منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ واحد يصرف له قدر حصته ( و لا ترتيب ) بينهما بل هي كلها مستوية في التركة هذا هو الصحيح للمذهب و هو قول ابني الهادي و اختاره أبوط القول الثاني حصله الاخوان ليحيى و اختاره م بالله و هو قول أبى ح واحد قولى ش أن دين الآدمي مقدم على دين الله تعالى ( 1 ) القول الثالث للش أن دين الله مقدم ( 2 ) ( و الرابع ( 3 ) ) و هو الذي يجب ابتداء في البدن ثم ينتقل إلى المال كالحج و كفارة الصلاة ( 4 ) و الصيام و إجرة الاعتكاف فهذا كله انما يكون ( من ثلث الباقي ) على الديون الثلاثة التي تقدمت و لا يكون من رأس المال و يكون ( كذلك ) أى يقسط الثلث بين هذا النوع و انما يلزم الورثة إخراج هذا النوع ( ان أوصى ) به الميت فان لم يوص سقط عن الورثة إخراجه ( و ) هذا النوع من الواجبات ( يشاركه التطوع ( 5 ) في وجوب تنفيذه على الورثة من الثلث ذكره م بالله على أصل يحيى عليه السلام و قال في تعليق الافادة بل يقدم الواجب على التطوع قال مولانا عليلم و الاول أصح قيل ى و يحتمل إذا كانت التبرعات لله و لآ دمي أن تأتي الاقوال الثلاثة في دين الله و دين الآدمى و يحتمل خلاف ذلك و هو التقسيط قيل ف و هو الظاهر تنبيه أما لو قضى المديون شيئا في حال ]

حسن ان يكون على حسب التقسيط بينهما مثال التقسيط لو كان عليه دين لآدمي ستون درهما و زكوات أربعين درهما و كفارات قتل عشرون درهما و تركته ثلاثون درهما فيسقط لدين الآدمي النصف خمسة عشر درهما و للزكاة عشرة دراهم و للكفارة خمسة دراهم ( 1 ) لانه محتاج و الله تعالى محتاج قال عليلم و هذه العلة فيها غاية الضعف إذ دين الله انما هو للآدميين و مصلحته أعم من مصلحة الآدميين فهو أولى بالوفاء اه نجري ( 2 ) لخبر الخثعمية حيث قال صلى الله عليه و آله فدين الله أحق أن يقضى ( 3 ) و لا بد أن يوصي بهذا النوع الرابع بخصومه فلا يدخل في مطلق الايصاء و لو علمه الوصي اه سماع جربي أو يأتي بلفظ عموم كأن يقول أخرج جميع الواجبات علي قرز ( 4 ) قال في تعليق الافادة و إذا أوصى بالكفارات و لم يبين فانه يلزم الوصي بأن يكفر بأدنى ما قيل و هو نصف صاع لصلاة يومه و ليلته و لم يقيده بالبر و في الافادة قيده بالبر قال في شمس الشريعة و أكثر ما قيل نصف صاع من بر لكل صلاة و في البيان مسألة من أوصى بإخراج كفارة أو كفارات عنه و لم يبين جنسها فانها تحمل على كفارات الايمان لانها الغالب في العادة اه ن بلفظه من الكفارات و هل يحمل على كونه حنث في الصحة فيكون من رأس المال أو يحمل على كونه حنث في المرض فيكون من الثلث قرز أنها تكون من رأس المال و قرره مي ( 5 ) يعني في وجوب تنفيذه و تقسيطه و صورته أن يوصي بتسع أواق حجة مثلا و ست أواق كفارة صلاة و صيام و بثلاث أواق اجرة اعتكاف و بثلاث أواق صدقة تنفق على الفقراء و ثلث التركة مثلا سبع أواق فانك تنسب الحجة و هي تسع أواق من جميع الموصى به و هو احدى

/ 597