[ ( و في الحي حسب ما ذهب منه و ان تعددت ) الديات فتلزم هنا ثلاث ديات و عن الناصر أن الاعضاء إذا ذهبت بضربة واحدة لزم دية واحدة ( كالمتواثبين ( 1 ) ) بالسلاح فقتل أحدهما صاحبه و أصاب القاتل من المقتول ضربات ( 2 ) أذهبت عينيه باجفانهما و قطعت أنفه و شفتيه فتجب هنا أربع ديات في مال ضاربه ( 3 ) و لورثة الضارب قتله ان شاءوا و يسلموا الديات من ماله ( 4 ) و ان عفوا سقطت عنهم دية و بقى للقاتل ثلاث ديات ( فصل ) ( و ) تلزم ( فيما عدا ذلك ) من الجنايات التي ورد الشرع بتقدير أروشها ( حكومة ( 5 ) ) قال في تعليق الافادة و هذه الحكومة لازمة للحاكم أن يجبر الجاني ( 6 ) على تسليمها كما يقول في قيم المتلفات و قال ش في احد قوليه بل هى صلح ( و ) هذه الحكومة مقدرة و انما ( هى ) على ( ما رآه الحاكم ( 7 ) ) و عن م بالله مارآ عدلان بصير ان بالجراحات حتى يحكم بشهادتهما كقيم المتلفات و يكون الحاكم ( مقربا ) ما لم يرد له أرش مقدر ( إلى ما مر ( 8 ) مما قد ورد فيه فيقرب الباضعة و المتلاحمة إلى السمحاق قيل ع و مذهب م بالله انه ينظركم تنقص الجراحة ]و ان كان كل واحدة قاتلة بالمباشرة فكذلك اذ الجنايات الآخرة وقعت و قد صار في حكم الميت و ان كان ما قبل الآخرة لا تقتل أو تقتل بالسراية و الآخرة بالمباشرة أو بالسراية في وقت أقرب من وقت تقتل فيه ما قبلها ففي الآخرة الدية و ما قبلها أرشها اه مي و قرز ( 1 ) و هما باغيان اه زهور فلو كان أحدهما باغيا هدر أما حيث هما باغيان و كان كل واحد لا يندفع عن الآخر الا بما وقع فيه من الجنايات هل يهدر لعله كذلك اه مي ( 2 ) أو ضربه قرز ( 3 ) و المسألة مبنية أن الضربات متقدمة على القتل أو حصل الضرب و القتل في وقت واحد اذ لو تأخرت الضربات لم يلزم المقتول شيء لانه مستحق لدمه و لكن لورثته أن يقتلوه و لا حكم لفعل مؤرثهم اه ان لانه كالمورد اه ع مي ( 4 ) فان لم يكن له فلا شيء عليهم و لا على غيرهم لانه عمد و لو قتلوا القاتل اه ن معنى ( 5 ) و لا أرش فيما كان حقيرا كنتف شعرة أو شعرتين أو لطمة خفيفة مؤلمة بل يجب في ذلك التأديب اه ن و هي ما يحكم به الحاكم فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات اه تعليق ( 6 ) فان عرف ذلك بنفسه كفى عندنا خلاف م بالله و الا رجع فيه إلى تقدير عدلين فقد يكون التقريب بالثلث و النصف و الثلثين ( 7 ) قال في البحر و كذا فيمن لطم غيره فرعف فليس له الا حكومة للطمة لان الدم خرج من جرح ( 1 ) اه كب و المقرر أنه يلزم في اللطمة ( 2 ) حكومة و الدم ( 3 ) حكومة اه حثيث و قرره المفتي ( 1 ) قيل و كذا فيمن أطعم غيره شيئا أمرضه أو فعل فيه فعلا أمرضه ( 2 ) إذا كانت مؤلمة ( 3 ) دامية كبرى اه سلامي و قرز و قيل قد دخلت اللطمة تحت حكومة الرعاف اه املاء سيدنا حسن و قرز ( 8 ) مسألة و في اللطمة حكومة مقذرة و قال الامام علي بن محمد خمس مائة درهم كما تجب فيمن لطم عبده أن يعتقه و قد ثبت في الغرة عبد قيمته