[ كل منهم دية كاملة ( 1 ) ان طلبت ( 2 ) ) و عفى الولي عن القصاص ذكره الهادي عليه السلام و عند م بالله وش و أكثر العلماء لا تجب الا دية واحدة ( و ذلك حيث مات بمجموع فعلهم مباشرة ( 3 ) أو سراية أو بالانضام ( 4 ) ) و لذلك ثلاث صور الاولى ان تكون كل جناية لو انفردت قتلت بالمباشرة لكنها وقعت في وقت ( 5 ) واحد فكانت كلها القاتلة الثانية أن تكون كل واحدة قاتلة ( 6 ) في العادة بالسراية لكنها اتفقت فقتلت جميعا بالسراية ( 7 ) الثالثة أن تستوي في أن ]بقدر ما قطع كل واحد و الله أعلم اه ن بلفظه ان تميزت و الا فنصفان اذ لا مزية اه مفتي قرز لانه يعقل التبعيض في الاطراف بخلاف النفس ( 1 ) و يتفقون في قتل الخطأ انها لا تلزم الا دية واحدة و كذلك في العبد إذا قتله جماعة لم تلزم فيه الا قيمة واحدة و هذا إذا كان القاتل له أحرار فان كانوا عبيدا قيل تعدد القيمة عليهم و قال في البحر لا تتعدد قرز كقيم المتلفات و قرز المفتي انها تتعدد لانهم يقادون به ( 2 ) المراد سقوط القصاص بأي وجه ( 3 ) و المباشرة ما قتلت بنفسها من تعدي موضعها و السراية بالعكس اه زهور و قيل المباشرة الذي يموت منها فورا بمقدار التذكية و العكس بالسراية و في حاشية و الفرق بين المباشرة و السراية أن المباشرة ما يحصل بها الموت و ان لم تنتقل الجراحة و ان تراخي الموت و السراية ما لا تقتل في العادة ان تنتقل ( 4 ) تنبيه أعلم ان الفرق بين القاتلة بالمباشرة و القاتلة بالسراية ان القاتلة بالمباشرة ما يقطع بازهاقها الروح و ان الحياة بعدها مستقرة كقطع الوريد أو قطع الاكحل بالمرة لا شقه أو نثر الحشو و هي البطون و التوسط أو نحو ذلك و القاتلة بالسراية ما لا يقطع بارهاق الروح بمجردها بل الحياة معها مستقرة حتى يسري جراحها إلى فساد ما لا تتم الحياة الا به كقطع اليد اذ قد يسري فيهلك و قد لا فيسلم و ذلك كثير فضابط ذلك ان كل جناية يقطع بانها قاتلة بمجردها و ان لم يسر إلى غيرها فهي المباشرة و كل جناية يجوز أن يحيا من وقعت فيه و ذلك بان لا تسري لانها لا تقتل بمجردها كقطع اليد و الهاشمة في الرأس و نحوهما و يجوز أن تقتل بان تسري إلى مقتل فهي القاتلة بالسراية و الجنايات ضروب قاتلة في العادة قطعا و هي المباشرة و غير قاتلة في العادة قطعا كقطع الاذن و قلع السن و نحو ذلك مما لا يسري في العادة إلى الروح و يجوز فيه الامران في العادة و هي السراية إلى الروح و عدمها و هي القاتلة بالسراية فافهم هذه النكتة فهي قاعدة لما تقدم اه غيث بلفظه ( 5 ) و ان وقعت مترتبة قتل الاول فقط و لا حكم لجناية من بعده لانها على من هو كالميت اه ن بلفظه ( 6 ) حيث مات بمجموعهما لا لو كانت سراية أحدهما أقرب إلى الموت فهو القاتل و يلزم الآخر أرش الجراحة و ما سرت إلى وقت الموت اه مي قرز و هو ظاهر الاز في قوله حيث مات بمجموع فعلهم ( 7 ) مسألة و إذا قطع رجل يد رجل من مفصل الكف ثم قطعها آخر من المرفق أو نحوه قبل ان تبرأ ثم مات المقطوع و كانت كل واحدة من الجنايتين قاتلة بالسراية لو انفردت فقال ن و الفقيه س وح يقتل الثاني و على الاول نصف الدية لان جناية الثاني أبطلت جناية الاول لان السراية تجدد وقتا بعد وقت و قد ارتفع ألم الجناية الاولى و قال ش يقتلان معا اه ن قلت و هو الذي يفهمه الاز و الفتح و مختصر الاثمار