منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ من المارن و هو الغطروف المتصل بعظم قصبتها فإذا قطعت من المارن فهو معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب فيجب القصاص حينئذ و كذلك يؤخذ المنخر بالمنخر و الروثة بالروثة ( 1 ) و هو ما يجمع المنخرين من طرف الغطروف و من قطع المارن و القصبة قطع مارنه و سلم أرش القصبة ( 2 ) و من قطع بعض مارن غيره قدر و قطع بقدره من نصف أو ثلث أو ربع و لا يقدر بالمساحة ( 3 ) و لا عبرة بالطول و العرض ( 4 ) ( و ) كذلك ( الاذن ( 5 ) ) هى و ان لم تكن ذات مفصل فهي معلومة القدر مأمونة التعدي في الغالب فيؤخذ الاذن بالاذن و ان اختلفا صغرا و كبرا و صحة و صمما إذا كان السمع لا ينقص بالقطع ( 6 ) و المثقوبة بالصحيحة و العكس ( 7 ) فان اخذ بعضها اخذ مثله مقدرا كما مر في الانف ( قيل و اللسان ( 8 ) و الذكر من الاصل ) حكمهما حكم الانف و الاذن في وجوب القصاص ذكره الفقية س في تذكرته و الامام ى للمذهب قال الامام ى و كذا يقتص ببعض اللسان و الذكر و مذهب ش ايضا ثبوت القصاص في الذكر و في بعضه ذكره في المهذب و كذا اللسان و قال أبوح وك لا قصاص في اللسان اذ لا يمكن قطعه الا مع قطع غيره قال مولانا عليه السلام ]

بالمباشرة لا بالسراية و في التذكرة و لو بالسراية و هو ظاهر الاز و يؤيده كلام الشرح في قوله و في الايمن الايمن و نحو ذلك الخ حيث حصل في الاصل و هو مأمون و الله أعلم و كذا في الرياض ينظر لو أذهبت إمرأة بكارة إمرأة هل يلزم القصاص قيل لا يلزم على ظاهر الاز قرز و قيل معلوم القدر مأمون التعدي فلا يبعد القصاص اه مي قيل يكون كالفقو فينظر بل يلزم العقر قرز و قد قضى علي عليلم و عمر بذلك و فعل الصحابة أولى من الاقيسة و قد تقدم مثل هذه الحاشية في النكاح في قوله و بغيره كله ( 1 ) و كذا الوتيرة بالوتيرة و هي ما بين المنخرين و تحت الروثة ( 2 ) على قول القيل لمن هشم ان يوضح ان كان بفعلين و قيل هذه صحيحة و يكون الفرق أن المحل في الانف مختلف فكان كالجنايتين بخلاف الهاشمة فمحلها واحد اذ لا يهشم الا بعد الايضاح فالجناية واحدة و استقرب هذا الفرق صاحب الاثمار قال المفتي يبطل هذا الفرق بقوله و يسقط بالعكس فاما لو كان الفعل واحد امتنع القصاص و وجبت الدية فقط و يدخل أرش القصبة في الدية قرز ( 3 ) المجردة عن النسبة و الا فلا بد منها اه غشم قرز ( 4 ) لانا لو قدرنا المساحة لادى إلى أن يؤخذ الانف الصغيرة ببعض الكبيرة اه غيث ( 5 ) مسألة و ألسن بألسن إجماعا للآية و لا قصاص في سن صبي لم يثغر اذ لا قصاص فيما يعود كالشعر فان لم يعد في مدة عود مثلها لزم اه بحر بلفظه و يرجع في المدة إلى قول أهل الخبرة اه شرح بحر ( 6 ) بل و ان نقص لان له ان يستوفي حقه اه مفتى ولي و لانه ليس موضعه ( 7 ) و قال في هامش الاثمار لا العكس اه شرح و قيل إذا كان الثقب لا ينقص الجمال كثقب الاقراط و الا فلا قصاص لعدم المساواة ( 8 ) الا الحشفة فيلزم القصاص إذا كان يؤمن السراية إلى النفس ذكره في البيان عن ح

/ 597