منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( ملك الغير ( 1 ) ) على وجه التعدي فان طاردها يضمن ما جنت حينئذ ( أو فرط ) مالكها ( في حفظها حيث يجب ) التحفظ و هو إذا كانت الدابة عقورا فانه يضمن ما جنت لاجل تفريطه ( فاما رفسها فعلى السائق ( 2 ) ) لها ( و القائد ( 3 ) و الراكب ) يعني ان الدابة و البهيمة إذا جنت بسبب تسييرها من راكب أو قائد أو سائق و كانت الجناية بالرفس لا بالنفح ( 4 ) ضمنها المسير لها من هؤلاء ( مطلقا ) أي سواء كانت في ملكه أم في ملك الغير ( 5 ) ام في مباح لانه في حكم المباشر ( و ) إذا قتلت بالرفس لزم المسير لها مع الدية ( الكفارة ) لان الكفارة تلزم في المباشر و ما في حكمه ( 6 ) دون التسبيب ( 7 ) ( فان اتفقوا ) جميعا سائق و قائد و راكب ( كفر الراكب ( 8 ) ) منهم و أما جنايتها فعليهم أثلاثا ( و أما بولها ( 9 ) و روثها و شمسها ) و هو غلبتها على الراكب حتى لم يملك ردها ( 10 ) بل ذهبت حيث شاءت و بطلت حكمته عليها ( فهدر ( 11 ) ) ما جنت بأي هذه الوجوه ( غالبا ) يحترز من صورتين الاولى إذا تشمست و كان ابتداء ركضه لها في موضع تعد كالطريق و الشارع فأن ما جنت في تشمسها حينئذ ( 12 ) مضمون الثانية إذا أوقفها على شيء لتبول عليه فتهلكه فانه يضمن حينئذ ( 13 ) ( و كذلك نفحتها ) أي ركضتها كما يعتاد عند قرض الذباب أو نحو ذلك ( و ) كذا ( كنجها ( 14 ) ) أى قبض عنانها حتى تراجعت إلى ورائها ( و نخسها ) أي طعن مؤخرها أو أيها بعود أو غيره فانزعجت فجنت فان ( المعتادة ) من هذه الافعال و ما تولد منها هدر ( وإ ) ن ( لا ) تكن النفحة ]

( 1 ) بغير رضاه اه ن لفظا قرز ( 2 ) و علم بانها عقورا أو في الليل لانه يجب حفظ البهائم في الليل اه رياض و كذا يجب حفظها في الطريق و نحوها و ان لم تكن عقورا اه تكميل ( 3 ) و ما جنت برأسها أو فمها فعلى الممسك اه ن معنى الرفس هو الركض اه قاموس يعني في الارض و هو يفهم من الشرح بقوله بسبب تسييرها ( 4 ) قال في الكافي و لا يضمن قائد الاعمى ما وطئه و انما فارق قائد البهيمة لان الاعمى ممن يعقل و يتعلق به الضمان بالمباشرة و البهيمة كالآلة اه ح فتح و لانه المباشر اه ن و قرز ( 5 ) الا بعد طيرانها سواء كان عليها أو قد نزل اه تذكرة الا أن يكون متعديا بالابتداء ( 6 ) سوق الدابة وقودها و ركوبها كما سيأتي ( 7 ) كحفر البئر ورش الطريق ( 8 ) لانه زادها ثقلا فان كانت الكفارة ساقطة على الراكب كالصبي و الكفار فلا شيء على السائق و القائد اه ح لي و قيل تجب على السائق و القائد و تلزم السائق و القائد حيث لا راكب خلاف ع وط اه بحر فان اجتمعا فعليهما كفارتان ذكره الفقيهان ح س اه ن ( 9 ) في الطريق اه ن ( 10 ) و لو في ملك غيره اه فلا يضمن ما جنت و لو بالرفس لانه بغير اختياره و لا كان متعديا في سببه قرز ( 11 ) و لو في موضع معتاد أو ملك الغير قرز لانه يتعذر الاحتراز من ذلك اه ن ( 12 ) و لو بروث أو بول اه مرغم ( 13 ) و لو في ملكه قرز ( 14 ) الكبح

/ 597