منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و هو أن يحل عقالها و هي نفور ( 1 ) أو ينقض رسن الفرس أو يفتح عليها باب مرتج ( 2 ) و ليست مربوطة فتخرج أو يدخل عليها السبع ( 3 ) أو غيره ( 4 ) فيهلكها و كذا لو أحرق الفرجين فسهلت طريق السبع ( 5 ) ( و ) كذا لو أزال ( مانع الطير ) بأن فتح قفصه أو نحو ذلك ( و ) مانع ( العبد ) من الاباق بان حل قيده فان ذلك يوجب الضمان و إنما يجب الضمان لهذه الامور كلها ( إن تلفت ( 6 ) ) البهيمة و نحوها ( فورا ( 7 ) ) أي عقيب إزالة المانع من الذهاب ( 8 ) و السبع و عقيب فتح القفص وحل قيد العبد و أما لو تراخي ذهاب الذاهب و تلف التالف ساعة لم يوجب ذلك الفعل ضمانا و اعلم أنه إذا هيج الطائر للخروج أو الدابة ( 9 ) فانه يضمنها بلا خلاف و إن لم يحصل تهييج بل إزالة المانع فقط فقال أبوح وص أنه لا ضمان مطلقا ( 10 ) و مثله عن الازرقي لمذهب الهادي عليلم و قال ك أنه يضمن مطلقا و حكاه في الزوائد للهادي و القاسم و الناصر و زيد بن علي سواء تراخي أم لا و صحح أكثر فقهاء م بالله لمذهبه و هو أخير قولي ش ما ذكره مولانا عليلم من التفرقة بين الفور و التراخي قال عليلم و صححه بعض أصحابنا للمذهب ( و ) كذلك لو حل رباط ( السفينة ) فسارت بها الريح ( 11 ) ( و وكاء ) زق ( السمن ) إذا أزيل فأهراق فانه يضمن من حل الرباط فيهما ( و لو ) كان تلف التالف بذلك ( متراخيا ( 12 ) ) و لم يتلف فورا ( أو ) كان السمن ( جامدا ) لا يخشى عليه الذهاب بحل الرباط لكن لما حل ذاب ( 13 ) بالشمس أو نحوها ) نحو أن يوقد نارا في موضع متعدي فيه فيما ع ( 14 ) بحرها ]

( 1 ) لا فرق ( 2 ) أي مغلق تنبيه من فتح باب إنسان أو بستانه أو حرق فرجينه فدخلت الدواب فأفسدت الزرع فالحكم في الضمان واحد فيعتبر الفور و التراخي و قال علي خليل لا ضمان على الفاتح في هذه الصورة اه غيث يقال هو متعد في السبب و هو الفتح فينظر ( 3 ) مطلقا سواء كانت مربوطة أم لا ( 4 ) كلما جرحه جبار ( 5 ) لا السارق لانه مباشر و الفاتح فاعل سبب اه ن ( 6 ) أي خرجت و لو تراخي التلف و مثله في البيان ما لم تقف فان وقفت عقيب الخروج فلا ضمان قرز فان لم تتلف هذه الاشياء لزمه قيمة الحيلولة لمالكها و فيه نظر لانه ليس بغاصب ( 7 ) واحده ما دامت في سيرها اه لي فان وقفت فلا ضمان بعده قرز ( 8 ) و شعورها اه دواري قرز ( 9 ) فان فتح رجل و هيج آخر فالضمان على المهيج اذ هو المباشر اه ن ( 10 ) سواء تلفت على الفور أو على التراخي ( 11 ) فانكسرت ( 12 ) و إنما فرق بينهما لان الحيوان له اختيار فلذا قيل انه واقف و لم يكن منه ذلك فورا فقد ذهب تأثير فعل الاول و صار التأثير للحيوان بخلاف الجماد اه ح فتح و قرز ( 13 ) لكن في الذائب إذا كان الزق ملقى فالضمان ظاهره و ان كان مستقيما فالقاه فاتحه فالضمان على الملقي فان سقط من فعل أحد أو التبس بعد سقوطه فلا ضمان ذكره في البحر اه ن و المذهب أنه يضمن الفاتح في الصورتين قرز ( 14 ) لا بلهيبها فيضمن

/ 597