بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ محقون على التأييد ( 1 ) الشرط الرابع أن يكون المجني عليه ( جنين ( 2 ) ) فان كان جنينا فلا كفارة على قاتله ( 3 ) الا أن يخرج حيا ( 4 ) ثم يموت وجبت الشرط الخامس أن تكون الجناية ( خطأ ) و قد تقدم تفسيره فلو كانت عمدا لم تجب الكفارة ( 5 ) نص عليه في الاحكام قال في الشرح و هو الظاهر ( 6 ) من قول القاسم وح وص و قال في المنتخب وم وش و رواه في الزوائد عن القاسم انها تجب من طريق الاولى الشرط السادس أن تكون الجناية ( مباشرة أو في حكمها ( 7 ) فلو كانت تسبيبا كحفر البئر أو رش الطريق أو نحوهما مما هو تسبيب لم تجب فيه كفارة و التسبيب الذي في حكم المباشرة هو سوق الدابة وقودها و ركوبها مع ملك الراكب مقودها ( 8 ) و الذى يلزم الجاني هو ( أن يكفر برقبة ) يعتقها ( 9 ) و لا تجزي الا بثلاثة شروط الاول ان تكون ( مكلفة ( 10 ) ) فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم تجز و قال في الانتصار تجزي الصغيرة الشرط الثاني ان تكون الرقبة ( مؤمنة ( 11 ) ) يحترز من الكافرة فانه لا يصح التكفير بها هكذا في الغيث و لم يذكر عليلم الفاسقة و قال في البحر ( 12 ) و لا تجزي الفاسقة ( 13 ) إذ ليست مؤمنة شرعا الشرط الثالث ان تكون ( سليمة ) من العيوب ( 14 ) فمتى وقعت ]اه وابل ( 1 ) بل تلزم على ظاهر الاز ( 2 ) قد أغنى عن إخراجه قوله مسلما اه ح لي ( 3 ) و وجهه أن الكفارة لا تجب الا في النفس و لم تتحق الحياة في الجنين و عند ش تجب الكفارة فيه اه زهور ( 4 ) لان عليا عليلم أوجب فيه الكفارة إذا خرج حيا ثم مات اه بستان و قيل ع لا تجب لانه فاعل سببا و هو ظاهر الاز اه ن الا ان يكون فيه أثر الجناية وجبت لانه مباشر اه عامر و قد ينافي الشرح ان العرك مباشرة و المختار انه سبب اه كواكب ( 5 ) الا في قتل الوالد لولده كما تقدم أو قتل الترس حيث ترس به الكفار فقتله المسلمون كما يأتي و لا يخرج من عموم العمد الا هاتان الصورتان لا ذلك مما يسقط به القود مع العمد كقتل الكافر و العبد اه ح أثمار و قرز ( 6 ) لان دليلها في الخطأ ذكره في الاحكام اه ن ( 7 ) فرع أما نخس الدابة إذا ألقت الراكب أو نفحت الغير فقتلتهما فقيل لا كفارة عليه و قال في الوافي و الفقيه س بل تلزمه اه ن و أما الشهود إذا رجعوا بعد القود أو الرجم فالأَقرب انها تلزمهم الكفارة لانهم ملجئون و لذا يلزمهم القود إذا اعترفوا بالعمد اه كواكب خلاف ما في الغيث فقال لا تجب عليهم و مثل ما في كب عن ض عبد الله الدواري و هو المختار ( 8 ) لا فرق قرز ( 9 ) مفهوم هذا أن ذي الرحم لا يجزي اذ من شرطه التحرير و لذلك عدل المؤلف إلى قوله تحرير رقبة و لفظ البيان في الظهار مسألة و إذا اشترى من يعتق عليه كرحمه و لو أعتقه عن كفارته عند شرائه لم يجزه اه من باب الظهار ( 10 ) و لو سكرى لم تعص به و قرز ( 11 ) الايمان يقتضي البلوغ و العقل لان الصغير و المجنون لا يسميان مؤمنين اه كب ( 12 ) و انما لم يجز التكفير بها لعظم حرمة النفس بخلاف كفارة اليمين و الظهار ( 13 ) و هو ظاهر الاز و العبرة بمذهب العبد في الفسق قرز ( 14 ) و هو ما زاد على نصف العشر و قيل هو ما ينقص القيمة الذي يرد به المبيع اذ لما اشترط السلامة في الدين اشترط السلامة في