بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ عن ش وص أنها تجب حالة و اختار الامام ي قول أبي ح وص ( 1 ) قال مولانا عليلم فان كان الخلاف كما حكى الامام ي في الانتصار فالصحيح للمذهب قول الحنفية و أنه لا فرق بين عمد و عمد عندنا تنبيه قال في الكافى يكون ابتداء التأجيل من حين الحكم عند القاسمية ( 2 ) وح و عن الناصر وش أنه من يوم القتل ( 3 ) نعم و المأخوذ في هذه السنين ( تقسيطا ( 4 ) ) عليها فالثلث فما دون يؤخذ في سنة ( 5 ) و متى زيد عليه مثل نصفه إلى الثلثين ( 6 ) أخذ في سنتين و متى زيد على ذلك مثل ربعه أخذ في ثلث كلوا كملت ( 7 ) ( كتاب الوصايا ( 8 ) الوصية هى اقامة المكلف مكلفا آخر مقام نفسه بعد الموت في بعض الامور ( 9 ) و الاصل فيها من الكتاب قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ( 10 ) و من السنة قوله صلى الله عليه و آله ]( 1 ) لعله حيث لم يجب القصاص حيث قتل عمدا في المثقل و قتل الوالد لولده لانه لا دية عند ح في العمد أو على أحد قوليه ( 2 ) في حق العاقلة و قرز ( 3 ) في حق القاتل قرز ( 4 ) قيد للكل اه ح لي لفظا قيل اما إذا لزم الجاني دون الدية قال عليلم وجب حالا اذ لا دليل على وجوب تأجيله اه نجري الظاهر خلاف ذلك فانه لا فرق و في ح فتح تأجيلا الا ما كان بدلا عن النفس ففي الثلاث سنين مطلقا ذكره في البيان و لفظه فرع و كذلك قيمة العبد تؤخذ في ثلاث سنين لان كل واحد منهما بدلا عن النفس ذكره في اللمع اه لفظا و هذا التقسيط حيث تؤخذ من الجاني و اما ما يؤخذ من العاقلة فتؤخذ في ثلاث سنين و لو قل اه تهامي و مثله في البحر لقوله صلى الله عليه و آله لا تحمل العاقلة غرما حالا اه و في شرح ابن بهران خلافه و هو أنه يعود إليهما معا ( 5 ) يعني في جملة السنة و في حاشية ما لفظه و لا تؤخذ الا في آخر السنة لقوله صلى الله عليه و آله لا تحمل العاقلة غرما حالا اه بحر ( 6 ) و كذا لو زاد على الثلثين إذا كان الزائد عليهما دون نصف الثلث نحو الثلاثة الارباع و ان كان الزائد مثل نصف الثلث نحو أن يكون الارش خمسة أسداس الدية فما فوق فحكمه حكم الكل يؤخذ في ثلاث اه كب لفظا و قرز ( 7 ) فحصل من هذا ان دون النصف يؤخذ في سنة و الخمسة الاسداس تؤخذ في ثلاث سنين و ما بينهما في سنتين اه كب و قرز ( 8 ) قال بعضهم في الوصية شعرا إذا ما كنت متخذا وصيا فكن فيما ملكت وصي نفسك ستحصد ما زرعت غدا و تجني إذا وضع الحساب ثمار غرسك و ثبوتها لعلي عليلم معلوم و لا التفات إلى تشكيك الخصوم في ذلك اه هامش هداية ( 9 ) أو كلها لتخرج العبادات البدنية ( 10 ) الخير أربعة آلاف دينار و قال أربعة مائة دينار اه غيث و قيل مال و لو قل الاولى ان يحتج بقوله تعالى من بعد وصية الآية و ما في الكتاب صحيح أيضا لانه و ان نسخ وجوب الوصية للاقارب فالشرعية باقية و على المختار اذ الآية المحتج بها في الكتاب منسوخة