منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ القسامة ( 1 ) ) يعني لو شهد عدلان من البلد الذي وجد فيه القتيل أن قاتله فلان منهم أو من غيرهم لم تقبل شهادتهم ذكره ابو ع و أبوح ( 2 ) لانهم يسقطون عن أنفسهم بها حقا و هي القسامة و قال م بالله وف و محمد بل تقبل لان القسامة قد بطلت بالدعوى على المعين شهدوا أم لا ( و هي ) في الاحكام جارية على ( خلاف القياس ) الذي يقتضيه أصول الشريعة و ذلك من وجوه ( 3 ) أحدها ان الدعوي على معين الثاني لزوم الدية بعد التحليف من دون بينة الثالث أنه لا يحكم على من نكل من اليمين ( 4 ) الرابع زيادة ما علمنا له قاتلا في اليمين ( و تسقط ) القسامة ( 5 ) ( عن الحاملين ( 6 ) للمقتول ( في تابوت و نحوه ( 7 ) ) مما يحمل عليه الموتى في العادة لارتفاع التهمة عنهم بهذا الفعل لان القاتلين لا يفعلونه في العادة ( و ) تسقط القسامة عن أهل البلد الذي وجد فيه القتيل ( بتعيينه الخصم قبل موته ( 8 ) ) لان القتيل إذا عين قاتله قبل أن يموت فقد عينه في حال يصح منه الدعوي ( 10 ) فسقطت كلوا ادعى ذلك وارثه ( و ) إذا ]

تعطل أو ثمة مصلحة أهم ( 1 ) و عواقلهم مسألة إذا أدعى أهل القرية التي وجد فيها القتيل ان قاتله رجل معين أو جماعة معينون منهم أو من غيرهم و أنكر الوارث فعليهم البينة بذلك على نفس القتيل أو على اقرار الورثة أو اقرار القتيل قبل موته ( 1 ) بذلك فان بينوا بشاهدين عدلين من غيرهم ( 2 ) صحت دعواهم و سقطت عنهم القسامة و لا يلزم المدعي عليه شيء لان الوارث أنكره ( 3 ) و لا يصح أن تكون شهادتهم من أهل قريتهم لانهم دافعون عن أنفسهم و لا من غيرهم ممن بينه و بين القتيل أو ورثته عداوة أو شحنا لانه يتهم باهدار دمه ذكره في الشرح اه ن لفظا ( 1 ) في حال يصح منه الاقرار ( 2 ) عواقلهم ( 3 ) و لا يقال أنها دعوى لغير مدعي لانهم يدعون إسقاط القسامة عنهم قال مولانا المتوكل على الله و يصح أن تكون شهودهم ورثة القتيل الذين ادعوا على آخر معين كما نص الهادي عليلم على نظير ذلك في مسألة الاقرار بالوارث فانه قال يصح ان يكون المقر بالوارث شاهدا على المنكر و وجه ذلك واضح اه من جوابه عليلم على الفلكي ( 2 ) قال في الزهور وجه قول ع أنهم يتهمون بأن الاولياء أسقطوا عليهم القسامة ليشهدوا لهم و هذا أولى من تعليل الشرح ( 3 ) أربعة بل سبعة ( 4 ) و هو يقال لها نظير كالنكول عن الحد و النسب اه ح لي لفظا و الخامس أنه يغرم المدعي عليهم السادس أن المقر لا تلزمه الا أن يصادقه الوارث السابع أن اليمين لا ترد أما في هذا الوجه فالقسامة فيه و غيرها على سواء اذ لا بد من مصادقة المقر له للمقر و الا فلا حكم لاقراره اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) والدية ( 6 ) و كذا المشيعين اه ح بهران و الحافرين للقبر ما لم يقصدوا الحيلة و ذلك بان يكونوا متفقهين أو مخالطين للفقهاء اه مفتي ( 7 ) مسألة و إذا وجد القتيل على دابة و نحوها فان كان معها سائق أو قائد أو راكب فالقسامة عليه و ان اجتمعوا فلعيهم الكل و إن لم يكن معها أحد فعلى أهل ذلك البلد أو المكان لا عل مالك الدابة اه ن وح أثمار ( 8 ) و لو بالاشارة ( 10 ) إذا كان يموت منها بالسراية لا بالمباشرة لانه في حكم الميت اه بحر و ذلك كالمفخذل و نحوه اما من قطع نصفين أو فخذه أو احد و ريديه فلا تصح ألفاظه لانه قد صار

/ 597