بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ في ) ذلك ( السبب أو ) في ( سببه ( 1 ) ) فالأَول نحو ان يحفر بئرا حيث ليس له حفرها فيهلك بها هالك و مثال التعدي في سبب السبب ان يقطع شجرة متعديا بقطها بأن تكون لغيره فوقعت الشجرة على الارض فأهتزت فهلك باهتراز الارض هالك من حيوان أو جماد فانه يضمنه لتعديه في سبب السبب و ان لم يتعد في السبب بان تكون الارض له أو نحو ذلك ( 2 ) ( فصل ( 3 ) ) في بيان صور من السبب ليقاس عليها ( و ) أعلم ان صور ( المسبب المضمون جناية ما وضع بتعدي في حق عام ( 4 ) أو في ملك الغير ) فيتعثر به متعثر ( من حجر ( 5 ) و ماء و بئر و نار ) فكلما وقع بهذه الموضوعات من الجنايات فهو مضمون على عاقلة الواضع و لو تعدت النار موضع تأجيجها فاهلكت احدا في موضع التعدي فانه مضمون على ]التعدي التغرير فانه مضمون و سواء كان في مباح أو ملك على الداخل باذن فانه إذا لم يزل التغرير ضمن و نحو ذلك اه شرح أثمار قرز لفظا و من ذلك التغرير بالقول كما صرح به في الاز بقوله و القرار على أمر المحجور و في قوله و لو في ملك على الداخل باذنه اه سيدنا حسن فائدة من سقي أرضه بزائد على المعتاد فأفسد زرع جاره ضمن ما افسد فاما لو أنصب الماء المعتاد من خرق و لا علم له به لم يضمن لعدم التعدي اه ان و مثله في البحر و مثل التعدي التغرير فانه مضمون و سواء كان في مباح أو ملك على الداخل باذن اه تكميل لفظا لان المالك غار له باذنه له بالدخول إذا لم يخبره المالك قيل ف المراد إذا كان المالك عالما بان الكلب ملكه اه رياض و مثل معناه في البيان سؤال ما يقال في رجل أعطى ذميا حدادا بندقا ليصلحها بالاجرة و قد أخبره انها مشحونة شحنتين و ان الذمي يخرج منها البارود و الرصاص و لا يرمي بها فرمى الذمي بالبندق فانكسرت و قتلت الذمي أجاب السيد أحمد مي ما لفظه لا ضمان ان صح ان المعطي قد بين له ذلك و الا فلا يبعد أن تجب ديته على المعطي له الواضع للشحنة فيها كما ذكر لانه لم يزل التغرير هذا الذي يظهر و الله أعلم قرز ( 1 ) ما تدارج و قرره مي مسألة اما لو هلك هالك بوقوع الشجرة عليه فانه يضمنه و ان لم يكن متعديا بالقطع لانه مباشر كما لو ألقاها عليه فيكون قاتلا عمدا ان قصد قتله و خطأ ان لم يقصد و لو جهل كونه بالقرب منه أو قال له أبعد عني و حذره اه ن ذكر أبو مضر للم بالله اذ قد صارت كالآلة و كذلك الحداد إذا فلت من يده أو من ضربة فجنى فتكون مثل قطع الشجرة ان قصده فعمد و الا فخطأ ( 2 ) مباحة ( 3 ) أعلم انه عليلم في هذا الفصل قد بني في صور على قول ط و هو حيث يعتبر عدم الضمان في المباح و على قول م بالله في مواضع و هو حيث يجعل المباح كالحق العام و المقرر للمذهب البناء على قول ابي ط ( 4 ) لا المباح فلا يضمن لانه كالملك عند ط و المرتضى واحد قولي م بالله فلا يجب التحفظ فيه اه ن المباح ليس كالملك على الاطلاق بدليل ان العقور إذا عقر فيه مع علم صاحبها بانه عقور ضمن بخلاف الملك فانه لا يضمن الا إذا اذن للداخل أو جرى به عرف ( 5 ) فرع و لو وضع رجلان حجرين في طريق فتعثر سائر في أحدهما و وقع على الاخرى فقتله ضمنه واضع الحجر الذي