بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ التزامهم ( 1 ) ذلك فيخير ورثة المرأة بين قتل الرجل قصاصا بالمرأة و يدفعون إلى ورثته نصف ديته ( 2 ) و بين ان يعفوا عن القصاص و يأخذوا دية المرأة هذا قول الهادي و القاسم و الناصر و ع و أبى ط و هكذا الحكم في اطراف المرأة و الرجل كالعين و اليد و نحوهما و في شرح الابانة عن زيد بن على و أحمد ابن عيسى وم بالله و الفقهاء ان الرجل يقتل بالمرأة و لا شيء سوى ذلك ( 3 ) قال م بالله وش و كذلك الاطراف و عند زيد بن على و أحمد بن عيسى و الحنفية انه لا يؤخذ اطراف الرجل بأطراف المرأة ( 4 ) ( و ) يقتل ( جماعة ( 5 ) بواحد ) إذا اجتمعوا على قتله هذا مذهبنا و أبى ح و اص وش و روى في شرح الابانة عن الناصر و الصادق و الباقر و الامامية وك انه لا يقتل الا واحد يختاره ولي القتيل ثم تؤخذ من الباقين حصتهم من الدية لورثة شريكهم الذي قتل قصاصا و كذلك تقطع أيديهم ( 6 ) إذا قطعوا يده عندنا وش و عند زيد بن على و الناصر و أبى ح وص وك لا تقطع يدان بيد و كذا سائر الاعضاء و على القاطعين دية المقطوعة ( و ) يجب ( على ]الرجل كاملة و لو كان القاتل رجالا و المقتول إمرأة و عفا عنهم لزم كل واحد منهم دية إمرأة كاملة على قول الهادي عليلم قرز و قرره مي و هذا في الاحرار و اما في العبيد فيقتل العبد بالامة و لا مزيد و قد ذكره في ح الفتح و كذا تقتل الامة بالعبد و لا مزيد و كذا يقتل بالمرأة قرز ( 1 ) و ظاهره ان التزامهم لذلك و رضاهم بتحمله يستحق به قتل الرجل و ان كانوا معسرين اذ يتعذر الاستيفاء منهم و الاولى أنهم لا يمكنون من دم الرجل الا بعد تسليم نصف الدية أو رضى ورثة الرجل لذلك اه ديباج ( 2 ) و تكون نصف الدية على ورثة المرأة على رؤوسهم من أموالهم لا من مالها و لا فرق بين الذكر و الانثى بل المال عليهم بالسوى ( 3 ) لقوله تعالى النفس بالنفس و اختاره المؤلف و كثير من المذاكرين ( 4 ) بل الارش فقط ( 5 ) الحجة ان عليا عليلم قتل ثلاثة بواحد و عمر قتل سبعة بواحد و الذي في البخاري قتل أربعة قتلوا صبيا بواحد و في الموطأ عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة اه من ح بهران و قال عمر لو تمالا أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به اه لمعة لما روى عبد الوارث الصنعاني في حديث عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن أبي مليكة أن إمرأة كانت بصنعاء اليمن كان له ستة اخلاء فقالت لهم الا تستطيعون أن تقتلوه فقالوا أمسكيه لنا فأمسكته فقتلوه عندها و ألقوه في بئر فدل عليه الذباب فاستخرجوه و اعترفوا بذلك فكتب عامل عمر بصنعاء اليه فكتب عمر اليه ان أقتل المرأة و اياهم فلو قتلوه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به و في ذلك روايات أخر هذه و المقتول حينئذ صبي اسمه أصيل قتل في صنعاء و طرح في بئر غمدان شرقي الجامع الكبير اه بهران ( 6 ) فرع قال في البحر و انما تقطع أيديهم الكل إذا اجتمعوا كلهم في قطع يده كلها نحو ان يحزوها بالسيف أو السكين كلهم حتى يقطعوها فلا يتميز فعل بعضهم عن فعل غيره فاما حيث يتميز نحو أن يقطع واحد من جانب و غيره من الجانب الآخر حتى أبا ناها فلا قصاص فيها لان كل واحد انما قطع بعضها فقط بل يلزمهم ديتها لكن كيف تكون قسمة الدية عليهما هل نصفان أو