فصل في حكم القتل الرجل بالمرأة أو العكس والجماعة بالواحد - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في حكم القتل الرجل بالمرأة أو العكس والجماعة بالواحد

[ ذلك أن تقتل الام ابن ابن ابنها بعد ان مات ابنها فليس للاب أن يقتل الام بإبن ابنها و ان سفل ( و على الاصل ( 1 ) الدية ) اذ لا موجب لسقوطها ( 2 ) ( و ) يلزمه معها ( الكفارة ( 3 ) قيل وجوب الكفارة هنا على قول المنتخب و قيل بل على قول الاحكام لانها انما سقطت عن العامد لئلا ( 4 ) يجتمع عليه غرمان في ماله ( 5 ) و بدنه ( و ) لو اصيب عبد ثم أعتق ثم مات من الاصابة أو اصيب الكافر ثم اسلم ثم مات فلا قصاص منهما وجب ان تكون ( العبرة في ) ذلك ( العبد و الكافر ) في وجوب القصاص ( بحال الفعل ( 6 ) لا بحال الموت فلا قصاص فيهما ( 7 ) و كذا لو قتل ذمي ذميا ثم اسلم القاتل فانه لا يسقط القصاص بالاسلام ( فصل ) في حكم قتل الرجل بالمرأة و العكس و الجماعة بالواحد ( و ) إذا قتلت المرأة رجلا وجب أن ( تقتل المرأة بالرجل ( 8 ) ) فقط ( و لا مزيد شيء على قتلها و عن عثمان البتى ( 9 ) أنه يلزم في مالها مع قتلها نصف دية الرجل ( 10 ) و الاجماع على خلافه ( و فى عكسه ( 11 ) ) و هو إذا قتل الرجل المرأة قتل الرجل بها و ( يتوفى ورثته ) من أوليآء الدم ( نصف دية ( 12 ) ) و لا يجب لهم القصاص الا بشرط ]

لسقوط حصة ولدها اه ن ( 1 ) و كذا نحو الدية من أروش الاطراف أو الجراحات أو قيمة العبد ( 2 ) و تكون لورثته ان كانوا و الا فلبيت المال ( 3 ) لان عمده خطأ اه نجري ( 4 ) فيلزم على هذا التعليل أن تجب الكفارة على قاتل العبد و الكافر عمدا و ظاهر الكتاب و هو الذي في الاثمار و شرحه أنها لا تجب الا على الاصل فقط أو كان في قتل الترس و هو الذي ذكره الوالد رحمه الله تقريرا اه ح لي ( 5 ) بل لاجل الدليل و الا لزم في العبد و الكافر و قد ذكر معنى هذا في ح لي و الدليل انه صلى الله عليه و آله جعل الاصل الدية و الكفارة ( 6 ) و يكون الفرق بين هنا و بين ما سيأتي أن هنا اختلف الحال بعد الاصابة بخلاف ما سيأتي اه سماع مي ( 7 ) و اما ما يلزم الجاني من الضمان فان كانت الجناية قاتلة بالمباشرة فالضمان القيمة للسيد و لا يسقط بالعتق منه شيء و ان كانت الجناية قاتلة بالسراية وجب لسيده أرش الجناية و ما سرى منها إلى وقت العتق فقط و يجب الزائد على ذلك للورثة و الزائد هو باقي الدية اه ن معنى من البيع قرز ( 8 ) فرع و يقتل الرجل بالخنثى و عكسه من دون زيادة لانها لا تعلم اه ن بلفظه هكذا في البحر قوله لانها يعني الزيادة هذا للوالد رحمه الله تعالى قال و كذا إذا قتل إمرأة أو قتلته هي اه ان و بالرجال قرز لئلا يلزمها غرمان في مالها و بدنها اه رياض و غيث ( 9 ) هذا القول الرابع للبتي في هذه المسائل ( 10 ) قلنا لا يتبعض المقتول فيجب في بعضه القود و في بعضه الدية اه دواري ( 11 ) فان قتل رجل إمرأتين استحق ورثتهما قتله و سلموا نصف الدية فقط حيث اقتص منه و ان عفا وارث أحدهما و اقتص وارث الاخرى سلم المقتص نصف الدية اه ديباج قرز و لفظ حاشية فلو قتل رجل مائة إمرأة قتل و استحق الورثة نصف دية فقط سواء اتحد الورثة أي ورثة النساء أو اختلفوا اه تعليق الفقية س قرز ( 12 ) و ينظر لو كان القاتل إمرأة و عفا عنها الولي هل تلزم دية القاتل أو المقتول سل في ح لي ما لفظه فلو قتل النساء رجلا و عفا عنهن لزم كل واحدة دية

/ 597