[ و اللمس ( 1 ) فايها ذهب بجناية كان أرشه دية كاملة ( و ) كذلك يلزم في ( العقل ( 2 ) و القول ( 3 ) و سلس البول و الغائط أو انقطاع الولد ( 4 ) ) كل واحد من هده تجب فيه دية كاملة سواء كان انقطاع الولد من رجل أم إمرأة ( و ) تجب الدية ( في الانف ( 5 ) و اللسان ( 6 ) و الذكر ) إذا قطعت ( من الاصل ) أما الانف ففيه الدية و لو من أخشم ( 7 ) لجماله أعلم أنه ان قطع من أصله فلا خلاف انه تجب فيه الدية و ذلك بأن يقطع من أصل العظم المنحدر من الحاجبين و ان قطع من المارن و هو الغظروف اللين فالذي حكا في الكافى و شرح الابانة عن الهادي ان الدية لا تجب ( 8 ) و الذي صححه للناصر و رواه عن الفقهاء أيضا أنها تجب فيه الدية و قيل ح في تفسير الانف الذي تجب فيه الدية عند الهادي عليه السلام أنه المارن ( 9 ) و أما الذكر ففيه الدية إذا قطع من أصل و تدخل الحكومة فيها فان قطعت الحشفة فقط ففيها الدية أيضا ( 10 ) و فى الباقى حكومة و قوله عليلم من الاصل عائد إلى الانف ( 11 ) و اللسان و الذكر ( و ) تجب ]و المراد بذلك حيث ثبت بالبينة أو الحكم أو مصادقة الجاني أو بنكوله أو برده اليمين اه كب لفظا على اقرار الجاني قرز ( 9 ) الحموظة اه ن معنى ( 1 ) فان ذهب اللمس من أحد الاعضاء لزمه دية ذلك العضو اه عامر و القياس حكومة قرز ( 2 ) و هل يلزم أرش الجناية مع دية ما ذهب مع المعاني بسببها أم لا في ذلك احتمالان الاصح انه يلزم إذا اختلف المحل كالاذن و ان اتفق المحل كقطع اللسان و الذكر لم يلزم الا دية ذلك العضو اه ن و الاقرب أن الدية بحسب ذهاب العلوم العشرة إن كلا فكل و ان نصفا فنصف كما ذكر في دية الكلام بعدد الحروف ( 3 ) و في بعضه بحصته و ينسب من الحروف الثمانية و العشرين و يجب تعدد المنقطع من ذلك اه كب قال في البحر و فيه نظر لعل وجه النظر ان حروف الحلق ليس مدارها على اللسان لان حروف الحلق ستة العين و الغين و الحاء و الخاء و الهمزة و الهاء و كذلك حروف الشفة و هي الباء و الميم و الواو و الفاء ( 4 ) و في سلس الريق و جفافه تجب حكومة و كذا جفاف العرق و كذا سلس الريح قال المفتي و تكون مقاربة لدية اللسان و لو قبل ثبوته و قيل بعد ثبوته أو ذهاب لذة الجماع لان الاصل الصحة و لا فرق بين الذكر و الانثى قرز ( 5 ) و في الوترة ثلث الدية و هي الحاجز بين المنخرين و هي بالتاء المعجمة باثنتين من أعلا و بالراء و هي بفتح الواو و التاء و الراء و قد يقال لها الوتيرة اه شفاء ( 6 ) و في لسان الاخرس حكومة النخعي بل دية قلنا كاليد الشلاء اه بحر و سيأتي أن الجناية على العنق إذا أذهب المضغ من اللسان فدية فما الفرق الا أن نفرض أنه لم يبق في لسان الاخرس مضع استقام الكلام ( 7 ) الاخشم الذي لا يشم رائحة و ذلك لان الشم ليس نقصا في الانف و انما هو في الدماغ اه ان بخلاف العين القائمة فان الضوء حادث فيها بخلاف الانف و الاذن في الاصم فتجب الدية لكثرة الجمال و لاختلاف المحل و قرز ( 8 ) و هو ظاهر الاز ( 9 ) قلت المارن وحده لا يسمى أنفا اه بحر ( 10 ) و ان خالف الاز بل حكومة فقط و تكون بالمساحة اه بحر ( 11 ) ينظر