بالقطع لا بالضرب ( 8 ) احتراز من الامة فان الغالب عليها الاتلاف و لو أمكن الوقوف عليها ا ه زهور معنى