[ ما حق إمرء مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين ( 1 ) الا و وصيته عند رأسه ( 2 ) قال في المعالم معنى ما حق أي ما أولاه ( 3 ) و أحقه بذلك و لا خلاف في استحبابها ( فصل ) فيمن تصح وصيته و من لا تصح و اعلم أن الوصية ( انما تصح من مكلف ( 4 ) مختار حالها ) فلا تصح من صبي و لا مجنون و لا مكره حال عقدها و عند ك تصح من ابن العشر و خرجه م بالله للهادي ( 5 ) قال في الوافي إذا كان يرجى منه الاحتلام و الا لم تصح و ( بلفظها ) نحو أوصيت إليك أو جعلتك لي وصيا قيل ع أو أخلفنى أو أنت خليفتي ( 6 ) ( أو لفظ الامر لبعد الموت ) نحو أن يقول إفعل كذا بعد موتي و تصح بالاشارة من الاخرس إجماعا و أما المصمت فالمذهب أنه كذلك ( 7 ) و قال أبوح لا حكم لاشارته قال الطحاوي ما لم ييأس ]( أعلم ) أن الوصية تنقسم إلى حقيقية و مجازية فالحقيقية ان يأتي بلفظ لايصاء أو يضفها إلى بعد الموت و المجازية ان ينفذ حال المرض المخوف منه و هاتان الوصيتان يتفقان في ثلاثة أحكام و هي أنهما من الثلث إن مات و لا يصحان لوارث على قول من منع من الوصية للوارث ذكر ذلك في الزيادات و انه يشرك بينهما على ما اشار اليه م بالله في الزيادات و حكي عن ابي مضر و عن الاستاذ انه يقدم ما نفذ في حال حياته و يختلفان في وجوه ثلاثة و هي انه يصح الرجوع في الحقيقية لا في المجازية و انه إذا بري من مرضه نفذت المجازية من رأس المال و انه إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الحقيقية لا المجازية اه زيادات ( 1 ) بعد التكليف ( 2 ) و قوله صلى الله عليه و آله من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ( 3 ) قال في النهاية ما احق أي الاحزم له و الاحوط و قيل ما المعروف بالاخلاق الحسنة الا هذا لا من جهة الفرض اه و قيل معناه لا ينبغي له ان يمضي عليه زمان و ان كان قليلا الا و وصيته الخ قال في الزهور سمعته عن امام الحديث احمد بن سليمان الا وزري رحمه الله تعالى بفتح الحاء ( 4 ) و تصح من السكران على الاصح كسائر انشاءاته اه ح لي قال في البحر عن الامام ي و لا تلحقها الاجازة فلو أوصى بمال الغير و أجاز مالكه فلا تلحقه الاجازة به فليحقق بل لانها استهلاك الا ن تكون عقدا و تصح من العبد بالعبادات لا بالمال الا إذا مات حرا هذا حيث أوصى بشيء معين و ان أوصى بشيء في الذمة فان مات عبدا فلا حكم لها و ان مات حرا و قد ملك ما لا ففي صحته وجهان الارجح الصحة ذكره في البحر اه ن معنى و في حاشية الارجح عدم الصحة لانه لم يكن أهلا لها حال العقد اه ان لا فرق الا في العبادات فتصح وصيته و ينظر ما وجه التقييد بقوله حالها هنا بخلاف سائر العقود و الانشاءات فاكتفى بقوله مكلف مختار اه ح لي لفظا لعله أراد خروج حالة الموت التي هي وقت النفوذ في الوصية الحقيقية اه شيخنا حفظه الله تعالى ( 5 ) من قوله من أوصى فوصيته جائزة الا أن يكون صغيرا لا يعقل كابن خمس أو ست أو سبع و ما دون العشر فدل على صحة وصية ابن العشر إذا كان يعقل اه غيث و قد حمل صاحب الوافي كلام الهادي عليلم على انه قد احتلم ( 6 ) لقوله صلى الله عليه