بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و أحرى إذا تلف بجناية و كذا الغصب ( 1 ) و نحوه ( 2 ) لهذه العلة الشرط الرابع ان تكون الجناية ( خطأ ( 3 ) ) فلو كانت عمدا لم تحملها العاقلة إلا عمد الصبي و المجنون فهو كالخطأ الشرط الخامس أن تكون تلك الجناية ( لم تثبت بصلح ( 4 ) ) فلو ثبتت بصلح بأن صالح الجاني المدعي لم تحملها العاقلة و قيل المراد إذا صالح الجاني بجنس من أجناس الدية أو بأكثر منها ( و ) الشرط السادس أن ( لا ) يصدر منه ( اعترف بالفعل ( 5 ) ) فلو ثبتت الجناية باعتراف الجاني بوقوعها لم تحملها العاقلة و انما قال عليلم بالفعل احتراز من ما لو لم يعترف بفعل الجناية بل تثبت الجناية بالبينة ثم ادعى الجاني انها خطأ و صادقه المدعى ( 6 ) فان اعترافه بصفة الفعل لا يسقط وجوب الارش على العاقلة و انما يسقط لو اعترف بالفعل و فى أحد قولى م بالله أن الارش يسقط عنها كالاعتراف بالفعل الشرط السابع أن تكون تلك الجناية ( موضحة ( 7 ) فصاعدا ) فما كان دون الموضحة لم تحمله العاقلة هذا قول الهادي عليه السلام في الاحكام وم بالله و الحنفية و قال في المنتخب وش أن العاقلة تحمل القليل و الكثير و قال ك و أحمد و إسحاق انها تحمل الثلث فما فوق و أما من يعقل عن الشخص فأقاربه هم الذين يحملون أرش خطأه لكن يقدم ( الاقرب فالأَقرب ) ]لكن يقال قد تقدم في الرهن ما يخالف هذا فانه يضمن ضمان الجناية إذا تلف و من أحكام الجناية في الخطأ أنها على العاقلة فهذه مناقضة و يمكن أن يقال لا مناقضة و أن المراد هنا حيث ضمنه الراهن ضمان الرهن فان العاقلة لا تحمله و المراد في الرهن حيث ضمنه ضمان الجناية فإذا جنى على الرهن خطأ و ضمنه الراهن ضمان الرهن لم تحمله العاقلة اه من املاء محمد بن علي السراجي ( 1 ) ظاهر الاز خلافه قرز ( 2 ) كالعارية و المستأجرة المضمنة ( 3 ) و ذلك لان العاقلة تحملها على طريق المواساة من حيث لم يتعمدها فمن تعمدها فلا مواساة ليذوق وبال أمره اه براهين و لان ذلك يكون أغراء على القتل اه ن ( 4 ) يعني عن الدعوي و أما لو كانت قد ثبتت عليه بغير الصلح و صالح عن الدية فان صالح بجنس من أجناس الدية صح و ان صالح بأكثر من جنس الدية أو بجنس آخر لم يصح اه يعني لم يلزم العاقلة الا الواجب فقط لا ما صالح به الجاني اه ح لي معنا و قرز ( 5 ) الا أن يصادقوا أو ينكلوا عن اليمين فلو اعترفت العاقلة بالخطأ مع اعترافه بالفعل وجب عليها أن تحمل هكذا على ذهني و لم يذكرها عليلم في الشرح اه نجري ( 6 ) لا فرق قرز ( 7 ) فرع فلو جنى رجل على رجل جنايات كثيرة بحيث يأتي أرشها الكل مثل أرش الموضحة فان كانت بأفعال متفرقة لم تحملها العاقلة و ان كانت بضربة واحدة نحو أن يضربه بشوك ففيه احتمالان الارجح أنه على العاقلة اه ن بلفظه و مثله في الغيث قيل موضحة رأس أي رأس كان و قيل رأس المجني عليه و لو عبدا أو إمرأة فلو كان في البدن فلا تحمل العاقلة الا ما كان أرشه نصف الدية كهاشمة بدنه اه عامر و قرز و في عشر العبد نصف عشر قيمته و لو صدرت من جماعة اه تذكرة لان العبرة بالجناية