[ المنزل ( 1 ) فعلى هذا القول من وجد كسوة العشرة أو اطعامهم أو رقبة ( 2 ) كاملة يعتقها لزمه الاخراج فان وجد من ذلك دون ما يكفي في الكفارة لم يلزمه ( 3 ) و انتقل إلى الصوم لانه واجد القول الثاني للوافي ( 4 ) ان العبرة باليسار و الاعسار فمن سمى مؤسرا ( 5 ) لم يجزه الصوم و من سمى معسرا ( 6 ) اجزأه الصوم و ان وجد ما يطعم العشرة أو يكسوهم أو رقبة يحتاجها القول الثالث للمص بالله انه إذا كان يملك قوت عشرة أيام و زيادة تكفيه حتى يجد شيئا يصلح حاله لم يجزه الصوم و ان كان يسمى فقيرا و ان لم يكن معه زيادة اجزأه الصوم القول الرابع للم بالله انه إذا كان يجدها ( 7 ) و قوت يوم له ( 8 ) و لمن يعول لم يجزه الصوم و الا اجزأه و لا يلزمه إخراج قوت اليوم مع الحاجة اليه و يلزمه إخراج الخادم و ان احتاج اليه و عن ص بالله وش و الوافي لا يلزمه إخراج الخادم إذا كان محتاجا إلى خدمته و يجزيه الصوم قال مولانا عليه السلام و كلام الازهار مجمل متردد بين الاقوال الاربعة لانه قال الا ما استثنى و لم يفصل قال و المختار قول ابى ط لظاهر ( 9 ) الآية ( فان ) كفر الفقير أو العبد بالصوم ثم ( وجد ) الفقير ( 10 ) ما لا ( أو أعتق ) العبد ( و وجد خلالها ) اى قبل الفراغ من الصوم ( 11 ) استأنف الكفارة بالمال و عن ص بالله لا يستأنف لانه قد تلبس بالهدل و هو قول مالك وش ( و من وجد لا حدى كفارتين ( 12 ) قدم الصوم ) اي فانه يبدأ بإخراج المال ثم يصوم للكفارة الاخرى فان قدم الصوم لم يجزه ( باب النذر ) النذر ( له معنيان ) لغة و اصطلاحا اما في اللغة فهو الايجاب ( 13 ) و اما في ]مساكين و هو يحتاجه لنفقته و نفقة عوله في يومه لم يجزه الصوم و لا يجب عليه التكفير بل تبقي الكفارة في ذمته اه عامر ما ذكره مستقيم مع التضرر بإخراجه و الله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز ( 1 ) و أثاثه و ثياب بدنه المعتادة و قوت يوم له و لطفله و زوجته و أبويه العاجزين و المقرر قول ابي ط من تفصيل في المستثنى قرز ( 2 ) فمن وجد نصف عبدين لم يجب عليه العتق فيطعم ثم يصوم ( 3 ) و لو أمكن البيع لشراء طعام لم يلزمه إخراجه قرز ( 4 ) علي بن بلال ( 5 ) يعني اليسار الشرعي ( 6 ) و هو الذي تحل له الزكاة ( 7 ) يعني قوت العشر و ان نقص عن قوت العشر كفر بالصوم اه زهور ( 8 ) و منزله و أثاثه ( 9 ) و المستثنى على قول ابى ط انما هو المنزل فقط دون الخادم و الكسوة لما حققناه آنفا اه غيث الا ما يستر عورته من الكسوة المعتادة ( 10 ) أو دخل في مسافة الثلاث اه زهور ( 11 ) و لو قبل الغروب بلحظة ( 12 ) فرع فلو كان عليه كفارة يمين و ظهار و قتل و هو لا يقدر الا على رقبة فلا قرب انه يعتقها عن الظهار لان فيه حق لآدمي و هي الزوجة اه بيان فان كان عليه كفارة يمين و قتل فقط أعتق عن أيهما شاء ان كان العبد مؤمنا و ان كان فاسقا أعتقه عن اليمين اه بيان و المذهب خلافه استحبابا لا وجوبا و هذا بناء على تقدم دين الآدمي قرز ( 13 ) يعني إلزام النفس أمرا و منه قوله تعالى حاكيا عن أم مريم اني نذرت لك ما في بطني محررا اه ح بحر