منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الشرع فهو أن يوجب العبد ( 1 ) على نفسه أمرا من الامور بالقول فعلا ( 2 ) أو تركا ( 3 ) و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع اما الكتاب فقوله تعالى يوفون بالنذر ( 4 ) و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم من نذر نذرا سماه فعليه الوفاء به و من لم يسم فعليه كفارة يمين و الاجماع ظاهر ( فصل في شروطه ) أعلم أن شروط النذر على ثلاثة أضرب ضرب يرجع إلى الناذر و ضرب يرجع إلى المال و ضرب يرجع إلى الفعل ( 5 ) أما الذي يرجع إلى الناذر فأربعة قد فصلها عليه السلام بقوله ( يشرط في لزومه ( 6 ) ) أربعة الاول ( التكليف ( 7 ) فلا يصح من الصبي و المجنون ( و ) الثاني ( الاختيار حال اللفظ ( 8 ) فلا يصح نذر المكره ( 9 ) ( و ) الثالث ( استمرار الاسلام إلى الحنث ) فلو ارتد بين النذر و الحنث ( 10 ) انحل النذر ( و ) الرابع ]

أي أوجبت لك توجيه في خدمة بيت المقدس قال في الغيث و منه بيت عنترة الشاتمي عرضي و لم اشتمهما و الناذرين إذا لم القهما دمي أي الموجبين اه تكميل و قبله و لقد خشيت بأن أموت و لم تدر للحرب دائرة على ابن ضمضم ( 1 ) قال تعالى حاكيا فقولي اني نذرت للرحمن صوما أي أوجبت ( 2 ) لو حذف قوله فعلا أو تركا كان أولى لانه يستدرك عليه في المال لكن يقال نذره متعلق بإخراج المال و هو فعل ( 3 ) أو ما لا ( 4 ) و الاولى في الاحتجاج قوله تعالى و ليوفوا نذورهم واردة في أهل البيت عليهم السلام ( 5 ) و ضرب يرجع إلى المصرف و هو الضرب الرابع ( 6 ) قيل ف و لا تلحقه الاجازة الا إذا كان عقدا اذ هو قربة قال عليه السلام تلحقه الاجازة إذا كان على معين كالمبيع و على معين لا تلحقه كالوقف ( 7 ) و من نذر على نفسه قال المذاكرون لا يلزمه لان الانسان لا يجب عليه واجب لنفسه و قال الدواري يجب عليه واجب لنفسه بل النفس أبلغ ما يجب لها من الواجبات و هو قوي و لو عبدا بمال أو صوم فيكونان في ذمته أو يؤذن له بالصوم لا بالمال اه تذكرة و كذا بالصلاة و الاعتكاف و الوضوء و الحج فيكون ذلك كله في ذمته و عليه في الازهار في الاعتكاف بقوله فيبقى ما قد أوجب في الذمة الخ متى عتق أو اذن له سيده و لو تبرع عن سيده أو غيره بدفع المال فان كان لآدمي صح التبرع به و ان كان لله لم يصح التبرع به و لو أذن لانه لا يملك و لا يلزم سيده ما لزمه لو أذن له بخلاف الحج و الفرق بينهما ان الحج لا يجوز فعله الا باذن سيده فان أذن له لزمه ما لزمه و ها هنا يجوز للعبد من اذن سيده فلم يكن الاذن معتبرا فلا يلزمه شيء اه كب المعنى ان الاحرام في الحج لا يجوز الا باذن و النذر يجوز له فعله من اذن اه بيان معنى قرز و لفظه بخلاف الحر إذا أخرج عنه الغير باذنه فانه يجزيه لانه يملك عند الاخراج و العبد لا يملك ما يخرج عنه فلا يجزيه اه بيان بلفظه و كأنه يريد بهذا انه من الضمني و ان يكون مسلما فلا يصح من الكافر لانه قربة و لا قربة لكافر و يصح من السكران و لو مميز في الاصح الا حيث يكون النذر عقد اه ح لي لفظا و قيل و لو عقدا اذ هو انشاء ( 8 ) لا حال الحنث حيث بقي له فعل اه و لفظ حاشية لا إذا حنث فيه مكرها فانه يكون عليه إذا بقي له فعل لكنه يرجع على المكره ذكره الفقيهان س ع ( 9 ) الا ان ينويه قرز ( 10 ) و كذا بعد الحنث فيما كان لله تعالى

/ 597