منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الاسباب التي توجب الضمان ( جناية ) الجدار ( 1 ) المملوك ( المائل إلى الملك ( 2 ) ) اما إلى مكان مباح ( 3 ) أو إلى ملك الغير أو إلى حق عام فانه إذا سقط فاهلك أو جنى لزم ضمان جنايته ( و هي على عاقلة ( 4 ) المالك العالم ( 5 ) متمكن الاصلاح ) اى لا يجب الضمان الا بشرطين أحدهما أن يكون المالك عالما بأنه على سقوط فلو لم يعلم ذلك و لا يغلب على ظنه لم يضمن الثاني أن يكون متمكنا من إصلاحه ( 6 ) فلو كان متعذرا عليه لم يضمن و زاد مالك شرطا ثالثا و هو ان يطالبه من يستحق الاستطراق أو من مال إلى هوائه ( نعم ) و إذا كان الجدار مشتركا فعلم أحد الشريكين بميله دون الآخر فان العالم يضمن ( حسب حصته ( 7 ) ) فقط دون الذي لم يعلم و عند م بالله ان العالم يضمن جميع الجناية ( و ) من الاسباب التي توجب الضمان جناية ( شبكة ) لصيد إذا ( نصبت في الملك ) و سواء نصبت في ملك الغير أو في حق ]

عاقلته و لا رجوع لهم و قيل لهم الرجوع ( 1 ) و كذا الاشجار و نحوها المائلة إلى الطريق اه صعيتري ( 2 ) أو فيه على الداخل باذنه اه فتح قرز ( 3 ) على أصل م بالله و اما على أصل الهدوية فهو كالمالك ( فرع ) فلو أدخل منزله من الضيف ما لا يحتمله ثم سقط فانه يضمنهم إذا علم ان منزله لا يحتمل من أدخله اليه لا إن جهل ذلك لانه فاعل سبب متعدي فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام لا تحتمله فسقط على ملك الغير فانه يضمن ما جنى و لو جهل لان هذه مباشرة و الله أعلم اه ن حيث كان على نفس لا مال ففي مال نفسه اه ح لي قرز ( 4 ) البالغ العاقل و الا فعلى عاقلة الولي اه سلوك قيل ف بل لا يضمن في ذلك لانه لما أخل مع العلم العزل فلا ضمان عليه لانه صار أجنبيا اه حاشية زهور و في حاشية و لا يقال قد انعزل إذا ترك إصلاحه تفريطا لانه يؤدي إلى ان يفعل ذلك حيلة لعدم الضمان و لان التراخي لا يؤدي إلى الانعزال كما يأتي في الوصايا ان شاء الله تعالى و انما اعتبر علم المالك و تمكنه من إصلاحه لانه فاعل سبب متعد فيه و هو أصل الجدار بخلاف ما إذا كان فاعل سبب متعدي فيه فانه لا يعتبر علمه بل يضمن مطلقا اه ان يعمل معتاد اه تذكرة و اما الاجرة فتلزم ما لم يجحف بحاله ( 6 ) و لو بالنقل ذكره الفقية ف اه ح لي ( 7 ) و أما الدابة المشتركة و نحوها إذا جنت فان كانوا علموا كلهم كونها تعقر ضمنوا على عددهم لانهم سواء في التفريط و ان علم بعضهم فقط و فرط في حفظها ضمن الكل لانه هو المتعدي فان كانوا يتناوبونها للحفظ وجنت في نوبة أحدهم فالضمان عليه اه ن إذا كان عالما انها تعقر فان كان جاهلا و علم الآخر ضمن لانه مفرط لعدم الاعلام لشريكه اه عامر لكن ينظر ما الفرق بين الدابة و الجدار سل اه مي و لعل الفرق ان الدابة يعتاد حفظها بخلاف الجدار اه هامش ن هذا إذا كان الشريك حاضرا و اما إذا كان غائبا فعليه جميع الضمان لانه قد توجه الاصلاح عليه اه ح لي و كذا إذا كان حاضرا معسرا و الفرق بين هذا و بين ما إذا جنى أحدهم جناية و الآخر مائة جناية ان هنا مسبب و فيما تقدم مباشر فتأمل

/ 597