[ ضعف ( 1 ) ما على مثلها في غيرهما ) فما كان أرشه في الجسد مثلا خمسة مثاقيل كان أرش مثله في الرأس عشرة و على هذا فقس و كذلك الجنايات على الرجل فيها ضعف ما على مثلها في المرأة و قال ض جعفر ( 2 ) بل في موضحة كل عضو نصف عشر ديته ( 3 ) و كذلك في هاشمته عشرها و فى منقلته عشر و نصف عشر و قال النخعي و الاصم و ابن علية ان الرجل و المرأة على سواء مطلقا ( 4 ) و قال ك و أحمد و ابن المسيب هما سواء إلى ثلث الدية ثم تنصف ديتها ( و قدر في حارصة رأس الرجل خمسه مثاقيل ) أعلم أن هذا التقدير من قوله و قدر في حارصة رأس الرجل إلى قوله و كل عظم كسر ثم جبر ذكره في شمس الشريعة عن جماعة من أهل العلم ( نعم ) و الحارصة هى التي قشرت ظاهر بشرة الجلدة و لم يسل منها دم ( و ) قدر ( في الدامية اثنى عشر و نصف ) و هي التي سأل منها الدم ( 5 ) و الموضع صحيح ( 6 ) قبلها فان التحم فيها الدم و لم يسل ( 7 ) ففيها ستة مثاقيل و ربع ( 8 ) ( و فى الباضعة ) و هي التي شقت شيئا من اللحم قيل ى يعنى النصف فما دون ( عشرون ) مثقالا ( و في المتلاحمة ( 9 ) ) ]( 1 ) يقال لم يذكر في الجسد شيء فكان صواب العبارة أن يقول و في جناية البدن و المرأة نصف ما على مثلها في غيرهما اه مي ( 2 ) و اختاره في الاثمار ( 3 ) و اختار في الاثمار و المؤلف كلام ض جعفر و الفائدة تظهر في موضحة الصلب فيلزم عند ض جعفر نصف عشر ديته و عند أهل المذهب ربع عشر ديته لان الواجب فيه الدية فافهم و يلزم عند ض جعفر في موضحة الاصبع نصف بعير و في الهاشمة بعير و في المنقلة بعير و نصف بعير و يتفق القولان في جناية البدن و الرجل أي يجب فيه ما يجب في الرأس من موضحة فما فوقها و ما تحتها ففي صلب الرجل ما في رأسه و في صلب المرأة ما في رأسها اه ح بحر وحد الصلب من مقدم الظهر مما يلي العنق إلى عجب الذنب و العجب يسمى العصعوص يقال له في العرف البعصوص و يقال ان عجب الذنب أول ما يخلق و آخر ما يبلى ذكره في الكفاية و القتيبي اه حاشية بستان من خط مؤلفه و ذلك لان في الصلب دية كاملة اه بستان لقوله صلى الله عليه و آله و سلم في الصلب الدية اه بحر و هذا فيما ورد فيه أرش مقدر و ما لم يرد فيه أرش مقدر بل حكومة كالباضعة و نحوها فيكون فيها نصف ما في الرأس و هذا هو المختار كما حققه في المقصد الحسن ( 4 ) في الا روش و في الديات ( 5 ) هذه الدامية الكبرى و هي التي تقطع الجلد و تسيل الدم و لا تأخذ شيئا من اللحم اه زهور و قرز ( 6 ) و الا فحكومة ثلث الدامية قرز ( 7 ) المراد لم يظهر قرز ( 8 ) و مثلها الدامعة التي يسيل منها المصل و أما الكي لغير عذر ففيه أرش دامية و ان بضع فباضعة اه ح فتح قرز ( 9 ) مسألة قال ص بالله و أبو جعفر ما كان من الجنايات له أرش مقدر كالموضحة ( 1 ) و نحوها فلا عبرة فيه بطول الجراحة و عرضها هل كثر أو قل فأرشها واحد اه ن بلفظه يعني إذا كانت بفعل واحد في محل واحد و قرز ( 1 ) و على المذهب لا فرق بين ما له أرش مقدر أم لا كما تقدم في الوضوء على كلام الفقيهين ح ع في الجرح الطويل