تحصيل مسألة سقوط الميزاب على الغير - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحصيل مسألة سقوط الميزاب على الغير

[ واضعها ( 1 ) ( أينما بلغت ) بخلاف ما إذا وضعها في ملكه فحملتها الريح إلى موضع فاهلكت فيه ( 2 ) فانه لا يضمنه لانها انتقلت عن وضعه ( 3 ) و بطل حكمه ذكر ذلك القاسم قال أبوط و إذا كان متعديا بوضعها ضمن ما تولد منها و لو بهبوب الريح ( و ) يضمن جناية ( حيوان ) وضعه واضع في طريق و نحوه ( كعقرب لم ينتقل ( 4 ) ) عن المكان الذي وضعت فيه ( 5 ) حتى جنت على الغير نحو ان تلسع العقرب مارا قبل انتقالها من مكانها الذي وضعها فيه فان انتقلت و لو هى باقية في الطريق فانه لا يضمن حينئذ ( 6 ) و هكذا الحكم لو وضع كلبا أو سبعا ( 7 ) ( أو ) وقف ( عقورا ) ( 8 ) في الطريق فانها تضمن جنايته ( مطلقا ) سواء بقي في مكانه أم انتقل لئن حفظه واجب عليه بخلاف العقرب فانها و ان كانت عقورا لكنها لا تملك في العادة فانقطع فعله بانتقالها ذكر ذلك الفقية ح و قيل س ( 9 ) في هذه المسألة نظر لئن وضعها في الطريق تعد لانه لا يستحسن ( و منه ) أى و من المسبب المضمون ( ظاهر الميزاب ( 10 ) ) المرسل إلى شارع ( 11 ) من شوارع المسلمين ( 12 ) فان ما وضع على الجدار منه فهو ]

تعثر به لانه كالملجئ له على الحجر الآخر ذكره في الشرح اه ن بلفظه و القياس الضمان عليهما اه عامر و مثله في البحر غالبا احتراز مما جرت به العادة من وضع الحجارة و الاخشاب و نحوها في حق عام أو ملك الغير أو في ملك الواضع حال العمارة لترفع قريبا فلا ضمان قرز ( 1 ) و لو أهلكت في ملكه أو في مباح قرز ( 2 ) لا أن يكون متصلا أو في حكم المتصل ضمن فالمتصل حيث يصله لهب النار و الذي في حكم المتصل هو حيث يكون بين الملكين شجرا و نحوه فتسري فيه النار إلى ملك الآخر اه كب ون معنى ( 3 ) الاولى في التعليل ان يقال أنه متعد في السبب و الا لزم الا يضمن ان تعدى في الموضع حيث حملتها الريح إلى غيره ذكره ط ( 4 ) الا أن تكون مربوطة في الطريق قرز ( 5 ) ما لم يضعها في ظهر الغير فانها و لو انتلقت لانه كالمجئ لها فيضمن اه ح لي معنى و مثله عن مي و يكون عمدا و يلزمه القود قرز و ظاهر الاز عدم الضمان لو جنت لانها قد انتقلت عن وضعه ( 6 ) الا أن تكون مربوطة قرز ( 7 ) مملوكين قرز ( 8 ) مملوكا و أما المملوك فمطلقا سواء كان عقورا أم لا لانه لا يجب حفظه كالعقور ( 9 ) في التذكرة ( 10 ) الا أن يكون عرف أهل الجهة إخراج الميزاب إلى الطريق فانه لا يضمن و كذا لو كان باذن الحاكم أو إلى ملك الغير باذنه اه زهور قرز و قيل بل يضمن الا ان يكون فيما شرعوه و هو ظاهر الاز ( و تحصيل مسألة الميزاب ان يقال ) لا يخلو اما ان يسقط لثقل خارجه أو لامر آخر ان كان لا لثقل خارجه فان أصاب بخارجه ضمن و ان أصاب بداخله لم يضمن و ان أصاب بهما معا ضمن الكل على المختار و هو قول الهدوية و ان التبس بأيهما أصاب لم يضمن لان الاصل براءة الذمة و كذا إذا انكسر و أصاب بداخله و لم يكن لثقل الخارج و لا ضمان في هذه الصورة و ان سقط لثقل خارجه فهو متعد به الكل فيضمن بأيهما أصاب هذا مضمون ما في البيان اه سيدنا حسن رحمه الله ( 11 ) يعني طريقا مسبلة اه ن ( 12 ) أو الذميين قرز

/ 597