منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المسلمين ( 1 ) فيمر مار فيتعثر به متعد فيقع عليه ( 2 ) فيقتله فانه يهدر حينئذ و لا يلزم المتعثر به أرش و لا قود و كذلك لو وقف في ملك الغير متعديا فتعثر به متعد فقتله المتعثر ( 3 ) فانه يهدر ( و ) كذلك ( العكس ) و هو ان يكون الواقف متعد والمتعثر متعديا فهلك المتعثر المتعدي بوقوعه على المتعدي فانه يهدر فلو كان جميعا متعديين ( 4 ) قال عليلم فالأَقرب حينئذ ضمان كل منهما لصاحبه حيث تولدت الجناية من تعديهما جميعا لكن يتساقطان مع الاستواء ( 5 ) ( فص ) ( و ) أعلم ان الخطأ متى وقع من شخص كان كل ( ما لزم به فعلى العاقلة ) أرشه ( 6 ) ( بشروط ستأتي ) في باب الديات ان شاء الله تعالى و من أمثلة الخطأ كمتجاذبى حبلهما ( 7 ) ) جميعا ( فانقطع ) بالمجاذبة فهلكا اما لو كان الحبل لاحدهما دون الآخر لزم عاقلة المتعدي ( 8 ) منهما دية المتعدي فان كانا جميعا متعديين و الحبل لغيرهما قال عليلم فالأَقرب ان حكمه ما قدمنا فيمن وقع على غيره و هما متعديان ( نعم ) و إذا تجاذبا حبلهما فانقطع فهلكا كانا مضمونين جميعا ( فيضمن كلا ( 9 ) عاقلة الآخر ) على كل عاقلة دية كاملة هذا مذهبنا ذكره أبوع و أبو ط و هو قول ابي ح و لا يجوز للعاقلتين ان يتقاصا الدية ( 10 ) ]

أو لا يشعر بذلك حتى وقع فيه ( 1 ) أو الذميين قرز ( 2 ) هذا حيث لم يكن مباشرا كأن يطأه برجله فمضمون لانه مباشر و يهدر حيث تعثر في حجر فوقعت تلك الحجر على من في الموقف أو نحو الحجر فهدر لانه سبب متعدي فيه و قيل لا فرق لان الواقف متعدي اه مي ( 3 ) إذا لم يكن مباشرا و لا فرق قرز ( 4 ) أو متعديين على كلام الفقية ش و هو المذهب ( 5 ) لعله حيث لا عاقلة أو حيث قصد كل واحد منهما الجناية على صاحبه عمدا أو كانت الجناية دون موضحة قرز أو اتحد الوارث قرز في التساقط نظر لان الديتين للورثة و قد يكون بعضهم من يرث و لا يعقل كالنساء و فيهم من يرث و يعقل بكل حال كالبنين و الاب و قد يكون فيهم من يعقل و لا يرث و هو من يسقط من العصبات اه رياض ( 6 ) وديته لا الكفارة ( 7 ) و هذا حيث كان كل واحد منهما يجذبه لنفسه لا ذلك كمتجاذبي نسجهما بعد الصنعة تبليغا فلا شيء اه ع هبل لعدم التعدي كما يأتي و انما تلزم الدية العواقل حيث لم يقصد أحدهما قتل صاحبه و اما مع القصد فهو عمد قرز مسألة ذكرها الفقية ف فيمن جاء بحبل و قال لجماعة أدلوني في هذه البئر بهذا الحبل فأنزلوه في البئر بذلك الحبل فانقطع و مات الرجل هل يضمنوه أم لا الجواب ان الحبل إذا كان ظاهره السلامة و انه لا ينقطع بمثل هذا في مجرى العادة و لم يظنوا فيه وهنا لم يضمنوا لعدم التعدي منهم و الله أعلم ( 8 ) يؤخذ من هذا أن للانسان ان يدافع عن ماله الحقير و نحوه و لو بالقتل ( 9 ) اذ هما متعديان وجه التعدي و ان كان لهما انه يريد كل واحد الاستبداد به قبل الترافع إلى الحاكم اه عامر ( 10 ) لان فيه من يرث و لا يعقل كالنساء و فيهم من يرث و يعقل كالبنين و الآباء و فيهم من يعقل و لا يرث

/ 597