بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ما نقص من الام ( 1 ) بالولادة و قال ف لا شيء في الجنين الا ما نقص الام قيل و كان هذا هو القياس لانه أتلف ما لا قيمة له من الاموال قال مولانا عليلم و يجاب ( 2 ) بأن هذا معتبر في الجناية على العبيد ( 3 ) و قال ك إن الواجب في جنايات العبيد ما نقص القيمة الا في اربع و هي الجايفة و الموضحة و المنقلة و المأمومة فمثل قولنا ( و أما ) العبد ( المقبوض ( 4 ) ) غصبا إذا جنى عليه الغاصب فأهلكه ( فما بلغت ( 5 ) ) قيمة العبد لزمت الجاني حينئذ و ان زادت على دية الحر لانها قد لزمته قبل الجناية ( 6 ) ( و جناية ) العبد ( المغصوب ) مضمونة ( على الغاصب إلى ) قدر ( قيمته ثم ( 7 ) ) إذا زادت جنايته على قيمته فهي متعلقة ( في رقبته ) لا على الغاصب و لا على السيد و انما تلزم السيد إذا تمكن منه أن يسلمه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ( و ) أعلم أن الغاصب إذا جنى عليه العبد المغصوب ما يوجب القصاص أو علي من اليه أمر قصاصه كمؤرثه جاز ( له أن يقتص منه ) و ان لم يأذن سيده إذا ثبتت الجناية بأحد الطرق التي تقدمت ( و ) إذا اقتص منه وجب عليه قيمته ( يضمنها ) لمالكه ( و كذا لو جنى ) العبد المغصوب حال غصبه ( على المالك ) له ( أو غيره ) فجناياته على غاصبه إلى قدر قيمته ثم في رقبته فيهدر حينئذ الزائد حيث جنى على مالكه و لمالكه أن يقتص منه ( 8 ) ثم يطالب الغاصب بالقيمة ]( 1 ) و لعل الحرة إذا ألقت الجنين بسبب الجناية عليها أو بافزاعه لها يجب لها حكومة لما اتفق معها من ألم الولادة و ان ماتت بها فالأَقرب انها تجب ديتها على قول الهدوية لا على قول م بالله لان الجناية هنا سبب الولادة و الولادة سبب في موتها اه ن لفظا من قيمتها ( 2 ) سيأتي في الفصل الثاني أنه يلزم في جنين الدابة نصف عشر قيمته كالعبد سواء فجواب الامام مطابق فينظر ( 3 ) و البهائم ( 4 ) صوابه المضمون ليدخل المرهون و العارية المضمنة ( 5 ) و لو بصناعة جائزة و قيل ما لم تكن محظورة بصناعة ( 6 ) فلو كان الجاني الغاصب لزم الجاني قيمته ما لم تعد دية الحر و على الغاصب و نحوه قرز ( 7 ) لو زاد على دية الحر اه ح لي ظاهره و لو مميز لان للعبد ذمة يتعلق بها الزائد بخلاف سائر الحيوانات المضمونة فان غاصبها يضمن الجناية كلها إذا فرط في حفظها و هي عقور اه كب و ان لم يعلم بكونها عقورا لتعديه اه و الفرق أن للعبد ذمة يتعلق بها الضمان بخلاف الحيوانات حيث جنى على المال لا على النفس فسيأتي ( 8 ) فلو كانت جناية العبد المغصوب على سيده أو عبد سيده ما لا يوجب القصاص أو كان على مال سيده فانه يسلم العبد لمالكه و يضمن الغاصب من الدية و الارش إلى قدر قيمة العبد فلو مات العبد قبل تسليمه إلى مالكه ضمن الغاصب قيمة العبد بدلا عنه و يضمن من الارش أو الجناية إلى قدر القيمة اه كب و غيث فان لم يقتص فلا مطالبة له بالقيمة و في بعض الحواشي أن له أخذه و يطالب الغاصب بالقيمة اه هبل