[ عام أو في مباح ( 1 ) ( و لم يزل ) واضعها ( التعزير ( 2 ) عنها بإزالة ما يسترها عن المار فإذا تعثر بها أحد ضمنت الجناية عاقلة الناصب لها هذا حكمها إذا تعثر بها آدمى فان تعثرت بها بهيمة ضمنت ( 3 ) و لو أزال التعزير و كذا إذا تعثر بها آدمي ليلا أو كان اعمى ( 4 ) ( و ) من الاسباب التي توجب الضمان ( وضع صبي ( 5 ) مع من لا يحفظه مثله ) نحو ان يضع الانسان صبيا مع صبي جاهل ( 6 ) أو مع مجنون بحيث انه لا يحفظ ما أودعه فانه إذا اتفق بسبب تفريطه جناية على الصبي ضمنها ذلك الواضع فان كان مثله يحفظ مثله فلا ضمان على الواضع و يضمن المودع إذا فرط ( 7 ) و ان لا فلا ( أو ) وضع الانسان صبيا ( في موضع خطير ( 8 ) ) يخاف عليه فيه ضمنه نحو أن يضعه قرب نار أو ماء ( 9 ) أو موضع منخفض بحيث يغلب الظن بانه لا يسلم من ذلك فمتى وقع وضع الصبي على هذه الصفة ( أو أمره بغير المعتاد ( 10 ) ) فتلف ضمنه ( أو افزاعه ( 11 ) ) فلو أفزع الصبي ( 12 ) بصوت أو لبس أو تخويف ضمنه بذلك لانه فاعل سبب متعدي فيه خلا ان الصوت إذا كان شديدا يموت السامع له فالأَقرب انه مباشرة ( 13 ) لا تسبيب كما مر ]( 1 ) على أصل م بالله و اما عند الهدوية فهو كالملك قرز ( 2 ) ظاهر عبارة البحر ان هذا قيد للمباح فقط فظاهره أما ملك الغير و الحق العام فمطلقا و ظاهر الاز الاطلاق فاما لو أزاله بما يشعر بها من نصب إعلام عليها أو نحوها لم يضمن و ان لم ضمن و قد ذكرم بالله ان وضع احماله في المباح لم يضمن من وقع فيها يعني لكونها ظاهرة لا تغرير فيها لكن هذا في حق من يشعر بذلك الخ اه ن ظاهر الازهار في قوله و لم يزل التغرير في الشبكة و لم يذكره في غيرها من الاسباب فما يقال في الحجر و السكين و نحو ذلك إذا كانت ظاهرة لا تغرير فيها فهل الحكم كذلك لا ضمان فهو كمسألة م بالله في الاحمال و قد ذكره الفقية ف في الحفر أو ما يقال فيه لان ظاهر قولهم ان الاسباب انما يعتبر فيها التعدي في الوضع لا برفع التغرير فيحقق اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 3 ) من ماله قرز ( 4 ) أو لا يعقل قرز ( 5 ) صوابه من لا يعقل الضرر ليدخل المجنون و يخرج الصبي المميز ( 6 ) أي مميز قرز ( 7 ) لعل المراد حيث كان مأذونا بالايداع و كان له مصلحة و كانت الجناية من و الا فعلى أمر المحجور اه املاء و عن سيدنا إبراهيم لي و لو كان الصبي مأذون بالاستيداع لان هذه جناية على آدمي فأشبه فعل الصبي ما لا يستباح من جرح و نحوه اه ح لي ( 8 ) صوابه خطر بحذف الياء لان الخطير الشيء العظيم ذكره في القاموس ( 9 ) قال أبو مضر و إنما يضمن حافظ الطفل وقوعه في الماء أو في النار أو نحوهما إذا كان الطفل لا يميز الاحتراز من ذلك و اما حيث هو مميز للاحتراز منه فلا يضمنه إذا تلف اه ن بلفظه ( 10 ) مما يعد خطر أو إعطاء المعتاد كسكين أو نار فجنى على نفسه اه ح لي لفظا إذا تلفت تحت العمل أو بسببه كتلف المغصوب في يد الغاصب قرز ( 11 ) مسألة من أفزع الحامل بما يكون تعديا منه فألقت الجنين لزمه ما يجب فيه من دية أو غرة فان تعدد الحمل وجب لكل ولد يدة أو غرة و يكون ذلك على عاقلة المفزع لها اه ن لفظا ( 12 ) بل و لو كبيرا و بالنظر إلى الصوت إذا كان مثله يقتل الكبير ( 13 ) و اما