بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ أى حبسه حتى جاء غيره فقتله ( 1 ) فالقود على القاتل لا على الممسك و الصابر و انما عليهما التأديب ( 2 ) إذا كان متعديين ( بل ) يجب القود على ( المغري ( 3 ) ) لغيره ( و الحابس حتى مات ( 4 ) جوعا أو بردا ( 5 ) ) لانه قاتل عمد و ان لم يكن القتل بفعله ( و فى المكره خلاف ) فقال المرتضى يجب القصاص على المكره ( 6 ) و قال م بالله على المأمور ( 7 ) ( و العبرة في عبد و كافر رميا فاختلف حالهما بالمسقط لا بالانتهاء ) فلو رمى عبد ثم أعتق قبل ان يصيبه السهم أو كافر فاسلم قبل الاصابة فالواجب قيمة العبد ( 8 ) و لا تجب الدية و في الكافر الذمي الدية ( 9 ) لا القود و قال ح يعتبر الابتداء فلو رمى مسلم ثم ارتد ثم وقع به السهم فقتله فعلى الرامي الدية ( 10 ) لورثة المقتول ]( 1 ) إذا كان ممن تضمن جنايته لا إذا كان سبعا أو نحوه ممن لا تضمن جنايته فيضمن الممسك و الصابر يعني يضمن الدية إذا لم يلج السبع و يلزمه القود إذا ألجاه اه ن معنى قرز ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله تعالى مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله اه ح بهران ( 3 ) و الفرق أن في الاول قد وجد من يتعلق به الضمان بالمباشرة و هو القاتل و لا شيء على المسبب مع وجود المباشر و أما الاخير فانه لم يوجد من يتعلق به الا المسبب و هو المغري و الحابس و هذه قاعدة مطردة و ضابطة جامعة مانعة اه ح فتح ( 4 ) مسألة من ربط غيره بين يدي سبع فقتله السبع أو في أرض مسبعة فقتله السباع فلا قود عليه لان لها اختيارا و لم يلجها اليه الا إذا جمع بينه و بينها في موضع ضيق فقد ألجأ السبع اليه فيلزمه القود ذكره في البحر و الكافي و مهذب ش اه ن فيكون كمن أمسك رجلا فقتله الغير اه ان و لا دية و قيل يضمن الدية اذ لم يوجد من يتعلق به الضمان اه مفتي و من هذا أن تترك المرضعة الصبي حتى مات فتقاد ان لم تكن من أصوله فلو منعه الشراب فلم يأكل خوفا من العطش فمات جوعا فلا ضمان لانه المهلك لنفسه و ذكر م بالله فيمن سرق طعام غيره من مفازة و ليس معه سواه حتى مات جوعا أنه لا يقتل به قيل فيأتي مثله على قوله في أخذ الثوب أنه لا يقتل اه ن و قال ض عبد الله أنه يكون كالمغري و الحابس و لعله أولى اه و مثله في ح لي في الحضانة ( 5 ) أو عطشا ( 6 ) قال عليلم في كتابه الايضاح ما لفظه و انما لا يقتل هذا الفاعل إذا خاف على نفسه و وقع في قلبه الخوف و أيقن بالقتل ان لم يفعل فلعله عند ذلك كان فعله و قتله هذا الرجل بدهش و هلع أزال عقله لما أيقن من الهلكة على نفسه و التعتعة و الافزاع فيدرأ القتل عنه لهذه الشبهة إذا ادعاها و بان أنه فعل فعلا لم يفعله لانا قد رأينا من إذا أيقن بالقتل و رعب قلبه فعل ما لا يدري به فأما إذا لم يكن على هذه الحال و كان مطيقا و مما ذكرنا سالما فهو المقتول بما أجرم و المأخوذ بما فعل لانه قد ظلم و تعدى و لم يكن ينبغي له أن يعصي الله سبحانه بطاعة ظالم من خلقه هذا كلام المرتضى عليلم ( 7 ) و إذا عفا عنه و سلم الدية كان له الرجوع على المكره ( 8 ) لورثته لان الجناية بعد خروجه عن الملك اه عامر و مفتي و قرره مي و قيل لسيده اه ن ان كانوا و الا فلسيده ان كان و الا فلبيت المال ( 9 ) لورثته المسلمين قرز و قيل الذميين ( 10 ) يقال عند ح انما يجب في العمد القود فقط و لا دية وهنا أوجبها فما الفرق على أصله يقال على