[ حقه من الدية باسقاط حقه من القسامة ( 1 ) ( فصل ) في بيان من تجب فيه القسامة و من لا ( فمن قتل أو جرح ( 2 ) أو وجد أكثره ( 3 ) في أي موضع ( 4 ) ) دار إسلام أم غيره ( 5 ) ( يختص بمحصورين ( 6 ) غيره ( 7 ) ) فانها تجب فيه القسامة قال الاخوان و لو عبدا ( 8 ) لان موضع القسامة لحرمة النفس و الحر و العبد في ذلك على سواء و قال ك لا قسامة في العبد فأما المرأة ( 9 ) فلا خلاف في وجوب القسامة فيها و قد حصل من مفهوم هذا الضابط الذي في الازهار أنه لا قسامة فيمن لم يوجد فيه أثر القتل ( 10 ) لجواز انه مات حتف أنفه و قال ش تجب فيه و لا فيمن وجد نصفه فما دون لئلا يؤدى إلى قسامتين وديتين في القتيل الواحد فان كان الرأس موفي أحد النصفين قال عليه السلام فلعل فيه من الخلاف بين المذاكرين ]يسقط الآخر اه ن فلو حلف أحد الشركاء أهل بلد القسامة من دون اذن شركائه ثم طلب من لم يحلف يمينا أخرى لانه لم يأذن في الاولى أجاب سيدنا سعيد العنسي الحق ثابت لكل وارث فلا يسقط حقه باستيفاء صاحبه لتعدد الاستحقاق و للناظر نظره قرز فعلى هذا لو أبرئ من الدية لم يسقط حقه من القسامة اه كب ون معنى و لو أبرئ من القسامة لم يسقط حقه من الدية اه ن معنى و قرز ( 1 ) الا أن يكون الذي أسقط حقه أسقط القسامة والدية سقطا جميعا اه ن معنى ( 2 ) أو نحوه كالخنق اه ح لي ( 3 ) بالبينة أو علم الحاكم و ان وجد في محلة من مدينة فالقسامة على أهل تلك المحلة و كذا ان وجد في بيت من قرية فالقسامة على أهل ساكن البيت و قرز نحو شارع منسد قرز ( 4 ) فلو ادعى ورثة القتيل وجوده قتيلا بين قريتين محصورتين و أنكر أهل القريتين وجوده قتيلا بينهم فان أقاموا البينة على وجوده ثبتت القسامة أشار اليه م بالله في الزيادات و ذكره الفقية ع و ان لم يقيموا البينة لم يكن لهم تحليف أهل القريتين يعني تحليف على القسامة و أما اليمين لنفي الدعوي فتجب و قرز ( 5 ) دار حرب و هم مؤمنون ( 6 ) و لو واحدا ان لم يدعه اه دواري فيقول أدعي عليك القسامة و يحلف خمسين يمينا و تحمل الدية عاقلته و قرز فائدة لو وجد القتيل بين ورثته و لا مخالط لهم غيرهم و طلب كل واحد منهم القسامة والدية من الباقين و لو في حصته فالأَقرب وجوب ذلك اه ن والدية على العواقل و من لزمته منهم لم يحرم عليه الميراث اذ لا عمدية من المال و لا من الدية و قرز فلو وجد بين قريتين منحصرين أهلهما لكن احداهما حربيين و الثانية مسلمين فلعلها تقسط الدية فما خرج عن الحربيين هدر و ما خرج عن المسلمين حملوه و لزمهم اه كب و فتح و قرز ( 7 ) أي المجني عليه اه ع ( 8 ) و لو لم تبلغ قيمته أرش موضحة و قرز ( 9 ) و الخنثى ( 10 ) و لا تجب دية من بيت المال أيضا إذا كان فيه جرح لا يموت منه غالبا و لا نادرا اه ن و كذا فيمن وجد طافيا و لم توجد فيه الجراحة فلا قسامة لجواز أنه سقط في الماء و الاصل براءة الذمة فلو وجد في مدفن أو بئر أو في ماء فلا قسامة لان الماء قاتل بنفسه اه مي قرز إلا أن يكون مجروحا جرحا يقتل مثله اه مي و قرز واو