[ ( و ) إذا التبس صاحب الجنابة القاتلة بالسراية فلم يعرف اى الجماعة هو سقط القود و كان اللازم ( هو ) الارش فقط ( فيهما ) اى في الجناية القاتلة بالسراية و الجناية القاتلة ( مع لبس صاحبها ( 1 ) ) فإذا التبس صاحب السراية لم يلزم فيها و فى سائر الجنايات الا الارش فقط ( 2 ) على كل واحد منهم و لا تجب قسامة هنا ( 3 ) مع اخذ الارش ( 4 ) من كل واحد ( 5 ) لكن لولي الدم ان يدعى على من شاء منهما ان غلب في ظنه ( 6 ) ان القاتل ( و ) الحكم ( في ) القاتلة ( المباشرة ) و بقية الجنايات قاتلة ( كما مر ) من ان القود على صاحبها ان علم و تقدمه أو التبس تقدمه و لا شيء على من سواه إلى آخر التفصيل المتقدم و آخره قوله الا من باب الدعوي ( و بعضهم بحول ( 7 ) ) اشار بذلك إلى قول ابى مضر و السيد ح فانهما يحولان على من عليه الحق ( فصل ) ( و ) أعلم ان ما على ( قاتل جماعة الا القتل ( 8 ) و لا شيء عليه غيره هذا مذهب الهادي و الناصر و أبى ح وص من فرق بين ان يكون قتله الجماعة في حالة واحدة أو حالات و قال ش ( 9 ) ان قتلهم في حالة واحدة ( 10 ) اقترعوا ايهم يقتله و ان قتلهم في حالات قتل بالاول و تجب للباقين الدية في ماله فلو أسقط الاول القود قتل بالثاني ( 11 ) ( و ) إذا قتل جماعة وجب عليه ان ( يحفظ نفسه حتى يجتمعوا ( 12 ) ) لانه قد تعلق بذمته حق لورثة كل واحد ممن قتله فليس له ان يسلمه لواحد دون آخر فعليه ان يحفظ نفسه حتى يجتمعوا فيقتصوا جميعا أو يوكلوا ( 13 ) قيل ل ح و لو أراد احد الاولياء قتله و لو بالقتل ( 14 ) لئن قتله له محظور ( لا قالع اعينهم ( 15 ) ) فليس ذلك كقتله الجماعة ( فالقصاص ( 16 ) ) لازم له في عينيه ( 17 ) ( و ) يلزمه ( ديات ) الاعين ]( 1 ) و على القول بالتحويل نصف دية و نصف أرش اه وابل ( 2 ) على كل واحد أرش كامل أرش الجناية القاتلة لانه المتيقن اه بحر قرز و لفظ ن فرع فان كانت القاتلة قاتلة بالسراية الخ ( 3 ) فان لم يأخذ أرشا وجبت القسامة ان طلبت اه ن معنى قرز ( 4 ) لان في ذلك غرمين في المال و هو الارش و في البدن و هو القسامة اه بهران بلفظه ( 5 ) أو من أحدهما قرز ( 6 ) لا بد من العلم ( 7 ) و اختار الامام شرف الدين التحويل و الامام عز الدين و قالا له أصل في السنة و أيضا فانه مضعف في عبارة الاز اه أثمار ( 8 ) سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى أو عبدا قرز ( 9 ) و رواية المنتخب ( 10 ) أو التبس ( 11 ) و العبرة بالاجتماع و الترتيب بوقت الجناية لا بوقت الموت ( 12 ) فان طلب بعضهم القود و بعضهم الدية و الكل اه ن بلفظه من قوله مسألة من قتل جماعة فليس لاحد من ورثتهم ( 13 ) مع حضورهم قرز ( 14 ) مع العلم أنه لا يستحق الا مع الاجتماع و يهدر لانه معتد و قيل لا فرق قرز ( 15 ) أو قاطع أيديهم أو نحو ذلك قال سيدنا عبد القادر و سواء كان القلع في حالة واحدة أو مرتبا ( 16 ) و يحفظ نفسه حتى يجتمعوا ( 17 ) يجتمعون على قلعها أو يوكلون وكيلا واحدا