مسألة ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه

في بيان ما يلزم فيه الدية

[ الاربعة ( 1 ) هو إلى الجاني لا المجني عليه قال عليلم و ظاهر كلام أصحابنا أنها كلها أصول لا فرق بينها و قال القاسم عليلم الاصل الابل و ما عداها صلح ( 2 ) و قال أبوح وك أنها من ثلاثة أجناس فقط و هي الابل و الذهب و الفضة قيل و قد زاد ( 3 ) زيد بن علي و الناصر مائتي حلة كل حلة ثوبان ( 4 ) ازار و رداء و روى هذا في الانتصار عن الآخوين و اختاره ( فصل ) في بيان ما يلزم فيه الدية ( و ) أعلم أنها ( تلزم في نفس المسلم و الذمي ( 5 ) و المجوسي و المعاهد ( 6 ) و قال ك بل دية الذمي نصف دية المسلم و قال الناصر وش ثلث دية المسلم و عنهما أن دية المجوسي ثمان مائة درهم ( و ) كذلك تلزم ( في كل حاسة كاملة ( 7 ) ) و الحواس خمس السمع و البصر و الشم و الذوق ( 8 ) ]

و إذا اختار أحد الاصناف كان له الرجوع ( 1 ) ما لم يسلم فان كان قد قبض البعض و في الجنس الذي اختاره أولا لانه حق لادمي بخلاف الكفارة فله أن ينتقل ( 2 ) إلى الثاني اه عامر و قرز ( 2 ) في كفارة اليمين فقط ( 1 ) و قيل ف ليس له الرجوع بعد الاختيار و مثله عن الذماري قيل ف و هذا الخيار فيما ورد فيه أرش مقدر كالموضحة و ما فوقها لا الحكومة فيكون من أحد النقدين قرز و لفظ حاشية و أرش ما دون السمحاق من النقدين و لا خيار للجاني في النقدين اه مفتي و هبل ( 1 ) لعله جعل الذهب و الفضة صنفا واحدا ( 2 ) مع التراضي ( 3 ) يعني صنفا سادسا اه ن بل خامسا ( 4 ) قيمة كل ثوب عشرون درهما يأتي ثمانية آلاف درهم ( 5 ) قال في البحر عن القسم و أحمد بن عيسى عليلم إذا وجبت الدية على مسلم لذمي فاستيفاؤها إلى الامام لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا اه ن و المذهب ان الاستيفاء إلى ولي المجني عليه كالدين ( 6 ) يعني من أهل الذمة أو من أهل دار الحرب إذا آمنا هم اه زهور و ذلك كالرسول منهم إلينا لعله حيث عقد بيننا و بينهم عهد اه ح لي و تكون للورثة ان كانوا داخلين في العهد و الا كانت لبيت مال المسلمين قرز غالبا اه أثمار احتراز من أطفال الحربيين و فان و متخل فان قتلهم محرم و لا تجب فيهم الدية بل يجوز لنا سبيهم فأشبه ذلك لو قتل الانسان مملوكه اه وابل ( 7 ) مسألة و يمتحن مدعي ذهاب السمع و نقصانه عند غفلاته و كذا مدعي الشم بالروائح الكريهة و الطيبة على غفلته و يعمل بمقتضى القرينة اه بحر بلفظه و قد روي عن حماد بن ابي حنيفة ان رجلا جنى على إمرأة فادعت عنده انه ذهب سمعها فتشاغل عنها بالنظر إلى غيرها ثم التفت إليها و هي لا تعلم فقال يا هذه غطي عورتك فجمعت فخذيها فعلم انها كاذبة في دعواها و أما النظر فيتوصل إلى معرفته بأن يطرح بين يديه حية فان نفر منها علم كذبه و ان لم ينفر علم صحة دعواه و في الكلام يشتغل عنه و يدعي فان تكلم دل على بطلان دعواه و في كب لا يقبل قوله بل لا بد من المصادقة من الجاني أو نكوله أو رده اليمين أو حكم بالبينة على إقراره قرز ( 8 ) يعني إذا ذهبت حواسه كلها و هي خمس الحلاوة و المرارة و العذوبة و الملوحة والحرافة و ما في معناها ( 9 ) فان ذهب بعض هذه الخمس وجب فيه حصته و ان ذهب بعض الادراك بها الكل وجب فيه حكومة و كذلك في سائر الاعضاء لكل عضو بطل نفعه بجناية الغير وجبت ديته و ان بطل بعض نفعه ففيه حكومة

/ 597