منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فان لم يكن له مال و عليه حق فذكر الشيخ على خليل ان الوصية لا تجب عليه أو هو الذي في الازهار ( 1 ) و خرج أبو مضر للم بالله أنها تجب و قد بين عليه السلام تفاصيل ما تجب الوصية به بقوله ( بكل حق لآدمي أو لله تعالى مالي أو يتعلق به ابتداء أو انتهاء ) فبين أن كل حق واجب تلزم الوصية بتخليصه و هو أربعة أنواع النوع الاول حق لآدمي كالدين و المظلمة المتعين أربابها ( 2 ) النوع الثاني حق لله في المال لا في البدن كالزكوات و الاعشار و الفطر و الاخماس و المظالم ( 3 ) الملتبس أهلها ( 4 ) النوع الثالث حق لله تعالى متعلق بالمال ابتداء و بالبدن انتهاء و هي الكفارات لليمين ( 5 ) و الظهار و القتل و تخريج أبى ط للهادي عليه السلام أنها تشبه الحج لتعلقها بالبدن في الانتهاء النوع الرابع يتعلق بالبدن ابتداء و بالمال انتهاء و ذلك كالحج و كفارة الصلاة ( 6 ) و الصوم و إجرة الاعتكاف ( فالثلاثة الاول ) و هو دين الآدمى و دين الله المالي و دين الله الذي يتعلق بالمال ( 7 ) في الابتداء ثم بالبدن يجب إخراجها ( من رأس المال ( 8 ) و ان لم يوص ( 9 ) ) و قال أبوح وك ان دين الله المالي من الثلث ان أوصى و الا سقط ( و ) إذا نقصت التركة عن الوفاء بهذه الحقوق الثلاثة وجب أن ( يقسط ( 10 ) الناقص بينها ) كل ]

( 1 ) في مفهوم قوله على من له مال اه غيث ( 2 ) و المسجد المعين ( 3 ) و كذا كفارات الصوم التي تلزم للشيوخة و كذلك كفارات الفوت كما تقدم قرز ( 4 ) و أموال المساجد الملتبسة لا المعينة و النذر المعين قرز ( 5 ) حيث حنث في الصحة قرز فانها تكون من الجميع على المذهب إذا صرح بالايصاء انها واجبة عليه أو عليم ذلك بانها باقية عليه و لو لم يوص و اما لو لم يصرح بها بالايصاء عليه بل أوصى بها فقط فهو يحتمل الاحتياط فيكون من الثلث و كذلك في سائر الواجبات اه كب و الاولى أنها تكون من الجميع ان لم يصرح بالاحتياط ( 6 ) عند زيد بن علي و أما عند أهل المذهب فلا تجب لانها لم تنتقل إلى المال في حال الحياة و كفارة الصوم تنتقل إلى المال حال العجز يعني حيث أفطر لعذر مرجو و أما كفارة الصوم التي تلزم للشيوخة و كفارة حول الحول و كذا حيث أفطر لعذر مأيوس فتجب من رأس المال قرز لانها تجب حينئذ من المال ابتداء و عليه الاز في الصيام في قوله و ينفذ في الاول من رأس المال و الا فمن الثلث ( 7 ) و النذور المالية حيث كان النذر في الذمة اه ن و قرز و اما المعين فقد خرج عن ملكه قرز ( 8 ) و من جملة ذلك دماء الحج فانها من رأس المال كما مر الا لنذر فمن الثلث هذا بناء على أن الوارث صغير أو كبير موافق في المذهب و الا فلا بد من الحكم قرز و عليه الاز بقوله حيث تيقنه و الوارث صغير أو موافق اه ع سيدنا حسن ( 9 ) لكن حيث أوصى يقع الخلاص بإخراجه له و للوارث و حيث لم يوص به يقع الخلاص بإخراجه للوارث لا للميت ذكره في الكافي و لعل المراد انه يعاقب على تركه للقضاء و تركه للوصية بالقضاء إذا كان يتمكن من ذلك اه ن بلفظه ( 10 ) ورد سؤال في رجل أوصى بثلث ما يملك يحج به عنه فلان و بعد هذا أوصي المذكور لزوجته بالثلث فأجاب بعض الفقهاء انه رجوع و أجاب سيدنا

/ 597