منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ من قيمة المجني عليه لو كان عبدا فيغرم الجاني من الدية بقدرها فان لم تنقص نظركم نقص من منافع العضو المجروح فيغرم من ديته بقدرها فان لم ينقص غرم له غرامته للعلاج و قيمة ما بطل عليه من المنافع أيام انقطاعه بسبب الجراحة فان لم يكن شيء من ذلك فلا شيء له على أحد قوليه و هذا فيما لم يكن قد روى فيه حكم عن السلف الصالح و مثال ما لم يرد فيه أرش مقدر ( كعضو زائد ( 1 ) ) قال في شمس الشريعة فيجب فيه ثلث دية الاصلي حكومة ( و ) مثله ( سن صبي ( 2 ) لم يثغر ( 3 ) ) إذا قلع وجب فيه حكومة قال عليه السلام و لعل الواجب فيه ثلث دية السن ( 4 ) كالعضو الزائد لما كان حصول عوضه معلوما و عن ش ان عاد عوضه فلا شيء و الا وجب ديته ( و فى الشعر ( 5 ) ) إذا ذهب فلم يرجع أبدا حكومة فيجب في شعر الرأس أو اللحية ( 6 ) حكومة مقاربة للدية ( 7 ) قيل ى و المقارب ما زاد على النصف ( 8 ) ذكره ض أبو إسحاق و حكى في شرح الابانة عن الناصر و زيد بن علي و الحنفية انه يتأنى فيه سنة فان رجع الشعر و الا وجبت فيه دية كاملة و تجب في شعر الحاجبين و أهداب العينين حكومة ( 9 ) دون نصف الدية ( و ما ) انكسر من الاعضاء ثم ( انجبر ) ففيه حكومة و هي ثلث ]

خمس مائة درهم فيقاس على ذلك اه ن لفظا ( 1 ) و لا يجوز قطع العضو الزائد كغيره لغير عذر اه ح لي لفظا ( 2 ) و كذا لسان الصبي و ذكره الذي لم يعلم صحتهما إذا قطعا ففي كل واحد منهما حكومة ذكره في التفريعات و شرح الابانة اه كب و قيل يجب فيهما الدية لان الاصل فيهما الصحة و السلامة فان قطع لسان صبي يتكلم مثله و لم يتكلم فحكومة اذ الظاهر الخرس و في سن الكبير إذا قلع ثم نبت حكومة اه بيان بل تلزم الدية على المختار اه مفتي فأما لو رد الكبير سنه فانجبر في مكانه ففيه سن دية كاملة و كذلك الاذن و غيرها إذا قطعت ثم ردت و انجبرت ففيها ديتها كاملة اه ن لفظا ( 3 ) بفتح الياء و بضمها أي يقلع ( 4 ) قال في الاثمار مطلقا سواء عاد أم لا و في كب إذا عاد و الا وجب ديته و لفظ حاشية فان لم يعد فان كان لفساد منبته بالجناية فالدية و الا فحكومة بل المختار الدية و لفظ البيان و ان لم يثبت وجبت دية سن قرز ( 5 ) مسألة قال في البحر من جز أطراف شعر غيره فلا أرش عليه الا أن يذهب جماله و زينته نحو أن يجز نصفه فما فوق وجبت حكومة اه ن و قال صلى الله عليه و آله الشعر أحد الوجهين ( 6 ) قال في البحر و هذا في لحية الرجل فاما في لحية المرأة فلا شيء فيها لانه شين لا زين أي لا حكومة لها و ان وجبت من جهة الاثم و العدوان قال الهادي عليلم في شعر اللحية حكومة مغلظة تقارب من الدية لقول علي عليلم زين الرجال باللحا و في الخبر أن الملائكة يسبحون فيقولون سبحان من زين الرجال باللحى و النساء بالذوائب و قال ش ان فيها حكومة لاجل التألم اه بحر معنى ( 7 ) فان عاد الشعر بعد رد المجني عليه ما أخذ و لا تجب عليه حكومة للالم عند م بالله قيل ح و المذهب حكومة دون ذلك سلم ثلث ما فيه لو لم يعد ( 8 ) إلى قدر الثلثين و قرز ( 9 ) أي في كل واحد حكومة اه زهور لا أن في

/ 597