[ و الذمة ) و كذلك الميثاق ( 1 ) و العدل و في الوسيط للغزالي ( 2 ) انما لا يطلق من أسماء الله تعالى الا عليه كالله و الخالق و الرازق و الرحمن فهذا صريح و ما يطلق عليه و على غيره فكناية ( 3 ) كالرحيم و الجبار و العليم و الحكيم و الحق و ما كان لا تعظيم فيه فليس بيمين و لو نوى كقوله و الشئ ( 4 ) و الموجود ( 5 ) ( نعم ) و لا تنعقد اليمين الا أن يحلف بما تقدم ( أو ) يحلف ( بالتحريم ( 6 ) فانه بمنزلة الحلف بالله في إيجاب الكفارة حكى ذلك أبو مضر عن القاسم و الهادي وم بالله و حكي أيضا عن الناصر و الشافعي و في الكافى عن السادة ( 7 ) أنه ليس بيمين و قال أبوح أنه كناية في اليمين و لا بد في الحلف بالله تعالى أو بالتحريم من أن يكون الحالف مصرحا بذلك ) اى بلفظ الحلف و التحريم أو كانيا ( 8 ) و كيفية التصريح بالحلف بالله أو بصفاته هو أن يأتى باى ]كالقدرة و العلم و الحياة و الوجه و نحو ذلك أو صفة فعل كالعهد و الميثاق و الامانة و نحو ذلك فان أضافها إلى اسم الله نحو و قدرة الله و عهد الله فصريح يمين و ان لم يضفها فكناية تحتاج إلى النية ذكره الصعيترى و ابن مظفر اه مقصد حسن و معناه في البيان و لفظه ( فرع ) من حلف باى صفات ذاته كالقدرة و العلم و الحياة و العظمة و الكبرياء و الجلال و الملك و الوجه و هو الذات و المراد في هذه الصفات حيث أضافها إلى الله أو نواه و كذا باي صفات الله أفعاله التي لا يوصف بنقيضها كالعهد و الميثاق و الذمة و الامانة و العدل و الكرم اه بيان فان قلت ما معنى كون العهد و الامانة و الذمة من صفات أفعال الله تعالى قال عليه السلام العهد من الله وعده باثابة المطيع و الامانة الوفاء بالوعد و الذمة الضمانة و الالتزام وكلها راجعة إلى القسم يصدق الله و هو لا يكون على ضد الصدق اه غيث ( 1 ) و كذا الصفة التي لا يوصف بها على الاطلاق الا الله تعالى كالكريم و الخالق و الرازق و العدل و الحكيم و الرؤف و الرحيم فان هذه صفات أفعال لا يتصف بها على الاطلاق الا الباري عز و جل و هذا خلاف ما ذكره الغزالي اه غيث و منه الحلف بالايمان المأثورة اه هداية الاربع عن النبي صلى الله عليه و آله اثنتان و هما و الذي نفس محمد بيده و لا و مقلب القلوب و عن علي عليلم منها اثنتين و الذي نفس ابن أبي طالب بيده و الذي فلق الحب وبرأ النسمة اه هامش هداية فانه يحنث الا أن يريد الله اه ن قرز مع الاضافة إلى الجلالة اه بيان ( 2 ) قلت و هذا موافق للمذهب كما ترى اه غيث و في البيان تفصيل اخر ( 3 ) المختار أنه صريح ما لم ينو الله قرز ( 4 ) لان الشيء لا يجوز على الله تعالى الا مع تقييد نحو لا كالاشياء ليفيد المدح عند القسم و الهادي عليهما السلام اه أساس ( 5 ) المختار انه يمين إذا نواه يعني الله تعالى اه ينظر فكنايات الايمان محصورة لان النية ترفع الاشتراك اه بحر معنى في الموجود لا في الشيء فمستقيم الكتاب قرز ( 6 ) ( مسألة ) إذا قال رجل حرام عليه كذا كل ما حل حرم فانه إذا حنث أول مرة لم يزل يحنث لان كلما يحنث مرة وقعت يمين آخرى لان كلما للتكرار اه تعليق و لفظ البيان فلو قال حرام على اللحم كلما حل حرم فالأَقرب انه متى حنث مرة انعقدت يمين ثانية و كذلك كلما حنث اه بلفظه من أول الايمان بقدر ورقة ( 7 ) قال الامير الحسين المراد هنا جميع أهل البيت عليهم السلام ( 8 ) يعني