منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ يطلب القصاص ام يعفو ( أو بلوغ صغير ) حيث هو شريك في القصاص لينظر هل يطلب القصاص ام يعفو هذا مذهبنا وش وف و محمد و قال ك و هو مروى عن ابى ح أن للبالغ أن يقتص و رواه في الكافى عن احمد بن عيسى كما فعل الحسن عليلم في قتل ابن ملجم لعنه الله و فى ورثة أمير المؤمنين علي عليلم من هو صغير ( 1 ) ( و ) إذا كان المستحق للقصاص صغيرا لم يكن لاحد ان يقتص له و ( لا يكفى ابوه ( 2 ) ) و لا آمره ( 3 ) هذا مذهبنا على ما صححه أبو ط و هو قول ش و قال أبوح يجوز للوالد ان يقتص لولده و خرج مثله صاحب الوافي للمذهب ( 4 ) ( فان فعل ) احد الشركاء ما يستحقه بالجاني في حضرة شريكه و لا اذنه ( 5 ) ( ضمن ) من الدية ( حصة شريكه ) و لا يلزمه القود و قد تقدم الخلاف لمن يكون هذا الذي يلزمه هل لشريكه أو لورثة المقتول ( و متى قتل ) الجاني ( المعسر ) رجل آخر ( المستحق ( 6 ) ) لذمه ( فللمستحق ( 7 ) الدية ان لم يختر الوارث الاقتصاص ( 8 ) ) مثاله ان يقتل ]

اه ح لي و تترك حتى يرضع ولدها الذي لا يعيش الا به اه ن قرز و حتى ترضع اللباء اه ح بهران و إذا اقتص منها قبل إرضاع اللباء فهلك الصبي قتل قاتلها به فان مكنه الامام و هو عالم و المقتص جاهل فالضمان على الامام فان كانا عالمين معا أو جاهلين فالضمان على المباشر في الاصح ذكر معنى ذلك في البحر اه شرح بهران و يقبل قول من ادعت الحمل فيؤخر حتى يتبين اه بحر ( 1 ) قلنا كان قتله لعنه الله حدا لا قصاص لسعيه في الارض فسادا أو لردته اذ أخبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه أشقى الآخرين قال في الغيث و انتظارهم موت علي عليلم لقتله لا يبطل كونه حدا لان الحد حينئذ إلى علي عليلم و لم يأمر بقتله فلما صارت الولاية إلى الحسن قتله حدا لا قصاصا اه من شرح بهران و قيل انما يستقيم على قول م بالله أنه لا يبطل بموت الامام الاول و قد ذكر معناه ابن بهران يقال الحسن عليلم امام بالنص في وقت علي عليلم و انما منع القيام بالامر في وقته قلت و لا يخفى ما في هذه الاجوبة من التكلف اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني ( 2 ) و للاب ان يعفو عن القاتل لمصلحة اه مفتي ( 3 ) يعني امر الصبي ( 4 ) حيث قال إذا قطع رجل يد الصبي كان للاب ان يقتص و كذا وصيه تخريجا اه ح بهران ( 5 ) لا يكفي أذنه من دون حضور قيل لسقوط الاثم و أما سقوط حصة شريكه من الدية فتسقط مع الاذن بل تلزمه حصة شريكه من الدية ( 6 ) و إذا قتل العبد القاتل المستحق فان سيد العبد ليس له الاقتصاص الا بالتزام القيمة للاول الذي كان مستحقا لدمه اه ح أثمار و قد مر في باب المأذون على قوله و ان استهلكه الخ خلافه و ان له الاقتصاص اه سيدنا حسن رحمه الله و المفروض في هذه المسألة أن المقتول الاول و الثاني و قاتل الثاني عبيد كلهم ( 7 ) و تكون من جملة تركة المعسر يقسط بين أهل الدين اه ن معنى و ولاية قبضها إلى ورثة المعسر و يسلمونها إلى ورثة الاول قرز و قيل بل يكون للوارث المستحق لانه أخص كالمرهون و الجاني كما هو ظاهر الازهار في قوله و للمستحق الدية ( 8 ) و ليس لهم أن يعفوا عن الدية فان عفوا لم تصح لانها مستحقة لورثة المقتول

/ 597