منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الاصل براءة الذمة ( 1 ) عما زاد و لا شيء على الآخر ( وا ) ن ( لا ) يعلم المتقدم منهما مع جهل المباشر بل التبس ( 2 ) المباشر و المتقدم ( فلا شيء ( 3 ) عليهما ( 4 ) ) اى على الجانيين ( الا من باب الدعوي ( 5 ) ) و تجب القسامة حينئذ و أما الطرف الثاني فقد أوضحه عليه السلام بقوله ( فان كان القاتل ) من جنايات الجماعة ( احد الجرايح فقط ) و الباقيات قاتلات في العادة كالتى تزيل اصبعا أو سنا أو نحو ذلك فانك تنظر في القاتلة ( فبالسراية يلزم ) صاحبها ( القود ) ان عرف سواء تقدم ام تأخر ( و الارش في ) الجناية ( الاخرى ( 6 ) ) فقط تقدمت ام تأخرت ]

( 1 ) و على القول بالتحويل في الزائد فيلزم المتقدم نصف الدية و نصف ذلك الارش و الآخر نصف الدية عليه و على قول السيد ح و نصف حكومة اما الاول فلانك تقدر أنه الذي بالمباشرة فعليه الدية و انه الذي بالسراية فعليه الارش على حالين يلزم نصف كل واحد منهما و اما في الآخر فنقدر أنه الذي بالسراية فلا شيء عليه الا حكومة عند السيد ح و انه الذي بالمباشرة فعليه الدية على حالين يلزم نصف الدية و نصف حكومة عند السيد ح اه وابل ( 2 ) و كذا لو كانوا مباشرين جميعا و التبس المتقدم فلا شيء الا من باب الدعوي اه ن و على القول بالتحويل تجب دية و نصف دية و نصف حكومة لانا ان فرضنا وقوعهما في حالة واحدة وجب ديتان و في حالتين تجب دية و حكومة على أصل السيد ح فيجب نصف ذلك عليهما اه زهور و هذا حيث هما قاتلان معا و التبس المتقدم يعني قاتلين بالمباشرة و التبس ( 3 ) و تكون الدية من بيت المال لئلا يهدر دمه ( 4 ) لانه لا تحويل على من عليه الحق في الاصح لا على القول بالتحويل فيلزمهما نصف دية على كل واحد و ربع الارش قال السيد ح و ربع حكومة ( 1 ) اه وابل لانك تقدر في كل واحد انه القاتل فيلزمه الدية و انه الآخر فلا شيء عليه فيلزم نصف الدية و أما الارش فحيث تقدم تقدم السراية يلزم الارش و تقدر تأخرها فلا أرش و تلزم الحكومة لانهما يلزمان الحكومة فيما تأخر عن المباشرة فيلزم في حال ( 2 ) و في حال لا شيء يلزم نصف الارش فيقسم بينهما ربع ربع و حيث قدرت الارش لا تلزم حكومة فقد لزمت في حال و سقطت في حال تلزم نصف حكومة يقسم بينهما ربع ربع و اما حيث تقدر أحدهما قاتلة بالسراية و الاخرى قاتلة فعلى كل واحد نصف دية و نصف أرش و اما حيث تقدر أحدهما قاتلة بالمباشرة و الثانية قاتلة فكالاول و هو انه يلزم كل واحد نصف دية و ربع أرش و ربع حكومة اه ع لي ( 1 ) لانك تقدر في كل واحد صاحب المباشرة متقدم فعليه الدية صاحب المباشرة متأخر فعليه دية و ان كان المتقدم صاحب السراية فعليه أرش و ان كان متأخرا فعليه حكومة يقسط الجميع على أربعة أحوال يلزم ما ذكر ( 2 ) وصفة التحويل عند أهل الفقة ان تقول الجناية متقدمة على القاتلة فعليكما أرش ودية و حيث الجناية متأخرة فعليكما دية و حكومة على حالين نصف الجميع و هو دية و نصف حكومة و نصف أرش عليهما معا يخرج على الواحد منهما نصف دية و ربع أرش و ربع حكومة اه من املاء المحيرسي ( 5 ) في بيان حثيث بخطه ما لفظه و هذا بعيد فان كانت على معين فكسائر الدعاوي و ان كانت على معين فالقسامة اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) إذا كانت لا توجب القصاص أو مبني على انهم عفوا عن القصاص أو كانت خطأ اه ع لي قرز

/ 597