منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( بيت المال ( 1 ) ثم ) إذا لم يكن ثم بيت مال ( 2 ) عقل عنه ( المسلمون ( 3 ) أو وفوا ما نقص و كذا الذميون ( 4 ) فيما بينهم و التعيين إلى المجني عليه ( 5 ) فمن رافعه إلى الحاكم قضى عليه بدون عشرة دراهم ثم كذلك ( و لا شيء عليه ) من أرش الجناية ( إن كفت العاقلة ) و قال أبوح وك بل يكون كاحدهم ( و تبرأ ) العاقلة ( بإبرائه ( 6 ) قبل الحكم عليها ) لا بعد الحكم لان قد استقر الضمان عليها و تخلصت ذمة الجاني فصارت بعد الحكم كأنها هى الجانية ( لا العكس ) و هو حيث أ برئت العاقلة لم يبرء الجاني ببرائها ( 7 ) ( و ) تعقل ( عن ابن العبد ( 8 ) و ) ابن ( الملاعنة و ) ابن ( الزنى عاقلة امه ) اما ابن الملاعنة و ابن الزنى فقد ورد النص أن عاقلته عاقلت امه و أما ابن العبد فان كانت له عاقلة أحرار من جهة أبيه عقلت عنه ( 9 ) و إن لم تكن له عاقلة من جهة أبيه ]

( 1 ) في ثلاث سنين و ذلك لئلا يهدر دم المسلم فان كان للجاني شيء من المال لا يوفي بالدية سلمه و وفاء الدية من بيت المال و كذا حيث لم يعرف القاتل و لا وجبت فيه القسامة فانها تكون الدية على بيت المال لئلا يهدر الدم اه كب لفظا ( 2 ) في البريد اه و قيل و لو بعد قرز ( 3 ) في ثلاث سنين قرز في البريد و في حاشية من في ناحيته إن كفوا و الا انتقل إلى أقرب جهة إليها اه راو ع قرز ( 4 ) قيل ع فان لم يكن له مال و لهم بيت مال سلموا الدية كما في المسلمين اه غاية فان لم يكن لهم بيت مال كانت على الذميين كما في المسلمين ذكره الدواري ( 5 ) و قيل إلى الجاني ( 6 ) فائدة إذا مات أحد من العاقلة بعد الحكم عليه و قبل تسليم ما حكم به عليه فان كان قبل حلول أجله سقط عنه و ان كان بعد حلول أجله فقال ش و اص و الفقيه ع لا تسقط بل يؤخذ من تركته لانه دين عليه و قال في الكافي وح انه يسقط لان سبيله سبيل الصلة و المواساة كنفقة القريب المعسر اه كب لفظا و بيان و حيث سقط ما عليه هل يجب على الجاني أو على من بعده من العاقلة حيث لم يحمل الاقرب أنه على من بعد فان لم يكن فعلى الجاني اه ن بلفظه ( 7 ) و اما هي فلا يبرأ ببرائها لئلا يتوصل إلى إلزام الجاني الضمان دونها لو سقط الضمان على الكل و انسحب حكم الفرع على الاصل و قيل اما العاقلة فتبرئ مما سيحكم عليها ذكره السيد الهادي بن يحيى اه كب و لفظ البيان في الدعاوي فرع و بعد الحكم بالدية على العاقلة إلى آخره ( 8 ) حيث هو حر اه ح لي و في البيان و أما إذا كان ابوه مملوكا و له قرابة أحرار فقال الهادي عليلم يعقل عنه أقارب أمه لا عاقلة أبيه و لو عتق الاب قبل تسليم الدية قيل ع ف و هذا على قوله الضعيف ان الرق يقطع النسب و التوارث و أما على قوله الصحيح و السادة فلا يقطع بل يعقل عنه قرابة أبيه اه ن و انما يقطع الرق الولي فقط لا النسب قال عليلم و الاقرب ان الهادي عليلم بني كلامه على غالب الحال و هو أن العبد المملوك لا عصبة له أحرار و لما كان نادرا لم يحتج إلى الاحتراز منه في العبارة و قد سلكنا هذا المسلك في الاز و قلنا عن ابن العبد عاقلة أمه بناء على الاغلب و هي كونه لا عاقلة من جهة أبيه اه غيث ( 9 ) و مثله في البيان

/ 597