مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها الاكل حتى ماتت جوعا
فصل في حكم الجناية على المال
[ ( و مثله مستأجر ( 1 ) و مستعير فرطا ) أى و مثل الغاصب للعبد المستأجر له و المستعير إذا وقع منهما تفريط في العبد يوجب ضمانه فانهما يصيران كالغاصب حكمهما حكمه ( فصل ) في الجناية على المال أعلم انه إذا جنى جان على بهيمة غيره ( 2 ) فأذهب عضوا ( و ) جب عليه من الارش ( في عين الدابة ( 3 ) و نحوها ) كالاذن ( 4 ) و اليد ( نقص القيمة ( 5 ) ) فلو كانت البهيمة سليمة تساوي أربعين درهما و بعد الجناية تساوي ثلاثين كان أرش الجناية عشرة و على هذا فقس ( و فى جنينها ) إذا خرج ميتا ( نصف عشر قيمته ( 6 ) ) فان خرج حيا ففيه قيمة مثله و قال زيد بن علي و أبوح وش بل يجب ما نقص الام حيا كان أم ميتا ( و تضمن ) البهيمة ( بنقلها ) من مكانها ( تعديا ) و ذلك بأن يكون مأذون في النقل من جهة المالك و لا من جهة الشرع كما مر في الغصب ( و بازالة مانعها ( 7 ) من الذهاب أو السبع ) و ذلك بأحد وجوه ]( 1 ) يعني حصل منهما تفريط في حفظهما حتى جنيا على الغير و هذا فيمن لا يعقل النفع و الضر كالصغير المميز و المجنون لا المميز فلا يضمن لعدم العادة بحفظ المميز و الكبير أو تعديا في المدة أو في الاستعمال اه ع علي بن زيد لعل ذلك ان خالف فيما أبيح إما في المدة أو في العمل أو في الاستعمال لا في الحفظ لانه لا يجب قرز و بهذا ينتفي الاشكال على الاز و هذا هو الموافق للقواعد لما تقدم في البيان في الفرع الذي في الرهن و في الفرع الذي في القسمة حيث قتل أحد العبدين الآخر و لما سيأتي في المسألة في البيان قبل الديات بصفح فاعرف ذلك اه سيدنا حسن ( 2 ) مأكولة أو مأكولة ( 3 ) و كذا من انزا بحيوان من دون اذن مالكه فانه يلزمه ما نقص بالانزا اه ح بهران ( 4 ) مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها تأكل العلف حتى ماتت جوعا ضمنها كما لو ماتت بالجناية ذكره في شمس الشريعة عن تعليق الافادة و كذا إذا قطع لسانها اه ن و هل يكون للجاني أن يطلب مالكها بذبحها ليسقط عنه القيمة ببيع لحمها أو له ذبحها إذا امتنع المالك من ذبحها سل الاقرب أن له طلبه ان أمكن و يجبره الحاكم على ذلك و الا كان له ذبحها و يضمن زائد القيمة اه عامر و قيل ان كانت مما تؤكل و علم صاحبها بالجناية فلم يذبحها و كان لها قيمة قبل الذبح لم يلزم الجاني الا الارش اه عامر و هو يقال لا حق له اذ لا يملك بالجناية و لا تعدي من المالك فله أن يمنع و ان تلفت لزمه القيمة و هو المختار قرز ( 5 ) و مثل الدابة الطير و السفينة و نحوهما من كل ما نقص قيمته بالجناية عليه اه تكميل لفظا خلاف ش فانه يوجب القيمة في ذنب حمار القاضي و كذا من له رياسة قال في حياة الحيوان و الترمذي يكون الحمار للقاضي و قيل للجاني فان لم يكن لها قيمة بعد الجناية ضمن قيمتها جميعا قرز فان لم تنقص وجب ما تعطل من نفعها بذلك و ما احتاجت اليه من الدواء و المعالجة ذكره في الزيادات و اختاره في الاثمار فان لم يحتج إلى شيء من ذلك فلا شيء عليه الا الاثم قرز ( 6 ) و يضمن ما نقص من الام بالولادة قرز ( 7 ) فإذا كان الحبل له و لم يجد حبلا ملكا لمالك الدابة أو مباحا فلا ضمان عليه و الا ضمن كما قالوا و لا يفسد ان تمكن بدونه قرز