منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الابل ( 1 ) ) و هي متنوعة ( بين جذع ( 2 ) و حقة ( 3 ) و بنت لبون ( 4 ) و بنت مخاص ( 5 ) أرباعا ) و قال أبوح وص بل تجب أخماسا و يكون الخامس أبناء مخاض ( 6 ) ( و ) كما تنوع المائة المذكورة في الدية ( تنوع ) وجوبا ( فيما دونها ) من الارش ( و لو ) كان ( كسرا ) فتكون الخامسة في الموضحة ربع جذعة ( 7 ) و ربع حقة و ربع بنت لبون ( 8 ) و ربع بنت مخاض و لا تتهيأ منفردة ( 9 ) و على هذا فقس و هذا هو الذي نص عليه الهادي عليه السلام في الاحكام و قال في المنتخب تجب في الموضحة و في السن خمس من الابل جذعة و حقة و بنت لبون و بنت مخاض و ابن مخاض و في الاصبع عشر من الابل جذعتان و حقتان و ابنتا لبون و ابنتا مخاض و أبناء مخاض ( و ) قدر الدية ( من البقر مائتان ( 10 ) و من الشاء الفان ( 11 ) ) و اختلف في سنها في البقر و الغنم فقال ف و محمد لا يجوز منها الا الثني فصاعدا قيل ع و يحتمل على مذهبنا أن يقاس على الابل فيجب ربع جذاع ( 12 ) و ربع ثني ( 12 ) و ربع رباع ( 13 ) و ربع سدس ( 15 ) و قال في الانتصار و يجوز الجذع ( 16 ) من الضأن ( 17 ) كما في الزكاة و يجوز في البقر التبايع ( 18 ) و المسان ( و ) ان كانت الدية ( من الذهب ) وجب ( ألف مثقال ( 19 ) ) كل مثقال ستون شعيرة كما تقدم ( و ) ان كانت ( من الفضة ) وجب ( عشرة ) آلاف درهم ( 20 ) الدرهم اثنتان و أربعون شعيرة و قال الناصر وك اثنا عشر الفا ( و يخير الجاني ( 21 ) فيما بينهما ) فالخيار في الدفع من أى هذه الاصناف ]

( 1 ) إناثا فقط اه كب ( 2 ) ذات أربعة اعوام ( 3 ) ذات ثلاثة أعوام ( 4 ) ذات حولين ( 5 ) ذات حول ( 6 ) يعني ذكورا و عندنا إناثا ( 7 ) مساغة للضرورة ( 8 ) فيشارك في هذه الاربع في كل واحدة ربعها يكون شريكا فيه ( 9 ) الا في السمحاق ( 10 ) و لو جاموس اه ح لي لفظا ( 11 ) و المعز و الضأن سوى ( 12 ) سنة ( 13 ) سنتين ( 14 ) اربع سنين ( 15 ) ستة سنين ( 16 ) و يجزي الذكر قرز ( 17 ) و الثني من المعز قرز فرع قال في البحر و يؤخذ من المتوسط مما لا عيب فيه و لا مرض و لا هزال فاحش كما في الزكاة اه ن بلفظه ينقص القيمة لا كعيوب الضحايا ( 18 ) قال في الاثمار و هي كالاضحية غالبا قال في شرحه يحترز من أنه هنا يجزي الصغرى لا في الاضحية و انه هنا لا يجزي الذكر و أن العيب الذي لا ينقص القيمة يجزي كالشرقا و المثقوبة و نحوهما ان لم تنقص القيمة يعني التبايع التي لها سنة و تكون إناثا و لا تجزي الذكرة عن الانثى يعني في البقر لا في الغنم فيجزي الذكور قرز ( 19 ) و لو من ردئ الجنس ذكره في البحر اه ن ( 20 ) خالصه ( 21 ) و كذا العاقلة فان اختار الجاني أحدها ثم سلم البعض و تعذر الباقي فانه يخير في الباقي من أي الانواع القياس انه يبقى في ذمته و يسلم من أي النقدين أو وارثه فان اختلفوا سل قيل العبرة بالسابق فان اتفقوا في حالة واحدة بطل التعيين و قيل انه يكون بنظر الحاكم مع الشجار و قيل يلزم كل واحد ما اختار و في البيان في العتق لا يصح التعيين الا ما تراضوا به الكل قيل ف و يسلم الدية من صنف واحد لا من صنفين

/ 597