[ فعاقلته عاقلة أمه ( 1 ) كمن لا أب له ( و الامام ( 2 ) ولي مسلم ( 3 ) قتل و لا وارث له ) معين ( 4 ) أو ورثته كفار ذميون أو حربيون فأمر دمه إلى الامام لانه نائب عنهم ( 5 ) فيتوفى الاصلح لهم من قود أو دية ( و لا ) يصدر من الامام ( عفو ) عن الجاني عن القود والدية لان الحق لغيره و هم المسلمون قيل ل فان كان للمسلمين مصلحة ( 6 ) في إسقاطهما ( 7 ) تفضل على الاستيفاء جاز للامام ( باب ) و القسامة ( 8 ) مشروعة عند أكثر العلماء و ان اختلفوا في تفصيلها و حكى في شرح الابانة عن الناصر أنها مشروعة لكن تجب الدية من بيت المال و الاصل في ثبوتها أن رجلا ( 9 ) اتى إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال ان أخى قتل بين قريتين ( 10 ) فقال يحلف منهم خمسون رجلا فقال ما لي هذا فقال و مائة من الابل فاقتضى وجوب القسامة والدية عليهم و انما ( تجب ) القسامة ( في الموضحة ( 11 ) فصاعدا ) فلا تجب فيما دونها بل الدعوي فيما دونها كالدعوى في الاموال و عن الحنفية ان القسامة لا تجب الا في النفس قيل ح و هو الاصح و اعلم ان الحاكم لا يلزم أهل البلد التي وجد فيها ( 12 ) القتيل ( 12 ) القسامة الا ( إن طلبها الوارث ( 13 ) ) كسائر الحقوق ( و لو ) كان ورثة القتيل ( نساء ) فان القسامة تجب لهن ان طلبها ( أو عفى عنها البعض ( 14 ) ) من الورثة فاسقط حقه من القسامة لم يسقط حق باقي الورثة ( 15 ) بل تجب لهم ان طلبوها و قال م بالله بل تسقط كعفو بعضهم عن القود ( و لا يستبد الطالب بالدية ) بل يشترك فيها هو و سائر الورثة لانهما حقان مختلفان ( 16 ) فلا يسقط ]( 1 ) و المختار ان عاقلة أمه كسائر المسلمين ( 2 ) فان لم يكن امام فعلى القاتل الدية يصرفها في المصالح لانها كالظلمة اه هداية و قيل ان حاكم الصلاحية و المحتسب يقوم مقام الامام و هو الاولى ( 3 ) أو ذمي أو معاهد و تكون ديته في مصالح دنياهم و تكون ولاية صرفها إلى الامام ذكره الهادي وم بالله و الفقيه ف قرز ( 4 ) يعرف اه ن ( 5 ) و لعله يعني عن المسلمين ( 6 ) نحو ان يسلم لاجل تلك المصلحة مثل الدية من بيت المال اه زهور ( 7 ) العفو والدية ( 8 ) اشتقاقها من القسم لان فيها الايمان التي يحلفها المدعى عليه اه ن ( 9 ) و قيل ان اسمه زياد بن أبي مريم و قيل انه الراوي للحديث اه شفاء و غيث ( 10 ) هكذا في الزهور و مسودة الغيث و في بعض نسخ الغيث جعل فريقين مكان قريتين اه ام ( 11 ) التي تعقل و عن المفتي المراد أرشه أرش موضحة رأس المجني عليه و لو عبدا أو إمرأة قرز ( 12 ) صوابه الذي وجد فيه لان البلد مذكر قال الله تعالى و هذا البلد الامين ( 13 ) صوابه من اليه الولاية و عبارة الاثمار نحو وارث أراد بنحو الوارث الامام و الحاكم اه ح أثمار و كذا المجروح في نفسه قرز ( 14 ) و لا رجوع كاسقاط الشفعة اه ن ( 15 ) و إذا أسقطها بعض استحق طالبها الخمسين كاملة اه بحر و لو نقص حصتهم عن أرش موضحة ( 16 ) قال في الشرح القسامة والدية حقان مختلفان فالعفو عن أحدهما لا يكون عفوا عن الثاني فايهما عفي عنه لم