منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أخرى كذلك على ذلك الشخص أو غيره لم يلزم سيدها قيمتان بل تشترك الجنايات كلها في قيمة واحدة و كذلك المدبر ( 1 ) فأما إذا تخلل إخراج الارش لمستحقه إلى قدر القيمة ثم جنت بعد إخراجه جناية أخرى لزمت السيد قال الفقية أو تخلل ( 2 ) الحكم بالارش و قال أبوح بل يشتركون في القيمة الاولى و ان قد سلمت ( و ) السيد و عبده الجاني ( ببرآن ) من الجناية ( بإبراء العبد ( 3 ) ) لان أصل اللزوم ثابت عليه و لزوم السيد فرع فإذا بري الاصل بري الفرع ( لا ) العكس و هو حيث يحصل أبرأ ( السيد ( 4 ) وحده ) دون العبد فانهما لا يبرآن ( 5 ) حينئذ ( و لا يقتص من المكاتب إلا حر ( 6 ) ) ( أو ) مكاتب قد أدى من كتابته ( مثله فصاعدا ) لا دونه ( 7 ) في ذلك ( و ) إذا وجب عليه أرش وجب أن ( يتأرش من كسبه ( 8 ) ) لا في رقبته و قال أبوح يسعى في الاقل من قيمته أو الارش ( و ) إذا جنى صار عليه دينان دين الكتابة و دين الجناية و هما على سواء في اللزوم لكن ( يقدم ) منهما ( ما طلب ( 9 ) ) لانه قد تضيق و الآخر موسع ( فان اتفقت ) المطالبة له بهما جميعا ( فالجناية ) أقدم من دين الكتابة ( 10 ) ذكره ض زيد و قال السيد ح بل دين الكتابة لتعتق ( فان أعسر ( 11 ) ) بدين الجناية و الكتابة رجع في الرق و ( بيع لها ( 12 ) ) أى لدين الجناية أن لم يخير السيد فداه بالارش ( و ) إذا جنى ]

تنبيه و اما لو حصلت الجناية على الآخر و قد سلم نصف الدية انفرد الاول بذلك و يشتركان في النصف الآخر اه غيث ( 1 ) قياس ما تقدم انه في رقبة المدبر فينظر اه غشم ( 2 ) و قيل س لا تلزمه الا القيمة الاولى للكل اه ن بلفظه ( 3 ) و لو بعد الالتزام من السيد للارش و قرز لان العبد كالمضمون عنه إذا أبرئ بري السيد ( 4 ) الا في جناية ام الولد و مدبر الموسر فإذا أبرئ السيد وحده من قدر اللازم له برئا لان أصل الوجوب عليه اه ح لي لفظا ( 5 ) إذا كان قبل التزام السيد بالارش و ان كان بعد التزامه بري وحده و لم يبر العبد بل يكون للمجني عليه مطالبته متى عتق لانه لا يبرأ بالتزام السيد بالارش حتى يسلمه اه كب و قرز أما إذا قد أبرئ السيد بعدم الالتزام فالقياس أنه قد بري العبد فلا يطالب بشيء بعد العتق لانه قد سقط الارش بالالتزام ( 6 ) و لو لم يؤد شيئا اه ح لي لفظا قرز ينظر لو اقتص من المكاتب ثم رجع في الرق قيل لعله يستحق سيده القيمة و يسلم الارش للمقتص منه و قيل لا شيء لان العبرة بحال الفعل و من عتق بعضه و بعضه موقوف اه ح لي لفظا ( 7 ) و لو خلف الوفاء اه كب ( 8 ) فان لم يكن له كسب بيع لها و قيل تبقي في ذمته بالغا ما بلغ اه بحر و في الحفيظ إلى قدر قيمته ( 9 ) الاولى ان يقدم دين الجناية لانه مطالب بها في كل وقت اه ح لي و رياض ( 10 ) الاستقرار دين الجناية و كذا سائر الديون أقدم من دين الكتابة قرز ( 11 ) ظاهره ان مجرد الاعسار كاف في بطلان الكتابة و قيل بعد الفسخ بعد إمهاله كالشفعة ( 12 ) أو سلم بدين الجناية اه ح لي

/ 597