منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فالجائفة ما وصل الجوف و هو من نغرة النحر إلى المثانة و هي ما بين السبيلين و الامة ما تبلغ أم الرأس ( 1 ) و هي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ ( و في المنقلة ( 2 ) خمس عشرة ناقة ( 3 ) ) و المنقلة هى التي تنقل بعض عظام الرأس من مكان إلى مكان آخر ( 4 ) فأما لو كان ذلك في الرأس ( 5 ) ( و ) يلزم ( في الهاشمة ( 6 ) ) و هي ما تهشم العظم ( 7 ) و لم تنقله ( عشر ) من الابل ( و ) في الموضحة ) و هي ما أوضح العظم ( 8 ) و لم تهشمه ( خمس ( 9 ) ) من الابل و في السمحاق ( 10 ) ) و هي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلى العظم و لم تنته إلى العظم ففيها ( أربع ) و عند الفريقين أن فيها حكومة و كذا عن م بالله ( و ) لو أن رجلا ضرب آخر خطأ ( 11 ) فقطع أنفه و شفتيه و ذهبت عيناه وجب على الحاكم أن ( لا يحكم حتى يتبين الحال ) في الجناية ( فيلزم في الميت دية ( 12 ) ) فقط ]

يكون عظما كالساعد و خرقة من الجانبين فمنقلتين و ان لم يكن عظما كالذكر و خرقه من الجانبين فأربع بواضع و ان لم يكن جوفا كالاذن و خرقها من الجانبين فباضعتان و هذا مبني على أن الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة و هو الصحيح و قرز و مثل معناه في البحر ( 1 ) و لو بابرة اه ح لي قرز ( 2 ) و ينظر في المنشقة و المزيلة من نقل اه مفتي الظاهر أن في المنشقة من دون هشم فوق أرش الموضحة و دون أرش الهاشمة ما رأه الحاكم و ينظر في تفسير المزيلة من نقل اه سيدنا علي ( 3 ) أو عدلها اه ن ( 4 ) و المراد مع الانفصال و لو من أحد الجوانب لتخرج الهاشمة هذا الذي ينبغي اه املاء مي و قرز ( 5 ) بياض ففيها نصف ما يجب فيه قرز ( 6 ) فان هشم من دون جرح فوجهان أصحهما يلزم أرش الهاشمة اذ قد حصلت و قيل بل حكومة لترتبها على الموضحة و لم تحصل قلنا لا نسلم و في شجة بعضها موضحة و بعضها هاشمة و بعضها متلاحمة عشر من الابل اذ لو هشم الجميع لم يجب الا ذلك قرز ( 7 ) و حكومة في الشعر اه ن و المذهب انها لا تجب حكومة حيث كان بفعل واحد أي عظم الرأس ( 9 ) أو عد لها اه ن فرع فمن أوضح موضعا ثم هشمه آخر ثم نقله آخر فعلى الموضح خمس و على الهاشم خمس اذ سبقه غيره بالايضاح فسقط النصف و على المنقل خمس اذ قد سبقه اثنان فلزمه ثلاث قلت بناء على الترتيب و هو مسلم فالأَقرب استيفاء أروشها اه بحر بلفظه ( 10 ) و المراد بهذه الجنايات إذا كانت في الرأس فيجب الارش المذكور فان كان من غيره في الجسد فحكومة و ان كان دون هذه الجنايات المذكورة فنصف عشر حكومة بل نصف ما في الرأس و قرز ( 11 ) أو عمدا و عفا عنه ( 12 ) و هذا حكم عام في الجنايات فلذا حسن تأخيره بعدها اه تعليق و من جنى على غيره جنايات متعددة ثم قتله فان كان القتل متصلا بالجنايات لم يجب الا دية و ان كان في وقت آخر وجبت الدية و الارش ذكره الفقية ف على أصول المذهب اه ن قال في الاثمار غالبا احترازا من بعض صور المفهوم فان الدية تعدد في الميت نحو أن يكون زوال تلك الاشياء بجنايات منفصلات نحو أن تزيل أنفه ثم تزيل عينيه ثم تزيل شفتيه و نحو ذلك فيموت فان الدية تعدد كما لو لم يمت اه يقال ان كان لا يموت الا بمجموعها فدية واحدة فقط

/ 597