بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( فأما تأديب ) من المعلم أو الولي للصبي ( 1 ) ( أو ضم ) له ( معتاد فمباشر ) مسبب ( مضمون ) فيجب القود أو الدية ان عفا عنه حيث قصد القتل أو لم يقصده لكن مثله يقتل في العادة ( قيل و ) أما إذا فعل ( المعتاد ( 2 ) ) فهلك الصبي فهي جناية ( خطأ ) مضمونة لانه مباشر هذا ذكره السيد ط ( 3 ) قال مولانا عليه السلام و هو ضعيف جدا و الصحيح ما ذكره م بالله من أنها جناية مضمونة لانه مأذون له في ذلك القدر قال في شرح الابانة و ليس للمعلم ضرب الصبي الا بأذن وليه ( 4 ) قال مولانا عليه السلام و هو صحيح اذ لا ولاية له و لو أن شيخا جامع إمرأة ( 5 ) فضمته ضما شديدا أو فعلت به ما أشبه ذلك فمات قال مولانا عليه السلام فالتفصيل فيها كمسألة المعلم و فيها ما قدمنا ( و ) من الاسباب الموجبة ]إذا لم يقصد القتل و مثله لا يقتل في العادة فهو مباشر خطأ تجب الدية على العاقلة اه غيث ( 1 ) و لا تضمن الحارصة و الوارمة ما لم تكن في الوجه قرز ( 2 ) قال عليلم و المعتاد فرك الاذن و ضرب الراحة بالعصي و نحو ذلك من الامور المعتادة اه ان و مما ورد في حادثة و هي أن رجلا قال لآخر أدخل المدفن أخرج حبا فقال قد برد فقال نعم فدخل فهلك الداخل بالحوم هل يجب الضمان على الآمر أم لا الجواب و الله الهادي أن الذي يظهر لي ان لا ضمان اذ لا جناية منه بالفعل و لا مباشرة و لا تسبيب و الحر لا يضمن الا الجناية و الاسباب الموجبة للضمان هو الفعل المتعدي فيه فاما من أمر غيره بفعل ما يجني على الغير فليس من هذا و قد ذكر في مسألة الرفيق الامام عز الدين ابن الحسن عليلم انه لا ضمان و لا تتعلق به الاجازة و كذلك في جوابات الاسئلة المنقولة في آخر البيان في مسألة الوسيط و الله المثبت و المعين اه سيدنا حسن رحمه الله ثم بعد هذا الجواب المتقدم الجاري على القواعد اطعلت على فرع في البيان لفظه ( فرع ) فلو أدخل بيته من الضيف ما لا يحتمل ثم سقط فأنه يضمنهم إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله اليه لا إذا جهل ذلك لانه فاعل سبب متعد فيه بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام و نحوه ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فانه يضمنن ما جنى و لو جهل كونه لا يحتمل ما وضعه فيه لان هذه مباشرة منه لما كان يوضع الطعام و هو فعله ذكر ذلك الفقية ف اه ن لفظا إذا علم اه ينظر في تحقيقه على أصول المذهب لان أصولهم ان الاسباب المتعدي فيها يعتبر فيها أن يكون حق عام أو ملك الغير وهنا التعدي ليس كذلك لان الاسباب إنما ذكروها في الافعال لا في الاقوال و قوله في الاز و القرار على أمر المحجور مطلقا و غيره ان جهل ليس من هذا و الله أعلم اه إفادة سيدنا حسن رحمه الله و مثل هذا النظر على صورة غالبا في الاز في قوله و لا شيء في راقي نخلة مات بالرؤية غالبا و قد نظر على غالبا إبراهيم حثيث و ان كان المحفوظ عن المشايخ ما ذكره غالبا و ما ذكره الفقية ف و الاشكال عندي قوي و لعل الله ييسر وجهه فتكون مسألة المدفن كمسألة الفقية ف و الله أعلم اه افادته رحمه الله قرز ( 3 ) و قد ذكر في الطبيب و المعالج و في الزوج إذا أفضي زوجته انهم لا يضمنون إذا فعلوا المعتاد فلعل له قولان الصحيح لا يضمنون ( 4 ) أو عرف قرز ( 5 ) لفعل علي عليلم في جناية من ضمت زوجها فقتلته