بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و هو الاقرب للمذهب لانتشاره تارة و تقبضه أخرى فتتعذر معرفة القدر قال و في اخذ الذكر بالذكر نظر اذ لا يؤمن على النفس إذا قطع من اصله ( 1 ) بخلاف اليد و نحوها و لهذا اشرنا إلى ضعف جعل اللسان و الذكر كالاذن بقولنا قيل و ( لا ) يجب القصاص ( فيما عدا ذلك ) أى فيما عدا النفس و الموضحة و معلوم القدر مأمون التعدي ( الا اللطمة ( 2 ) و الضربة بالسوط و نحوه ) كالعود و الدرة ( عند يحيى ( 3 ) عليه السلام ) و قال زيد بن على و الناصر وم و الامام ي و الفريقان لا قصاص في ذلك اذ لا يمكن الوقوف على قدرها و هو شرط في القصاص إجماعا قال مولانا عليه السلام و هو القوي ( 4 ) ( و يجب ) القصاص ( بالسراية إلى ما يجب فيه ) فلو جرح إنسان في مفصل ( 5 ) ثم سرت الجناية إلى ذي مفصل فاتلفته وجب القصاص ( و يسقط بالعكس ( 6 ) ) اى إذا جنى ( 7 ) على ذي مفصل فسرت الجناية حتى تعدت إلى ما لا قصاص فيه نحو ان يجنى على مفصل الكف ( 8 ) فتسرى إلى نصف الساعد فتتلفه ( 9 ) فانه لا يجب القصاص ( 10 ) بعد السراية ( و لا يجب ) القصاص ( 11 ) ]و المذهب لا يجب القصاص مطلقا و هو ظاهر الاز و المراد بالحشفة الكمرة قرز ( 1 ) لا فرق قرز ( 2 ) قال في الشفاء ان النبي صلى الله عليه و آله أوجب القصاص في اللطمة حتى نزل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء نزلت في رجل لطم إمرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و آله تطلب القصاص فلما نزلت قال أردنا امرأ و أراد الله أمرا و الذي أراد الله خيرا و رفع القصاص اه قال المؤلف فيكون خاصا في حق الزوج مع زوجته فقط لا في القصاص فيها من الاصل ( 3 ) و اختاره في الاثمار لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و لا نسلم انه لا يوقف لذلك على حد و ان كان فيه تفاوت يسير فهو معفو عنه و ذلك حاصل في كل جناية اذ ليست معلومة القدر من كل وجه و لا وجه للقول بخلاف ذلك و قد أثبت القصاص علي عليلم و أبو بكر و عمر و غيرهم اه ح أثمار قال في الشرح و سواء كانت اللطمة في الوجه أو في الرأس أو الظهر أو البطن قيل و كذلك اللكمة و اللكزة حكومة اه ن و قيل في اللطمة بمقدم اليد و اللكمة و اللكزة بالمرفق ( 4 ) خلا أن قصة عمر بن الخطاب مع جبلة بن الايهم يقوى في كلام الهادي عليلم اه ن ( 5 ) كأن يجني على الساعد فسرت إلى المرفق و اما لو سرت إلى كف اليد فلا قصاص لبقاء المانع و هي الجناية على ذي مفصل كما لو جنى ابتداء على ذي مفصل فلم تسر فانه لا قصاص و لعله يؤخذ التفصيل من صورة العكس و قد عرض هذا على سيدنا إبراهيم السحولي و مي فقرراه و ظاهر الاز خلافه ( 6 ) أي في ذلك العضو نفسه لا لو قطع يده فعورت عينه بالسراية وجب القصاص و أرش السراية اه ن قرز لان السراية و ما قبلها في حكم الجناية الواحدة اه غيث لفظا ( 7 ) أي قطع ( 8 ) و إبانة اه ح لي قرز ( 9 ) المراد أتلفت العظم لا مجرد اللحم فلعله يجب القصاص اذ السراية موضحة قرز ( 10 ) حيث تراخي لا لو اقتص قبل السراية ثم سرت فلا شيء لئلا يلزمه غرمان في ماله و بدنه قرز ( 11 ) و الاصل في ذلك حديث