مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها الاكل حتى ماتت جوعا - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها الاكل حتى ماتت جوعا

فصل في حكم الجناية على المال

[ ( و مثله مستأجر ( 1 ) و مستعير فرطا ) أى و مثل الغاصب للعبد المستأجر له و المستعير إذا وقع منهما تفريط في العبد يوجب ضمانه فانهما يصيران كالغاصب حكمهما حكمه ( فصل ) في الجناية على المال أعلم انه إذا جنى جان على بهيمة غيره ( 2 ) فأذهب عضوا ( و ) جب عليه من الارش ( في عين الدابة ( 3 ) و نحوها ) كالاذن ( 4 ) و اليد ( نقص القيمة ( 5 ) ) فلو كانت البهيمة سليمة تساوي أربعين درهما و بعد الجناية تساوي ثلاثين كان أرش الجناية عشرة و على هذا فقس ( و فى جنينها ) إذا خرج ميتا ( نصف عشر قيمته ( 6 ) ) فان خرج حيا ففيه قيمة مثله و قال زيد بن علي و أبوح وش بل يجب ما نقص الام حيا كان أم ميتا ( و تضمن ) البهيمة ( بنقلها ) من مكانها ( تعديا ) و ذلك بأن يكون مأذون في النقل من جهة المالك و لا من جهة الشرع كما مر في الغصب ( و بازالة مانعها ( 7 ) من الذهاب أو السبع ) و ذلك بأحد وجوه ]

( 1 ) يعني حصل منهما تفريط في حفظهما حتى جنيا على الغير و هذا فيمن لا يعقل النفع و الضر كالصغير المميز و المجنون لا المميز فلا يضمن لعدم العادة بحفظ المميز و الكبير أو تعديا في المدة أو في الاستعمال اه ع علي بن زيد لعل ذلك ان خالف فيما أبيح إما في المدة أو في العمل أو في الاستعمال لا في الحفظ لانه لا يجب قرز و بهذا ينتفي الاشكال على الاز و هذا هو الموافق للقواعد لما تقدم في البيان في الفرع الذي في الرهن و في الفرع الذي في القسمة حيث قتل أحد العبدين الآخر و لما سيأتي في المسألة في البيان قبل الديات بصفح فاعرف ذلك اه سيدنا حسن ( 2 ) مأكولة أو مأكولة ( 3 ) و كذا من انزا بحيوان من دون اذن مالكه فانه يلزمه ما نقص بالانزا اه ح بهران ( 4 ) مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها تأكل العلف حتى ماتت جوعا ضمنها كما لو ماتت بالجناية ذكره في شمس الشريعة عن تعليق الافادة و كذا إذا قطع لسانها اه ن و هل يكون للجاني أن يطلب مالكها بذبحها ليسقط عنه القيمة ببيع لحمها أو له ذبحها إذا امتنع المالك من ذبحها سل الاقرب أن له طلبه ان أمكن و يجبره الحاكم على ذلك و الا كان له ذبحها و يضمن زائد القيمة اه عامر و قيل ان كانت مما تؤكل و علم صاحبها بالجناية فلم يذبحها و كان لها قيمة قبل الذبح لم يلزم الجاني الا الارش اه عامر و هو يقال لا حق له اذ لا يملك بالجناية و لا تعدي من المالك فله أن يمنع و ان تلفت لزمه القيمة و هو المختار قرز ( 5 ) و مثل الدابة الطير و السفينة و نحوهما من كل ما نقص قيمته بالجناية عليه اه تكميل لفظا خلاف ش فانه يوجب القيمة في ذنب حمار القاضي و كذا من له رياسة قال في حياة الحيوان و الترمذي يكون الحمار للقاضي و قيل للجاني فان لم يكن لها قيمة بعد الجناية ضمن قيمتها جميعا قرز فان لم تنقص وجب ما تعطل من نفعها بذلك و ما احتاجت اليه من الدواء و المعالجة ذكره في الزيادات و اختاره في الاثمار فان لم يحتج إلى شيء من ذلك فلا شيء عليه الا الاثم قرز ( 6 ) و يضمن ما نقص من الام بالولادة قرز ( 7 ) فإذا كان الحبل له و لم يجد حبلا ملكا لمالك الدابة أو مباحا فلا ضمان عليه و الا ضمن كما قالوا و لا يفسد ان تمكن بدونه قرز




/ 597