[ طلب الولي القسامة من أهل البلد فادعوا انه قد حلفهم و أنكر لزمهم البينة ( و القول للوارث في إنكار وقوعها و يحلف ( 1 ) ) قيل و له رد اليمين عليهم فيحلفوا ( 2 ) أنهم قد حلفوا ( فصل ) في بيان كيفية أخذ الدية و ما يلزم العاقلة أعلم أن الدية إذا وجبت في القتيل فانها لا تجب حالة ( و انما تؤخذ الدية ( 3 ) و ما يلزم العاقلة ( 4 ) في ثلاث سنين ) و هذا مما لا خلاف فيه في قتل الخطأ بين الجمهور و أما دية العمد فهي على وجهين أحدهما أن لا يوجب القود بل تسقط عن العامد لشبهة كالوالد قتل ابنه فقال أبوح وض زيد أنها تجب مؤجلة و قال ش بل تجب حالة و مثله في شرح الابانة و الكافي لاصحابنا و الوجه الثاني أن يوجب العمد القود لكن سقط بعفو الولي فقال في الكافى و شرح الابانة أنها تجب حالة بالاجماع ( 5 ) قال مولانا عليلم و فى دعوى هذا الاجماع نظر فان في العلماء ( 6 ) من لا يوجب الدية هنا رأسا و حكى الامام ي عن أبي ح وص انها تجب مؤجلة في العمد مطلقا من تفصيل و حكي ]في حكم الميت و اما من بلغ حال النزاع أو غلب في الظن أنه يموت من جراحته فالمختار صحة ألفاظه و ظاهر هذا و لو الجراحة قاتلة بالمباشرة و أطلقه في البيان في المسألة التاسعة من أول كتاب الوصايا و شرح ان و احتج بعلي عليلم و عمر اه من خط سيدنا حسن رحمه الله و هو ظاهر إطلاقات الاز في قوله و لا في المرض الا من الثلث و قوله هنا و بتعيينه الخصم قبل موته و الله أعلم اه من خطه رحمه الله إذا كان مكلفا اه زهور ( 1 ) لكل واحد يمينا كسائر الحقوق اه بحر قرز فلو حلف بعض الورثة و نكل بعضهم أو رد اليمين سل يقال الناكل كالمبري من القسامة و يحلفون لغير الناكل من الورثة قرز ( 2 ) جميع أهل البلد و لو زاداوا على الخمسين و تسقط عليهم القسامة لا الدية اه ان حلف البعض دون البعض و كذا لو كان أهل البلد فوق الخمسين فحلف لهم خمسون و امتنع الباقون سل لعلها تكون القسامة على الناكل حيث لم يكن قد اختار قرز ( 3 ) و قيمة العبد و الغرة و سواء كانت لواحد أو أكثر و سواء كانت الدية اللازمة في واحد أو أكثر اه ان معنى و لفظه مسألة و إذا لزم القاتل أكثر من دية نحو ديتين أو أكثر أخذ من عاقلته في ثلاث سنين ذكره في اللمع بلفظه ( 4 ) ظاهر الاز و ما يلزم العاقلة سواء كانت دية كاملة أم أقل و عبارة الاثمار و يقسط ما دونها قال في شرحه أي فيما دون الدية من الارش فإذا كان الواجب قدر ثلث الدية فما دون وجب أن يؤخذ في سنة و ان كان فوق الثلث إلى الثلثين اخذ في سنتين و ان كان فوق الثلثين قسط في ثلاث سنين و هذه العبارة أجود من عبارة الازهار لان عبارة الازهار توهم ان الذي يجب على العاقلة و هي الموضحة فما فوقها مما دون الثلث يؤخذ في ثلاث سنين و ليس كذلك و انما المراد ما ذكره المؤلف قال في شرح الاثمار و شرح الفتح و ما ذكره من التقسيط ثابت سواء كان الواجب على الجاني أو على العاقلة اه تكميل ( 5 ) لعله يريد إجماع من يوجب الدية ( 6 ) ح وص وش و زيد علي وك