بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ أرشه ( 1 ) لو لم ينجبر ( و ما لا نفع فيه ( 2 ) ) كاصبع سادسة ( و ما ذهب ) بالجناية ( جماله فقط ( 3 ) ) و لم يذهب له منفعة اما بأنه لم يكن فيه نفع الا الجمال كالعين القائمة ذاهبة البصر ( 4 ) و اليد الشلاء ( 5 ) أو بأن يذهب جماله و بقيت منفعته كاسوداد السن ( 6 ) مع بقاء منفعته ففى ذهاب الجمال في الصورتين حكومة ( و فى مجرد عضد ( 7 ) ) لا ذراع معه أما ذهب بعد ثبوته أو لم يخلق له ذراع ( و ) كذلك ( في ساعد ) مجردة مثل تجرد العضد ( وكف بلا أصابع ) في كل واحد من هذه الثلاثة حكومة ( 8 ) مقاربة لدية اليد ( وا ) ن ( لا ) يكون الكف مجردا عن الاصابع بل ذهب باصابعة ( تبعها ( 9 ) ) الكف و كان أرشه داخلا في أرش الاصابع فان كان قد زال عنه بعض الاصابع وجب بقدره من حكومة الكف ودية الباقي مثاله لو قطع كف عليه اصبعان وجب ديتها و ثلاثة أخماس ( 10 ) حكومة الكف و قال أبوح لا حكومة ( 11 ) لما زالت أصابعه ( لا الساعد ) فانه لا يتبع الاصابع ( 12 ) كما يتبعها الكف بل إذا قطعت يد الرجل من العضد وجبت دية الاصابع و حكومة في الساعد ( و كذلك الرجل ) حكمها حكم اليد في ذلك فتدخل حكومة كفها في دية الاصابع و لا تدخل حكومة الساق في دية الاصابع ( و فى جناية الرأس ( 13 ) و الرجل ( 14 ) ]الكل حكومة ذكره الفقية ح اه ن ( 1 ) فان بقي مفتوحا أو معوجا غلظ في الحكومة قرز ( 2 ) يقال غالبا احترازا من أذن الاصم و أنف الاخشم فاللازم دية كاملة و مثل معناه في البحر فان قيل ما الفرق بين أنف الاخشم و العين القائمة فانهم قالوا في أنف الاخشم دية لجمالها و في العين القائمة حكومة مع أن الجمال حاصل فيهما جميعا و قد أجيب عن ذلك بأن قيل العين القائمة الضوء حاصل فيها فبعد ذهاب ضوئها لزمه الحكومة بخلاف أنف الاخشم و أذن الاصم فان الشم و السمع حادث في غيرهما فلزمه الدية لكثرة جمالها و لان المحل مختلف ( 3 ) فان ذهبت منفعتها فالدية و قيل بل حكومة اذ الجمال فيها باق اه بحر معنى ( 4 ) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي و قرز ( 5 ) فيكون فيها ثلث ما في الصحيحة كما يأتي و قرز ( 6 ) و اصفرار الظفر و في قلعه حكومة ( 7 ) أو ذكر لا حشفة معه و قرز ( 8 ) إلى قدر الثلثين و قرز ( 9 ) فان بقي في الكف المفاصل السفلى من الاصابع ثم قطع غلظ في حكومته و ان لم يذهب الا الانامل العليا سقط من حكومة الكف قسطها قرز ينظر أي قسط الباقي فيجب حينئذ ثلث حكومة بمقدار الذاهب اذ دية الانامل ثلث دية الكف و يزاد على ذلك مقدار زيادة أنملة الابهام اه إعادة القاضي محمد بن علي الشوكاني ( 10 ) يقال قد قرر في موضع أنها كاملة فما الوجه المغير للحكم هنا ينظر قال المفتي عليلم ورد الشرع بدية الاصابع فما سلم تبعه من الكف بقدره اه حاشية محيرسي ( 11 ) خلافه حيث بقي بعض الاصابع و الا وجبت عنده حكومة ( 12 ) و كذلك العضد و في كل واحد منهما حكومة ( 13 ) وحد الرأس العظم في القفا ذكره الامام ي و قال مجاهد الرقبة من الرأس ( 14 ) و أما الخنثى البسة إذا قتل أو جنى عليه فيلزم فيها ما يلزم في الانثى لان الاصل براءة الذمة اه ن