الحيوانات التى أجاز الشرع قتلها - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحيوانات التى أجاز الشرع قتلها

[ فان الضمان على الفاتح للرباط في جميع ذلك مطلقا و لا عبرة بالفور و التراخي ذكر ذلك أبو مضر للمذهب في السفينة و غيره في وكاء السمن و عند أصش أنه يضمن في مسألة السفينة ان سارت فورا لا متراخيا ( و لا يقتل من الحيوان الا ) التي أباح ( 1 ) الشرع قتلها و هي ( الحية و العقرب و الفأرة ( 2 ) و الغراب و الحدأة ( 3 ) ) فان قتل الانسان من الحيوان هذه مما لا ضرر عليه فيه كالنملة و الطير الذي لا يؤكل ( 4 ) أثم و لزمته التوبة ( و ) كذلك يجوز قتل ( العقور ( 5 ) ) من البهائم ( 6 ) من كلب أو غيره و انما يجوز قتله ( بعد تمرد المالك ) عن حفظه قال عليلم أما الكلب فقد ورد النص عليه و أقسنا بقية البهائم العقارة عليه و ( و ما ضر ( 7 ) من ) الحيوانات ( ذلك ( 8 ) ) جاز قتله كالهر إذا أكل الدجاج و الحمام و الذئب و الاسد و النمر و نحوها من ]

لانه مباشر فإذا ذاب بفعل الغير كأن يفتح الغير بابا لدخول الشمس أو يوقد تحته نارا فلا ضمان على فاتح الزق يعني حيث كان ذلك الغير متعديا و الا كان الضمان على الفاتح قرز ( 1 ) و يجوز قصدها إلى أوكارها في الحل و الحرم اه بحر معنى ( 2 ) و كذا الوزع يقتل أيضا فان هذه الاشياء تقتل في الحل و الحرم لقوله صلى الله عليه و آله من قتل الوزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة و في الثانية دون و في الثالثة دون اه كب ( 3 ) الحد ا على وزن الردي جمع و مفرد ها حدأة على وزن عنبة ذكره في النهاية اه زهور ( 4 ) أو يؤكل فقتله لا يباح ( 5 ) و إذا قد صارت البهيمة عقورا بالنطح مثلا صارت عقورا في كل ما وقع منها من ركضة و نطحة و غير ذلك لان حفظها قد وجب عليه ذكر معنى ذلك في الغيث اه زهور و هو ظاهر الاز في قوله و العقور مفرطا مطلقا اه ع سيدنا حسن ( 6 ) يقال بما يملك الكلب العقور قلت بالتحري أو بقبول هبته اه مفتي و قرز أو بقبضه أو ايناسه و إطعامه اه مي و قرز اما ملك فلا يتصور لنجاسته و انما المراد يثبت فيه حق فقط و الله أعلم قرز ( 7 ) سواء كان الضرر في الحال أو مخوفا في المستقبل اه ح لي لفظا و لفظ حاشية تنبيه أما لو خشي من الصائل في المستقبل لا في الحال كما في الاسود و الا نمار فقد أشار م بالله عليلم إلى أن له قتله أيضا و كذا عن ص بالله و الامام ى و قيل لا يجوز لجواز حصول الامان منه قال م بالله الزيادات و يجوز إتلاف دود القز إذا كان صاحبها يسرق لها أوراق التوت و لا ضمان على المتلف قال أبو مضر هي على ظاهرها و عن ض زيد المراد به بامر الحاكم قال في الغيث و في قتلها نظر إذا لم تكن ضرارة اه قيل و عن ص بالله عليلم فيما كان لا يندفع عن مضرة غيره الا بعقر زروعه و أشجاره و خراب أرضه جاز ذلك دفعا لضروره رواه الفقية ف اه ن و قواه المفتي و مي ( 8 ) و لو من مسلم حيث لا يندفع الا بقتله و يجب في المدافعة تقديم الاخف فالأَخف فيدفع أو لا بالصياح على الصائل من بهيمة أو آدمي و لو بالاستغاثة بالغير و بالهرب إذا كان ينجيه قيل حتى إذا صالت عليه بهيمة يمكنه النجاة بالهرب منها فقتلها ضمنها و نحو ذلك ثم يدافع بالضرب باليد ثم بالسوط ثم بالعصا ثم بالسلام فان عدل إلى رتبة و هو يمكنه الدفع بدونها ضمن حتى لو ضربه ضربة و هو صائل ثم ضربه أخرى و قد اندفع فالثانية

/ 597